الرد على المتلاعبين الزاعمين انه لا يوجد ربا اليوم نظرا لغياب المحل (وهو انتهاء التعامل بالذهب والفضة )!!
مولانا الشيخ محمد محمد ضياء الدين الكردي
سأرفق صفحته علو الفيسبوك في نهاية المنشور
مولانا الشيخ محمد محمد ضياء الدين الكردي
سأرفق صفحته علو الفيسبوك في نهاية المنشور
بالنسبة لمسألة ذهاب المحل فهي مسألة تتعلق بمتعلقات الحكم الشرعي ومنها: القلوب والأبدان والجوارح والحواس، والأموال، والأماكن والأزمان،و كما يقول الإمام العز وغيره.
(إذا ذهب محل الحكم وليس له بدل شرعي سقط الحكم . وله صلة بشروط التكليف ومنها القدرة ... والعقل حاكم بذلك ولذا يقول بعض الأصوليين كالرازي يمكن أن يسمى بالنسخ بالعقل ،
وكره آخرون تلك التسمية ، لأن العقل لا مدخل له في النسخ ولا ينطبق عليه تعريفه لأنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي ، وهذا رفع بأمر عقلي فلا يسمى نسخا)
وكره آخرون تلك التسمية ، لأن العقل لا مدخل له في النسخ ولا ينطبق عليه تعريفه لأنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي ، وهذا رفع بأمر عقلي فلا يسمى نسخا)
ومن أمثلته:
شخص وجبت عليه عقوبة ومات قبل أن تنفذ فلن تنفذ لذهاب محل القصاص بخلاف شخص مدين مات وترك مالا فالمال هو المحل وليس الشخص فيسدد دينه من تركته
شخص وجبت عليه عقوبة ومات قبل أن تنفذ فلن تنفذ لذهاب محل القصاص بخلاف شخص مدين مات وترك مالا فالمال هو المحل وليس الشخص فيسدد دينه من تركته
وإذا فرض عدم وجود فقير ولا حاجة لجهة من جهات مصارف الزكاة فإن على المسلمين إخراج الزكاة وللحاكم بعد دفعها ردها عليهم حتى يصبح لكل منهم بيت يسكنه ودابة يركبها وزوجة يتزوجها أو يخرجها في غير أرضها.
ومن ولد مختونا فقد سقط محل القطع
ومن لا شعر له قط في الحلق أو التقصير في الحج
ومن ولد مختونا فقد سقط محل القطع
ومن لا شعر له قط في الحلق أو التقصير في الحج
وكذا إذا تعلقت الزكاة بمال فتلف المال قبل إخراجها كهلاك بقر وبعير فأصبح لا يبلغ نصابا.
والذين يدندنون بذهاب المحل يبطلون الحدود وكثيرا من الأحكام بهذا الأمر ويقولون ذهب المحل في حد السرقة والزنا وغيرها لعدم وجود عدالة الشهود الشرعية التي يثبت بها المقتضي للحد وهكذا يعبثون بالأحكام ... .
في وقت قد يبررون فيها قتل بريء بالتهمة فقط .ومعاقبة الأب والابن ومن لم يفعل شيئا بتهمة واحد من الأسرة وهكذا يظهر تخبطهم
وما رد به أحد الشرعيين وجيه
وليس موضوع الربا المصرفي في الأوراق النقدية من مسألة ذهاب المحل ، لأن المحل موجود أو بديله (وهو الورق النقدي) إن قالوا إن العلة قاصرة على الذهب والفضة بالنظر إلى المقصد الشرعي وإلا لبطلت أحكام كثيرة متعلقة بالأموال.
وعلى سبيل المثال....
قال الله تعالى
وليس موضوع الربا المصرفي في الأوراق النقدية من مسألة ذهاب المحل ، لأن المحل موجود أو بديله (وهو الورق النقدي) إن قالوا إن العلة قاصرة على الذهب والفضة بالنظر إلى المقصد الشرعي وإلا لبطلت أحكام كثيرة متعلقة بالأموال.
وعلى سبيل المثال....
قال الله تعالى
(۞ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)
فقد سوى الله سبحانه وتعالى بين الدينار( ثمنا )والقنطار( حجما)
بجامع النقدية كما نرى وأن كليهما تقوم به الأشياء واليوم قد انتقل المعيار من القنطار حجما إلى الكيلو وزنا ومن الدينار ذهبا
إلى الجنيه ثمنا
بجامع النقدية كما نرى وأن كليهما تقوم به الأشياء واليوم قد انتقل المعيار من القنطار حجما إلى الكيلو وزنا ومن الدينار ذهبا
إلى الجنيه ثمنا
وهذا نص من كتاب الله فإن قلتم إنه يجوز الوزن بالكيلو لانتقال العلة للزمكم انتقالها في الثمن وإن تمسكتم بظاهر النص فالأمانة لاتكون إلا في الدينار والقنطار وهذا فيه إضاعة للمال الذي هو مقصد من مقاصد الشريعة مقوم بنظام
نقدي في الدينار والقنطار
وفيهما نص صريح قطعي
نقدي في الدينار والقنطار
وفيهما نص صريح قطعي
صفحة الشيخ محمد ضياء
facebook.com
facebook.com
جاري تحميل الاقتراحات...