1-فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره
روى البخاري في صحيحه عن حذيفة قال ، قال رسول الله ﷺ : فتنةُ الرجلِ في أهلهِ ومالهِ وولدهِ وجارهِ، تكفِّرُها الصلاة والصومُ والصدقةُ والأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر .
قال ابن حجر :
والمراد بالفتنة ما يعرض للإنسان مع من ذكر من البشر ; أو
روى البخاري في صحيحه عن حذيفة قال ، قال رسول الله ﷺ : فتنةُ الرجلِ في أهلهِ ومالهِ وولدهِ وجارهِ، تكفِّرُها الصلاة والصومُ والصدقةُ والأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر .
قال ابن حجر :
والمراد بالفتنة ما يعرض للإنسان مع من ذكر من البشر ; أو
2-أو الالتهاء بهم أو أن يأتي لأجلهم بما لا يحل له أو يخل بما يجب عليه ... وقال الزين بن المنير : الفتنة بالأهل تقع بالميل إليهن أو عليهن في القسمة والإيثار حتى في أولادهن ، ومن جهة التفريط في الحقوق الواجبة لهن ، وبالمال يقع الاشتغال به عن العبادة أو بحبسه عن إخراج حق الله
3-والفتنة بالأولاد تقع بالميل الطبيعي إلى الولد وإيثاره على كل أحد ، والفتنة بالجار تقع بالحسد والمفاخرة والمزاحمة في الحقوق وإهمال التعاقد ، ثم قال : وأسباب الفتنة بمن ذكر غير منحصرة فيما ذكرت من الأمثلة ، وأما تخصيص الصلاة وما ذكر معها بالتكفير دون سائر العبادات ففيه إشارة إلى
4- ففيه إشارة إلى تعظيم قدرها لا نفي أن غيرها من الحسنات ليس فيها صلاحية التكفير ، ثم إن التكفير المذكور يحتمل أن يقع بنفس فعل الحسنات المذكورة ، ويحتمل أن يقع بالموازنة ، والأول أظهر ، والله أعلم .
وقال ابن أبي جمرة : خص الرجل بالذكر لأنه في الغالب صاحب الحكم في داره وأهله
وقال ابن أبي جمرة : خص الرجل بالذكر لأنه في الغالب صاحب الحكم في داره وأهله
وإلا فالنساء شقائق الرجال في الحكم ثم أشار إلى أن التكفير لا يختص بالأربع المذكورات بل نبه بها على ما عداها والضابط أن كل ما يشغل صاحبه عن الله فهو فتنة له وكذلك المكفرات لا تختص بما ذكر بل نبه به على ما عداها فذكر من عبادة الأفعال الصلاة والصيام ومن عبادة المال الصدقة ومن عبادة.
جاري تحميل الاقتراحات...