بسم الله..
بعد الانتهاء من مجالس التعليق على كتاب الصوم من صحيح البخاري = جمعتُ #الاختيارات_الفقهية للإمام #البخاري التي خالف بها الجمهور في الصيام –مجرّدة عن الاستدلال- وهي:
#فوائد_حديثية
بعد الانتهاء من مجالس التعليق على كتاب الصوم من صحيح البخاري = جمعتُ #الاختيارات_الفقهية للإمام #البخاري التي خالف بها الجمهور في الصيام –مجرّدة عن الاستدلال- وهي:
#فوائد_حديثية
1. أول ما فُرض من الصيام صوم يوم عاشوراء، ثم نُسخ بفرض شهر رمضان، وبه قال الحنفية، والجمهور –وهو المشهور عند الشافعية- أنه لم يجب قط صوم قبل رمضان.
2. إجزاء نية الصوم نهارًا، فرضًا كان الصوم أو تطوعًا، إذا لم يتلبس بشيء من المفطرات، والجمهور على اشتراط تبييت نية الصوم على اختلاف
2. إجزاء نية الصوم نهارًا، فرضًا كان الصوم أو تطوعًا، إذا لم يتلبس بشيء من المفطرات، والجمهور على اشتراط تبييت نية الصوم على اختلاف
في التفاصيل.
3. يحل للصائم مباشرة زوجته فيما دون الفرج وتقبيلها، وإن أفضى ذلك إلى الإنزال؛ فلا يضر صومه، وإليه ذهب ابن حزم، والجمهور على فساد صومه إذا أمنى على اختلاف في التفاصيل.
4. من جامع ناسيًا لصومه فلا شيء عليه، وبه قال الشافعية.
3. يحل للصائم مباشرة زوجته فيما دون الفرج وتقبيلها، وإن أفضى ذلك إلى الإنزال؛ فلا يضر صومه، وإليه ذهب ابن حزم، والجمهور على فساد صومه إذا أمنى على اختلاف في التفاصيل.
4. من جامع ناسيًا لصومه فلا شيء عليه، وبه قال الشافعية.
5. من أفطر متعمدًا بجماع فعليه الكفارة دون القضاء، ومن أفطر بغير جماع فليس عليه قضاء ولا كفارة؛ إمعانًا في العقوبة وليس تخفيفًا، وهذا الذي فهمه الكشميري من صنيع الإمام البخاري، وهو موضع اختلف الشراح في تفسير مراد البخاري به.
والجمهور على وجوب القضاء والكفارة على من أفطر متعمدًا بجماع، واختلفوا في وجوب الكفارة في غير الإفطار بالجماع مع اتفاقهم على وجوب القضاء.
6. لا يفطر الصائم بالقيء مطلقًا، تعمّده أو لا، وهي إحدى الروايتين عن مالك. وذهب الجمهور إلى التفرقة بين من غلبه القيء فلا يفطر، وبين من تعمّده
6. لا يفطر الصائم بالقيء مطلقًا، تعمّده أو لا، وهي إحدى الروايتين عن مالك. وذهب الجمهور إلى التفرقة بين من غلبه القيء فلا يفطر، وبين من تعمّده
فيفطر.
7. من فرّط في قضاء رمضان -ممن أبيح له الفطر- حتى جاء رمضان آخر؛ صام ما عليه وليس عليه إطعام، وبه قال الحنفية.
8. من مات وعليه صوم، واجبًا كان أو نفلًا؛ شُرع الصوم عنه، سواء صام عنه وليُّه أو غيره، وهو مذهب أصحاب الحديث. والجمهور على عدم جواز الصوم عن الميت على اختلاف في
7. من فرّط في قضاء رمضان -ممن أبيح له الفطر- حتى جاء رمضان آخر؛ صام ما عليه وليس عليه إطعام، وبه قال الحنفية.
8. من مات وعليه صوم، واجبًا كان أو نفلًا؛ شُرع الصوم عنه، سواء صام عنه وليُّه أو غيره، وهو مذهب أصحاب الحديث. والجمهور على عدم جواز الصوم عن الميت على اختلاف في
التفاصيل بينهم.
9. جواز الوصال إلى السحر، وبه قال الإمام أحمد.
10. يجوز قطع صيام التطوع لعذر، كحق الضيف أو الأهل ونحوهما، ولا قضاء عليه، ولا يجوز قطعه لغير عذر، فإن فعل فعليه القضاء، وبه قال مالك. والجمهور على جواز قطعه بغير عذر ولم يجعلوا عليه قضاء، إلا أنه يُستحب له ذلك.
9. جواز الوصال إلى السحر، وبه قال الإمام أحمد.
10. يجوز قطع صيام التطوع لعذر، كحق الضيف أو الأهل ونحوهما، ولا قضاء عليه، ولا يجوز قطعه لغير عذر، فإن فعل فعليه القضاء، وبه قال مالك. والجمهور على جواز قطعه بغير عذر ولم يجعلوا عليه قضاء، إلا أنه يُستحب له ذلك.
11. . يجوز للمتمتع الذي لم يجد هديًا ولم يصم قبل أيام النحر أن يصوم أيام التشريق، وبه قال مالك والشافعي في القديم. والجمهور على تحريم صوم أيام التشريق مطلقًا.
12. صلاة القيام إحدى عشرة ركعة في شهر رمضان وغيره؛ صلاة التراويح ثمان يوتر بعدها بثلاث. والجمهور على عدم التقييد مع
12. صلاة القيام إحدى عشرة ركعة في شهر رمضان وغيره؛ صلاة التراويح ثمان يوتر بعدها بثلاث. والجمهور على عدم التقييد مع
اختلاف في عدد الركعات.
13. تُلتمس ليلة القدر في أوتار العشر الأخير من رمضان، وأرجاها: السبع الأخير، وأرجى السبع: ليلة واحد وعشرين، وثلاث وعشرين، وخمس وعشرين. والجمهور على أن ليلة سبع وعشرين أرجى الليالي. انتهى.
13. تُلتمس ليلة القدر في أوتار العشر الأخير من رمضان، وأرجاها: السبع الأخير، وأرجى السبع: ليلة واحد وعشرين، وثلاث وعشرين، وخمس وعشرين. والجمهور على أن ليلة سبع وعشرين أرجى الليالي. انتهى.
جاري تحميل الاقتراحات...