وّب البخاري في «صحيحه»: «بَابٌ: يُفْطِرُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ المَاءِ، أَوْ غَيْرِهِ»، ثم ساق حديث عَبْدَاللَّهِ بنَ أَبِي أَوْفَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ:
«انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ؟ قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا»، فَنَزَلَ فَجَدَحَ ثُمَّ قَالَ:
«إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ قِبَلَ المَشْرِقِ.
فإفطاره صلى الله عليه وسلم على السويق، وهو ما خلط بالماء وغيره فيه دليل على أنه يجوز الإفطار بكلّ ما يتيسر؛ لأنه لم يفطر على الماء وحده أو على
فإفطاره صلى الله عليه وسلم على السويق، وهو ما خلط بالماء وغيره فيه دليل على أنه يجوز الإفطار بكلّ ما يتيسر؛ لأنه لم يفطر على الماء وحده أو على
اللبن وحده أو على التمر أو الرطب وحده.
لكن العلماء استحبوا ذلك للأحاديث الأخرى في هذا الباب كحديث أنس، وحديث سلمان، لكن لما تبيّن لنا ضعف هذه الأحاديث، وأن الأمر على السعة والتيسير،
لكن العلماء استحبوا ذلك للأحاديث الأخرى في هذا الباب كحديث أنس، وحديث سلمان، لكن لما تبيّن لنا ضعف هذه الأحاديث، وأن الأمر على السعة والتيسير،
فكأن الإمام البخاري أراد بهذه الترجمة والحديث الذي أورده تحتها الإشارة إلى تضعيف كلّ أحاديث الباب في هذه المسألة.
الشيخ خالد الحايك حفظه الله تعالى
الشيخ خالد الحايك حفظه الله تعالى
جاري تحميل الاقتراحات...