الثانية: كيف يصبح الحكم خالياً من التسبيب مع أن فقرة التسبيب موجودة؟ الجواب: التناقض بين التسبيب والحكم يجعل الحكم خالياً من السبب.
الثالثة: هل يحق للدائرة إثارة سبب لم يُثره أحد الأطراف؟ لا، إلا إذا كان متعلقاً بالنظام العام.
تفاصيل ذلك من خلال تلخيص وقائع القضية كالآتي:
الثالثة: هل يحق للدائرة إثارة سبب لم يُثره أحد الأطراف؟ لا، إلا إذا كان متعلقاً بالنظام العام.
تفاصيل ذلك من خلال تلخيص وقائع القضية كالآتي:
-المدعي: لديه مبنى في المدينة المنورة وتعاقدت معه جهة إدارية لاستئجاره، بشرط إجراء تعديلات. بدأ فيها ثم توقف بطلب من الجهة لأن المبنى معرض لنزع الملكية وفقاً لإفادة الأمانة. وبالتالي يطلب التعويض عن الخسائر مع أتعاب محاماة.
-المدعى عليه: دفع بأن الخطأ ليس منه، بل لأمر خارجي وهو إفادة الأمانة، والشرط سلامة المبنى من أي عوائق.
-الدائرة: رفضت الدعوى بتكييفها للعلاقة بأنها تعاقدية (وعد بالتعاقد) فهي من دعاوى التعويض، وليس هناك ما يوجبه؛ لأن المدعي لم يُسلم المبنى وفق اشتراطاته؛ وبالتالي فهو مقصّر.
-الدائرة: رفضت الدعوى بتكييفها للعلاقة بأنها تعاقدية (وعد بالتعاقد) فهي من دعاوى التعويض، وليس هناك ما يوجبه؛ لأن المدعي لم يُسلم المبنى وفق اشتراطاته؛ وبالتالي فهو مقصّر.
-الاستئناف: أيّد الحكم.
-العليا: نقضت الحكم لأن توقف المدعي بناء على طلب الجهة، وأما:
1- تسبيب الدائرة بعدم إتمام المدعي للأعمال المطلوبة، فهو سبب لم تُثره المدعى عليها، وليس من النظام العام حتى تتصدى له.
-العليا: نقضت الحكم لأن توقف المدعي بناء على طلب الجهة، وأما:
1- تسبيب الدائرة بعدم إتمام المدعي للأعمال المطلوبة، فهو سبب لم تُثره المدعى عليها، وليس من النظام العام حتى تتصدى له.
2- تكييف العلاقة بأنها تعاقدية وبالتالي فهي من دعاوى التعويض؛ تناقض! إذ كيف تجعل الدائرة استكمال متطلبات المبنى من مسؤولية المدعي التعاقدية ثم تكيفها على أنها دعوى تعويض...مؤدى ذلك: اعتبار الحكم خالياً من السبب.
3- الحكم بالتعويض، لا يلزم فيه تحقق أركان المسؤولية على أساس الخطأ، بل يُمكن الحكم على أساس المسؤولية دون خطأ بتحقق الضرر والعلاقة السببية بين المدعي وبين تصرف الجهة الإدارية. انتهى🌿
جاري تحميل الاقتراحات...