ثريد: ايات المواريث في القران الكريم و تفصيل الفرائض فيها
بدايةً هذاالثريد راح يكون سرد مختصر لعلم الفرائض واياتها من القرآن نظراً لأن علم الفرائض يعتبر نصف العلم،فالنصف الأول من العلم يتعلق بالإنسان حال حياته كالصلاة والصيام وغيره،والنصف الآخر حال وفاته وهو علم الفرائض والوصايا
بدايةً هذاالثريد راح يكون سرد مختصر لعلم الفرائض واياتها من القرآن نظراً لأن علم الفرائض يعتبر نصف العلم،فالنصف الأول من العلم يتعلق بالإنسان حال حياته كالصلاة والصيام وغيره،والنصف الآخر حال وفاته وهو علم الفرائض والوصايا
(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )
يوصيكم الله ويأمركم في شأن أولادكم: إذا مات أحد منكم وترك أولادًا: ذكورًا وإناثًا، فميراثه كله لهم: للذكر مثل نصيب الأنثيين،
يوصيكم الله ويأمركم في شأن أولادكم: إذا مات أحد منكم وترك أولادًا: ذكورًا وإناثًا، فميراثه كله لهم: للذكر مثل نصيب الأنثيين،
إذا لم يكن هناك وارث غيرهم.
(فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)
فإن ترك بنات فقط فللبنتين فأكثر ثلثا ما ترك.
(وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)
وإن كانت ابنة واحدة، فلها النصف.
(فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)
فإن ترك بنات فقط فللبنتين فأكثر ثلثا ما ترك.
(وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)
وإن كانت ابنة واحدة، فلها النصف.
(وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ )
فرض للابوين السدس اذا كان للميت ولد وارث، وللأب فرضه السدس فقط اذا كان ولد الموّرث "ذكر"، وله فرضه والباقي ان كان ولد الموّرث "انثى" وللأم السدس في الحالتين.
فرض للابوين السدس اذا كان للميت ولد وارث، وللأب فرضه السدس فقط اذا كان ولد الموّرث "ذكر"، وله فرضه والباقي ان كان ولد الموّرث "انثى" وللأم السدس في الحالتين.
(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ)
وان لم يكن للموّرث ولد "ذكرا او انثى" فللأم الثلث وللأب الباقي.
وان لم يكن للموّرث ولد "ذكرا او انثى" فللأم الثلث وللأب الباقي.
( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)
وإن كان للميت جمع من الاخوة فللأم السدس،
وإن كان للميت جمع من الاخوة فللأم السدس،
وان لم يكن للميث الموّرث جمع من الاخوة فللأم الثلث.
من بعد او وصية او دين.
(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)
من بعد او وصية او دين.
(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)
- للزوج النصف اذا لم يكن للزوجة فرع وارث سواءً كان من صلبه او احفاد وان نزلوا فأن كان له فرع وارث فيكون نصيبه الربع وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية، ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء.
(وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)
-للزوجة الربع في حال عدم وجود الفرع الوارث فأن وجد الفرع أصبح نصيبها الثمن وسواءٌ في الربع أو
-للزوجة الربع في حال عدم وجود الفرع الوارث فأن وجد الفرع أصبح نصيبها الثمن وسواءٌ في الربع أو
الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه.
( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ)
( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ)
-الله يفتيكم في الكلالة إن هلك الموّرث و ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرث اخته إن لم يكن لها ولد.
(فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)
-فإن كانوا اثنتين فلهما الثلثان من الورث.
(فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)
-فإن كانوا اثنتين فلهما الثلثان من الورث.
(وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)
-وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.
-وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.
(وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْأُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُواأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَاأوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عليم
يُشار إلى أن تقسيم تركة الكلالة حالتان، -الأولى: إذا مات الإنسان وترك إخوة أشقاء، فإن التركة تقسم بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين،
-الثانية، إذا مات الإنسان ولم يكن له والد ولا ولد، وترك إخوة لأم، فهذه مسألة الكلالة، فإن كان الأخ لأم واحدًا فله السدس،
-الثانية، إذا مات الإنسان ولم يكن له والد ولا ولد، وترك إخوة لأم، فهذه مسألة الكلالة، فإن كان الأخ لأم واحدًا فله السدس،
وإن كانوا أكثر من واحد فلهم الثلث، ويستوي فيه الذكر والأنثى، وهذا من المواضع التي تأخذ فيه الأنثى مثل الذكر.
ختاما وليس نهاية لما سبق التطرق والحديث فيه… آثرت نقل هذا الكلام كخاتمة لدروس علم الفرائض أو الملخص فيها على أمل أن تكون باب معرفة ولو قليك بهذا العلم الموصى به.. نفعني الله وإياكم به♥️♥️.
جاري تحميل الاقتراحات...