المستشار جلال سعيد
المستشار جلال سعيد

@galalsaid87

4 تغريدة 9 قراءة Jan 08, 2023
نظام الأوراق التجارية لم يشترط تعبئة البيانات من قبل الساحب إنما اشترط توقيعه فقط كما في المادة ١ و ٨٧ و ٩١ من نظام الأوراق التجارية، فلو عبأه المستفيد لا يعد تزويرا لأنه تفويض منه مع مراعاة حالات المادة ٢ من النظام الجزائي للتزوير، وبرقية رقم ٨١٩٥/م/ب في ١٤٢٧/٠٧/١٣هـ وهي كالتالي
أ – صنع محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، لا أصل له أو مقلدٍ من الأصل أو محرَّفٍ عنه.
ب- تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً، لا أصل له أو مقلداً من الأصل أو محرفاً عنه.
ج- تضمين المحرر توقيعاً صحيحاً أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع.
التغيير أو التحريف في محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، سواء وقع ذلد- ك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه.
هـ – التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها.
و- تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة،
أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه.
ز- تغيير إقرار أُولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه.
ح- إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه.

جاري تحميل الاقتراحات...