(حق الشفعة).
يُعرِّف الفقهاء الشفعة بأنها انتزاع الإنسان حصة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها، وصورتها أن يكون اثنان شريكان في أرض، وباع أحدهما نصيبه على طرف ثالث، فيحق للشريك الآخر أن ينتزع نصيب شريكه الذي باعه للطرف الثالث ويشتريه بمثل الثمن.
يُعرِّف الفقهاء الشفعة بأنها انتزاع الإنسان حصة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها، وصورتها أن يكون اثنان شريكان في أرض، وباع أحدهما نصيبه على طرف ثالث، فيحق للشريك الآخر أن ينتزع نصيب شريكه الذي باعه للطرف الثالث ويشتريه بمثل الثمن.
وقد قضى بها رسول الله ﷺ في كل ما لم يُقسَم، وأجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يُقاسَم.
والحكمةُ منها رفع الضرر الناشئ من الشركة التي هي مظنّة الضرر غالباً، فإذا رغِب الشريك بيع نصيبه فشريكه أحقُّ به من الأجنبي.
والحكمةُ منها رفع الضرر الناشئ من الشركة التي هي مظنّة الضرر غالباً، فإذا رغِب الشريك بيع نصيبه فشريكه أحقُّ به من الأجنبي.
من صور تطبيق الشفعة في الأنظمة السعودية حق استرداد الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة كما في المادة (١٧٨).
ومن صور إبطال الشفعة ما جاء في المادة (١٢/٥٠) من لائحة نظام التنفيذ بأن حكمت على الشفعة بعدم قبولها في الأعيان المباعة في المزاد العلني، ومن صورها العملية طلبُ أحد الورثة حقَّ الشفعة في عقار مورثِّه المُباع في المزاد = فإنَّ طلبه لا يُقبل بنصِّ المادة.
واللازم على المُطالب بحق الشفعة المطالبة به فور علمه ببيع نصيب شريكه، ومما صادق عليه مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة (١٦/٦/٨٩) (١٣٩٩/٤/٧) حكمٌ بسقوط الحق في الشفعة لعدم المطالبة بالشفعة فور العلم بالبيع، ورأى أن القول بأن الشفعة لا يُشترط لها الفورية قول مرجوح.
جاري تحميل الاقتراحات...