حسين ✪
حسين ✪

@H1n2031

49 تغريدة 18 قراءة Dec 23, 2022
( هل الزواج الشرعي شراكة أم انتقال ولاية؟)*
الزواج في الإسلام ليس شراكة، وإنما انتقال ولاية، تنتقل البنت من ولاية أبيها إلى ولاية زوجها، وهذا الانتقال ليس بموجب عقد شراكة كما يحدث بما يسمى ب (الزواج المدني) وإنما بموجب عقد شرعي سمي بالميثاق الغليظ، بنص القرآن الكريم،
وهذا الميثاق هو تعهد بين ولي أمر البنت الأصلي (الأب) وبين ولي الأمر اللاحق (الزوج)، فلا يصح العقد إلا بنية الديمومة - لذلك حرم زواج المتعة لأنه مؤقت - علمًا بأن عقود الشراكة لا تشترط فيها نية الديمومة.
لذلك فعقد الزواج هو عقد ولاية، يتعهد فيه طرفا العقد والد البنت والزوج، على أن تكون العشرة بينهما وفق الضوابط الشرعية المعروفة، وأهمها ما ترتب على البنت من تكليف شرعي بوجوب طاعتها لولي أمرها *الجديد (زوجها) بعد أن كانت مكلفة بطاعة أبيها،
وأصبحت حقوق زوجها عليها مقدمة على حقوق أبوها عليها، والكل يعلم الأدلة الشرعية التي جعلت طاعة الزوجة لزوجها مقدمة على طاعتها لوالديها.*
والزواج في الإسلام ليس مجرد علاقة بين شخصين رجل وامرأة جفقط، وإنما له بعد أعمق من ذلك بكثير، فهناك أبعاد أخرى منها بُعد المصاهرة بين البيوت والعشائر والقبائل، لأن المكونات الاجتماعية في الإسلام ليست الأسرة الصغيرة فقط، كالمجتمعات الغربية.
ومما يؤكد على أن الزواج الشرعي هو ولاية وليس شراكة ما يأتي:
١- أصل الخلقة، قال تعالى: ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) (الروم:21 )
قال الطبري في تفسيره: (خلق الله لأبيكم آدم من نفسه زوجة ليسكن إليها، ونقل عن قتادة (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ) خلقها لكم من ضلع من أضلاعه.
وقوله تعالى: (وجعل بينكم مودة ورحمة ) يقول: جعل بينكم بالمصاهرة والختونة مودة تتوادون بها ، وتتواصلون من أجلها ،
(ورحمة) رحمكم بها ، فعّطف بعضكم بذلك على بعض.
فلم يخلق الله سبحانه وتعالى أمنا حواء - ابتداء - بنفس كيفية خلق أبينا آدم، وإنما أخرج الله أمنا حواء من ضلع أبينا آدم، فهي إذن جزء منه، والعقل يقول لا يمكن أن يكون الجزء الخارج من الكل شريكًا للكل!
لأن الشراكة تقتضي التساوي التام في الأهلية، خاصة أهلية التعاقد.
لذلك فإن كيفية الخلق تدل على ماهية العلاقة بين آدم وحواء، فلم يبنى زواج أبينا آدم من أمنا حواء على الشراكة، لأن الشراكة مدعاة للمشاحة، والمشاحة من أسباب التنازع على الرئاسة، لذلك تنتهي معظم الشراكات بالفض بعد العداء
والشراكة لا تصلح إلا في الكيانات الاقتصادية المادية، ولا تصلح في الكيانات البشرية، فلا تصلح شراكة في قيادة الأسرة، ولا قيادة القبيلة، ولا قيادة الدولة، ولا قيادة الأمة، فإذا فتح باب الشراكات تفتت الأسرة والقبيلة والدولة نفسها، فلا يعقل أن تكون مشيخة القبيلة بالتناوب؛
لأن شيخ القبيلة له مكانة الأب في الأسرة، ولا يعقل أن يتعدد الآباء لنفس الأسرة.
وقد علل القرآن الكريم سبب خلق أمنا حواء لأبينا آدم، وهو تحقيق السكن، والسكن يعني الاستقرار والرحمة والمودة، ومن شبه المستحيل أن يتم ذلك من خلال الشراكة.
وبما أن أمنا حواء خلقت من جزء من أبينا آدم، فلن تعيش في سعادة كاملة إلا بقربها من الجزء ضمن الكل الذي خلقت منه، والواقع يثبت أنه ليس لها حياة طبيعية كاملة إلا تحت كنف آدم، منذ عصر سيدنا آدم إلى يوم الدين.
٢- لا يجوز شرعا أن تعيش المرأة بدون ولي أمر رجل، فإذا لم يكن لها ولي أمر من أهلها، فيتولى القاضي الشرعي ولايتها، خاصة في الزواج والخلع.
فإذا كان الزواج شراكة، فسيكون من حقها شرعا طلاق زوجها في أي وقت وبدون ذكر أي سبب، لأنه يحق للشريك فض الشراكة في أي وقت، بغض النظر عن مايتحمله
3- إضافة البيت إلى الرجل وعدم إضافته إلى المرأة في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما هي دلالة واضحة وصريحة على أن ولاية الرجل على أهل بيته تعلو ولاية المرأة على بيت زوجها، وتثبت أن المسؤولية هرمية، تبدأ بولاية السلطان العامة على عموم المسلمين،
مرورا بولاية الرجل العامة على عموم أهل بيته، ثم ولاية المرأة الخاصة في بيت زوجها ، وانتهاء بولاية العبد / المستخدم الخاصة في مال سيده أو مشغله.
لقوله صلى الله عليه وسلم : (أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى
بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) متفق عليه.
فنص الحديث على أن (الرجل راع على أهل بيته)، وعدم نص الحديث على أن المرأة راعية على بيتها، وإنما نص على أنها ( راعية على بيت زوجها)، يدل على أن مسؤولية عموم البيت هي لزوجها، وليست لها، وهذا ينفي الشراكة من جهة، ويدل على أن المسؤولية هرمية من جهة أخرى.
رغم أن الشرع لا ينفي أن للزوجة حق في بيت الزوجية، فقد وردت أدلة شرعية تثبت حقها الشرعي في بيت زوجها مادامت قائمة بواجباتها الشرعية تجاهه، قال تعالى: ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)، (الطلاق 1).
4- يفهم من قوله تعالى: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا) (النساء- 3)، ما يلي:
أ- أن الخطاب في الآية الكريمة موجه للرجال فقط، لأنهم هم المكلفون شرعًا ببناء كيان الأسرة، وهم المطالبون بالبحث عن الزوجة وخطبتها، أما المرأة فليس مطلوبًا منها أن تبني كيان الأسرة، لأنها غير مكلفة ابتداء بأن تبحث لنفسها عن زوج، إلا من باب الاستثناء، عن طريق التلميح شبه الخفي،
بأن تعرض نفسها على أحد الرجال بواسطة أحد كوسيط معروف للطرفين، كما فعلت أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أو بواسطة وسيلة كأن تبدي رغبتها بالزواج من خلال مؤسسات اجتماعية، وهذا من باب الاستثناء فقط.
ويفهم من ذلك أن مسئولية بناء الأسرة ورعايتها هي مسئولية الرجل، فهو من أمر - كرجل طبيعي عنده أهلية المسئولية - بالتعدد، مثنى وثلاث ورباع، وذلك هو الأصل في عموم الرجال، أما في حال الاستثناء وهو عدم أهليته لمسئولية العدل بين زوجاته، أمر بالزواج بواحدة أو الاكتفاء بما ملكت يمينه
من الجواري، قال تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)، لأن الزواج بواحدة، أو الاكتفاء بالجواري لا يتطلب منه شرعًا العدل بينهن.
ب - أن صاحب القرار بتعدد الزوجات هو الرجل فقط، وهذا يدل على انتفاء الشراكة بين الزوج والزوجة، لأن مقتضي الشراكة أن لا ينفرد أحد الشركاء بإدخال شريك ثالث ورابع بغير موافقة الشريك الأول (الزوجة الأولى)، بينما
الشرع لم يشترط موافقة الزوجة الأولى في حال رغب زوجها بالتعدد، سيما وقد نص الشارع على جملة شروط في الزواج، ولم يذكر منها إخبار زوجته الأولى. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه كان يستأذن أحدًا من نسائه، وكذا أصحابه رضي الله عنهم تزوجوا وعدَّدُوا، ولم ينقل عن أحد منهم
أنه استأذن، وهذا كافٍ في تقرير هذا الحكم شرعًا.
وهذا لا يعني أي انتقاص من حرية او كرامة الزوجة، بالعكس فإن ذلك يثبت حريتها وكرامتها، لأن طاعتها لزوجها ليست وفق تشريعات مصدرها الرجل (الزوج) وإنما طاعتها استجابة لتشريعات ربانية ليست من وضع البشر.
وقمة الحرية أن لا يستسلم الإنسان إلا لله وحده.
والطاعة في الشرع نوعان: طاعة لله مباشرة كالقيام بالعبادات، وطاعة غير مباشرة وهي طاعة من أوجب الله طاعتهم وهم أولي الأمر شرعا، ومنهم ولي أمر الأسرة.
ج- طاعة المرأة لزوجها هي من باب الطاعة لله، ابتغاء مرضاته، وليست طاعة من منطلق مصالح دنيوية كطاعة الخادم لسيده، والدليل: أن الرجل أمر أن يعدل بين زوجاته، ولم يأمر بالعدل بين إمائه، وطلب منه الاقتصار في التعدد على أربع زوجات فقط، ولم يطلب منه شرعا الاقتصار على عدد معين من الإماء،
وهذه أدلة تدل على أن الزوجة امرأة حرة كاملة الحرية وكاملة الكرامة؛ لذلك فولاية الرجل على اسرته في بيته هي رئاسة ورعاية لا سيادة على أملاك، والرئيس يطلب منه العدل بين رعاياه.
والولاية بمعنى الرئاسة لها شروط ومتطلبات؛ أهمها القدرة على العدل، فالذي لا يستطيع أن يعدل في الولاية الأسرية، لا يجوز شرعا أن يمكن من الولاية الكاملة على عدد يزيد على الواحد من الأحرار؛ لأن الولاية على أكثر من حر تتطلب العدل، لقوله تعالى:
( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا) (النساء- 3)، وذلك أن الولاية على الزوجة الواحدة لا تتطلب العدل بينها وبين غيرها، لعدم وجود غيرها.
أما قوله تعالى: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ)، فالمقصود هن الإماء (الجواري)، وبما أنهن عديمات الحرية، لأنهن من صنف الأملاك الخاصة فلا يتطلب العدل بينهن كالعدل بين الزوجات الحرائر.
5- من الأدلة على أن الزواج انتقال ولاية وليس شراكة، أن الزوجة لا يحق لها الفكاك من زوجها بإرادتها المباشرة، وإنما تلجأ لطلب الخلع من القاضي الشرعي؛ وهذا يدل على عدة أمور: الأول: أن طلب الخلع من القاضي؛ يدل على أن الزوج ولي شرعي وليس شريكا،
وإلا لما احتاجت الزوجة أن تلجأ إلى القضاء، لأنها لو كانت شراكة فإن لها حق فض الشركة مباشرة بإرادتها الشخصية.
الثاني: أن الزوجة امرأة حرة وليست في منزلة الجارية الملوكة، لأن الجارية لا يمكنها أن تخلع نفسها من سيدها.
والثالث: أن العوض المالي الذي تدفعه لزوجها لتخلع نفسها بحكم القاضي - رغما عن زوجها - هو عوض عن خروجها من تحت ولاية زوجها، وليس ثمنا لحريتها؛ لأنها حرة في الأصل من جهة، ومن جهة أخرى، فإنها إن كان حكمها كحكم الجارية، فإن القاضي لا يمكنه إجبار السيد على تحرير جاريته جبرا عنه.
6- تقديم حق الرجل (الزوج) بالولاية على المرأة (الزوجة)؛ لا يعني أن جنس الرجال افضل من جنس النساء مطلقا؛
وإنما يحدث ذلك في إحدى مراحل الحياة، بالنسبة للمراة، حيث تبدأ حياتها كأحد رعايا الأسرة - في بداية تكوينها- كزوجة وهي في ريعان شبابها، ثم
تنتقل صفتها - مع مرور الزمن- إلى أم؛ فتنال
منزلتها الملكية كأم، بعدما أصبح أبناؤها (الرجال) يتسابقون على تقبيل قدميها، فيصبح حق طاعتها كأمراة على أبنائها الرجال مقدمة على طاعتهم لأبيهم (الرجل)، بثلاث أضعاف.
عندها تنقلب المعادلة، فتصبح أوامر المرأة (كأم) في الأسرة تعلو أوامر الرجل (كابن) في الأسرة؛ لذلك أغلب المشاكل التي تحدث - خاصة في الأسرة الطبيعية الممتدة - بين النساء؛ بين أم الزوج وزوجته؛ لأن الزوجة تغار من طاعة زوجها (الرجل) لأمة (المرأة).
7- لا يعقل شرعا ولا عرفا أن يحاسب أحد عن غيره من الناس إلا إذا كانت له عليهم ولاية شرعية تلزمهم بطاعته إلزاما شرعيا من جهة، وله حق تأديبهم إن عصوا أمره من جهة أخرى؛ فقوله صلى الله عليه وسلم (..فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته..) يدل على محاسبة الرجل عن من جعلهم الله تحت ولايته.
أما إذا كانت العلاقة بين الرجل وزوجته هي علاقة شراكة، فمعاذ الله أن يحاسب الرجل عن زوجته وهي بمنزلة الشريكة، لأن الشريك لا يحاسب شرعا عن شريكه.
8-الأصل أن الطلاق من حق الزوج دون الزوجة، إلا أن تشترط الزوجة أن يكون لها حق تطليق نفسها. وهذا ينافي الشراكة، لأن حقوق الشركاء في الشركة تكون متساوية، بدون طلب واحد منهم؛ فلا يجوز أن يمنح حق فسخ عقد الشركة ويحرم منه الشريك الثاني.
علما بأن اشتراط الزوجة أن يكون لها حق تطليق نفسها لا يعني أنها أصبحت شريكة وأن الزواج أصبح شراكة ولكن هذا الشرط يسهل لها سرعة الفكاك من ولاية زوجها -لترجع لولاية أبيها-وفائدة هذا الشرط أنه يسقط عنها طلب الفكاك بالخلع الذي يوجه للقاضي فيسقط عنها العوض المادي المطلوب لإتمام الخلع.
ومما يؤكد أن اشتراط الزوجة أن لها حق تطليق نفسها لا يجعلها شريكة لزوجها؛ هي صيغة، الشرط: فالشرط يقول: إن لها حق تطليق نفسها، لا حق تطليق زوجها، بينما يبقى الأصل بالنسبة للزوج الذي له حق تطليق زوجته، وهذا أحد الأدلة الدقيقة التي تؤكد أن الزواج ليس بشراكة، وإنما انتقال ولاية،
بمعنى أن الرئيس صاحب المؤسسة ، له الحق المطلق في (تسريح) أي موظف بمؤسسته، بينما لا يستطيع الموظف تسريح صاحب المؤسسة! وغاية ما يسمح للموظف هو أن يشترط لنفسه أن له حق أن يفصل نفسه بأي وقت، بغض النظر عن انتهاء العقد من عدمه، وهذا الشرط لم يقل عاقل إنه جعل صاحبه شريكا في المؤسسة!
9- الشهود في عقد الزواج يعد من أركان العقد، ولا ينعقد الزواح إلا به عند الجمهور، أما عقد الشراكة فوجود الشهود ليس من من أركان عقد الشراكة، بل ليس من الواجبات.
10- وصف الزوج بالسيد، في قوله تعالى: قَوْلِهِ تَعَالَى : (وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ)، (يوسف - 25 )
قال الطبري في تفسير قوله تعالى : ( وألفيا سيدها )، (أي وصادفا سيدها وهو زوج المرأة " لدى الباب " ، يعني : عند الباب، ونقل عن الثوري عن مجاهد : ( وألفيا سيدها ) ، قال:
سيدها: زوجها، وكذلك عن زيد بن ثابت، قال: " السيد " ، الزوج؛ وهذا أحد الأدلة الكبرى على أن العلاقة بين الرجل وزوجته، هي علاقة ولاية وليست شراكة، فلا يعقل أن يكون أحد الشركاء
سيدا للشريك الآخر.
و الله اعلم.

جاري تحميل الاقتراحات...