مساء الرضا
بخصوص أدلة إجراءات الإثبات الصادرة بقرار وزير العدل..
ماذا تتوقع أن يؤثر الدليل على الإثبات وفقاً لنظام الإثبات الصادر مؤخراً؟
بخصوص أدلة إجراءات الإثبات الصادرة بقرار وزير العدل..
ماذا تتوقع أن يؤثر الدليل على الإثبات وفقاً لنظام الإثبات الصادر مؤخراً؟
حال وجود اتفاق على إجراءات إثباتٍ معينة، فيجب إبداؤها في مذكرة الدفاع الأولى، وذلك بموجب أحكام المادة السابعة من الأدلة المشار إليها.
ومثال ذلك: الاتفاق المتضمِّن أن الحق لا يثبت إلا بما أن يكون على الورق الرسمي، فلو افترضنا أن طرفاً رفعَ دعوى على أخر دون إبداء إجراء الإثبات هذا
ومثال ذلك: الاتفاق المتضمِّن أن الحق لا يثبت إلا بما أن يكون على الورق الرسمي، فلو افترضنا أن طرفاً رفعَ دعوى على أخر دون إبداء إجراء الإثبات هذا
فليس له الاحتجاج به، وكذلك، إن قدَّمَ الطرف الأخر مذكرة الدفاع الأولى دون تضمينها إجراء الإثبات المذكور؛ فليس له الاحتجاج به وفقاً لقواعد الاثبات الجديدة.
وكذلك بخصوص أن العبرة بحجية أدلَّة الإثبات؛ أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها، وذلك بموجب أحكام المادة الثالثة من الأدلة المشار إليها.
ومثال ذلك: وقوع الشهادة على ما يزيد عن المئة ألف ريال، قبل سريان نظام الإثبات، ثُمَّ رُفعِت الدعوى بعد سريان نظام الإثبات، وجرى إثبات الشهادة على ما يزيد عن مئة ألف بعد سريان النظام.
وبناءً على ما سبق:
هل يجوز أداء الشهادة لحق يتجاوز المائة ألف ريال بعد سريان النظام، عندما تكون الشهادة على واقعة جرت قبل سريان النظام، وذلك بموجب المادة الثالثة من الأدلة المشار إليها؟
هل يجوز أداء الشهادة لحق يتجاوز المائة ألف ريال بعد سريان النظام، عندما تكون الشهادة على واقعة جرت قبل سريان النظام، وذلك بموجب المادة الثالثة من الأدلة المشار إليها؟
هل يعني ماسبق أن شكل الاثبات المتفق عليه مثل شرط التحكيم يجب الدفع به في أول جلسة والا سقط ؟
جاري تحميل الاقتراحات...