Kalimachus
Kalimachus

@Kalimachus2

13 تغريدة 88 قراءة Mar 08, 2023
1. بخلاف ما يحدث اليوم .. تكررت الجملة "من بعد وصية يوصي بها" عدة مرات في القرآن للتأكيد على أن الوصية مُقدمة على مسائل الميراث فيه، أي أن هذه المسائل نتجه إليها فقط إذا توفي الوارث فجأة دون أن يكتب وصيته↙
2. هذا يعني أن الوارث – بناءاً على حرية الوصية التي أباحها له القرآن - من حقه أن يعطي نصيباً أكبر لإناثه الورثة إذا شاء!! ↙
3. أما في حالة لم يترك الوارث أي وصية، وضع جل شأنه معايير تحافظ على العدالة بين أقرب الأقارب، غير أنه اعتمد على "درجة القرابة" و "من يُنفِق" .. لا على أساس "الذكورة" و "الأنوثة" ↙
4. هذا التقسيم مألوفاً لدى العارفين بمسائل الميراث إلا أنه من الضروري التذكير بأنه يُكْسر الرأي الشائع وهو أن الأنثى لا ترث في وجود الذكر، على العكس يتيح لها حق التوريث بعد أن كان ممنوعا عليها في التشريعات السابقة!↙
5. في الآية 7 من سورة النساء ينص القرآن على مبدأ عام لتوريث الإناث كطرَفٍ مقابل للذكور بغض النظر عن حجم التركة: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قَلَّ منه أو كَثُرَ نصيبا مفروضا↙
6. من يتعمق في مسائل التوريث القرآنية يذهل لنتيجة لا تخالف فقط الفكرة السائدة بل تصدم الكثيرين غير المتعودين على التأمل في النص القرآني: ↙
7. مثلاً مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية (facebook.com) أثبت أنه في أكثر من 30 مسألة ميراث ترث الأنثى مثل الذكر أو أكثر منه أو هي ترث وهو لا يرث شيء معها!! ↙
8. بينما يرث الذكر ضعف الأنثى في 4 حالات فقط (12% بس!) وبسبب أنه مكلف بالإنفاق عليها في هذه الحالات لا لأنه مميز عنها بذكورته! ↙
9. من آيات القرآن ذاته نجد أن هناك حالات عديدة تأخذ فيها "الأنثى مثل الذكر"! أنظر مثلاً نص الآية 11 من سورة النساء: ..ولأبويْه لكل واحد منهما السُّدُس مما ترك إن كان له ولد..
هنا الأب -وهو ذكر- يأخذ السدس والأم وهي أنثى تأخذ السدس كذلك
10. أنظر كذلك نص الآية التالية (12): إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث،
هنا يأخذ الأخ السدس والأخت السدس، فإذا كانوا أكثر من أخ وأخت يتقاسمون الثلث سواسية!↙
11. أنظر كذلك هذا النص في الآية السابقة (11): .. وإن كانت واحدة فلها النصف
أي إذا ترك الميت بنت (أنثى) وأب (ذكر) فللأب نصف التركة وللبنت نصف التركة، وهذا يعني تساوي الميراث بين الذكر والأنثى↙
12. فهل هناك في القرآن أي حدود على الميت يجب أن يتقيد بها عند كتابة وصية تقسيم تركته؟
.
لم أجد شخصياً إلا "تسديد ديونه" ... بس (النساء 12)
.
كما لم أجد غير شيوخ قاموا بتحديدها ... فيما يعد مخالفة مفجعة للوحي الإلهي.
13. وهكذا فجملة "لا وصية لوراث" هي مجرد اصطناع بشري يخالف صريح آيات القرآن المتكررة،
.
مثلها مثل وراثة الأنثى لسيولة مالية بدل العقار الذي تستحق وأسطورة لا تجوز الهبة لغير الورثة بأكثر من ثلث التركة، كلها مراوغات مخالفة لتكرار القرآن: من بعد وصية يوصي بها!

جاري تحميل الاقتراحات...