هل تقام الدعوى العقارية في بلد العقار؟
أم بلد المدعى عليه ؟
أم بلد المدعى عليه ؟
كانت الدعوى العقارية ترفع أحيانا في بلد العقار لا في بلد المدعى عليه، وذلك إذا كانت الدعوى (طلب) حجة استحكام وفق ما قضت به المادة (٢٢٨) من نظام المرافعات.
إلا أنه -بعد صدور الأمر الملكي بإحالة موضوع حجج الاستحكام للجان متخصصة- أصبح مكان إقامة الدعوى العقارية في محكمة بلد المدعى عليه مطلقا على القاعدة العامة في الاختصاص المكاني المقررة في المادة (٢٢٨) من نظام المرافعات.
ويستثنى من ذلك الدعاوى المستعجلة بطلب (معاينة لإثبات حالة عقار)
فيتقدم المدعي إلى المحكمة المختصة بها (بلد العقار) بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها".
فيتقدم المدعي إلى المحكمة المختصة بها (بلد العقار) بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها".
جاري تحميل الاقتراحات...