. ١-الحق في الفقه الإسلامي وليد الشريعة وبإقرار من الشارع الحكيم فلا يوجد حق شرعي من غير دليل يدل عليه، ولم يكن حقا طبعيا وإنما هو منحة من الله تعالى لعباده ،قال الشاطبي - رحمه الله -"ما هو حق للعبد إنما ثبت كونه حقا له بإثبات الشرع ذلك له ، لا بكونه مستحقا له بحكم الأصل".
٢-الأصل في الحقوق أنها تقبل الإسقاط ،إلا ماكان حقاً لله تعالى، والحق في العقود غير اللازمة، فلا يتصف بالإسقاط،كالوكالة والعارية وقبول الوديعة؛قال الشاطبي" وأما ما كان من حق العبد في نفسه فله فيه الخيرة ، فهناك يتمحض حق العبد ، فإن شاء استوفاه وإن شاء تركه "
٥-حقوق لا تقبل الإسقاط-حقوق لم تجب بعد كإسقاط الزوجة نفقتهاالمستقبلةوإسقاط حق خيار الرؤيةقبل الرؤية،وإسقاط الأب والجد حقهمافي الولايةعلى الصغير كونها وصفا ذاتيالصاحبها لازما له شرعاً،وكإسقاط الحاضنةحقها في الحضانةلتعلقه بحق المحضون فلاتسقط بالإسقاط ولا تكون عوضا للخلع وغيره
جاري تحميل الاقتراحات...