1⃣يتعين عليك التحقق من صفة المدعي في #الدعوى قبل مباشرتها✅
المراد بالصفة:هو أن تقام الدعوى من صاحب الحق في القضية أو من يقوم مقامه، وهما:
📍 الأصيل صاحب الحق نفسه
📍 الوكيل عن غيره في الخصومة
📍 الولي على فاقد الأهلية
📍 ناظر الوقف
📍ممثل الشخصية الاعتبارية(عن الشركات وغيرها)
المراد بالصفة:هو أن تقام الدعوى من صاحب الحق في القضية أو من يقوم مقامه، وهما:
📍 الأصيل صاحب الحق نفسه
📍 الوكيل عن غيره في الخصومة
📍 الولي على فاقد الأهلية
📍 ناظر الوقف
📍ممثل الشخصية الاعتبارية(عن الشركات وغيرها)
2⃣ضرورة تحديد المصلحة في الدعوى لصاحبها🎯
المراد بالمصلحة:هي المنفعة التي يجنيها المدعي من طلبه سواء كانت جلب نفع أو دفع ضرر
فالمصلحة في الدعوى هي الشرط الرئيس لقبولها، ولا تُقبل أي دعوى -سواء كانت طلب أو دفع- ما لم يكن لصاحبها فيها مصلحة [المادة 3، 76 من نظام المرافعات الشرعية]
المراد بالمصلحة:هي المنفعة التي يجنيها المدعي من طلبه سواء كانت جلب نفع أو دفع ضرر
فالمصلحة في الدعوى هي الشرط الرئيس لقبولها، ولا تُقبل أي دعوى -سواء كانت طلب أو دفع- ما لم يكن لصاحبها فيها مصلحة [المادة 3، 76 من نظام المرافعات الشرعية]
✳️يُعزز قوة هذا الشرط، أن النظام قد أذن لكل من له مصلحة في الدعوى أن يطلب التدخل في الدعوى منضمًا إلى أحد الخصوم، أو طالبًا #الحكم لنفسه، وذلك بموجب المادة (81) من نظام #المرافعات الشرعية.
📌لكن للـ #مصلحة في الدعوى (3) شروط يجب توافراها:
🔆الشرط الأول: أن تكون المصلحة لصاحب الطلب أو الدفع (أي من الأشخاص المذكورين أعلاه في الصفة).
🔆الشرط الأول: أن تكون المصلحة لصاحب الطلب أو الدفع (أي من الأشخاص المذكورين أعلاه في الصفة).
🔆الشرط الثاني:أن تكون المصلحة قائمة؛أي موجودة وقت التداعي.
ويرد على الشرط استثناء، بأن النظام أجاز قبول الدعوى بالمصلحة محتملة في حالتين:
1-إذا كان الغرض الاحتياط لدفع ضرر محدق (بوجود قرائن تدل عليه)
2-إذا كان الغرض الاستيثاق لمن يخشى زوال دليله عند النزاع فيه(مثل طلب المعاينة)
ويرد على الشرط استثناء، بأن النظام أجاز قبول الدعوى بالمصلحة محتملة في حالتين:
1-إذا كان الغرض الاحتياط لدفع ضرر محدق (بوجود قرائن تدل عليه)
2-إذا كان الغرض الاستيثاق لمن يخشى زوال دليله عند النزاع فيه(مثل طلب المعاينة)
🔆الشرط الثالث: أن تكون المصلحة مشروعة، بمعنى أنها منفعة قد أباح الشرع التقاضي فيها،
وهذا يخرج المُحرم شرعًا (كالخمر، والربا،..)❌
وهذا يخرج المُحرم شرعًا (كالخمر، والربا،..)❌
✳️ومن الجائز إلا تتوافر لدى المدعي رقم هوية المدعى عليه؛ غير أن هذا العائق يمكن إزالته بتقديم طلب إلى رئيس المحكمة،
✍️وفق #قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم(10)بتاريخ 3/2/1441هـ: (منح رئيس المحكمة استثناءً بقبول بعض الدعاوى بدون اشتراط تدوين رقم هوية المدعى عليه في صحيفة الدعوى).
✍️وفق #قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم(10)بتاريخ 3/2/1441هـ: (منح رئيس المحكمة استثناءً بقبول بعض الدعاوى بدون اشتراط تدوين رقم هوية المدعى عليه في صحيفة الدعوى).
4⃣ يلزم أن يكون الشيء المُدعى به معلومًا ومعينًا 💯
العلم بالشيء المدعى به يُعد من أساسيات تحرير الدعوى والذي يتعين على القاضي أن يسأل عنها المدعي إذا لم يكن واضحًا قبل السير في الدعوى
[مثال: إن كان عقارًا يتعين أن يبين موقعه وحدوده، وإن كان نقودًا يتعين أن يبين مقدراها وجنسها]
العلم بالشيء المدعى به يُعد من أساسيات تحرير الدعوى والذي يتعين على القاضي أن يسأل عنها المدعي إذا لم يكن واضحًا قبل السير في الدعوى
[مثال: إن كان عقارًا يتعين أن يبين موقعه وحدوده، وإن كان نقودًا يتعين أن يبين مقدراها وجنسها]
5⃣أن تكون واقعة الدعوى محتملة الثبوت عقلًا وعادةُ🧭
يشترط للواقعة (3) شروط:
🔆أن تكون الواقعة مُتعلقة بالدعوى، أي ما يؤدي إثباتها مباشرة أو غير مباشرة إلى إثبات الدعوى أو جزء منها
🔆أن تكون مُنتجة في الدعوى، أي المؤثرة في الدعوى نفيًا أو إثباتًا
🔆أن تكون الواقعة جائزًا قبولها؛
يشترط للواقعة (3) شروط:
🔆أن تكون الواقعة مُتعلقة بالدعوى، أي ما يؤدي إثباتها مباشرة أو غير مباشرة إلى إثبات الدعوى أو جزء منها
🔆أن تكون مُنتجة في الدعوى، أي المؤثرة في الدعوى نفيًا أو إثباتًا
🔆أن تكون الواقعة جائزًا قبولها؛
وهذا يعني أن تكون الواقعة مُمكنة الوقوع فلا تخالف العقل أو الحس؛
فإن خالفت الواقعة أحدهما؛ تبيّن أن الدعوى كاذبة🚫، ولا تُسمع قضاءً ⚖️
فإن خالفت الواقعة أحدهما؛ تبيّن أن الدعوى كاذبة🚫، ولا تُسمع قضاءً ⚖️
جاري تحميل الاقتراحات...