Eiqan | إيقان
Eiqan | إيقان

@EiqanLaw

5 تغريدة 14 قراءة Dec 13, 2022
سنتحدث اسفل هذه التغريدة عن
"تخدير الجاني عند إقامة الحد"
هل يجوز أن لا ؟
ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى التفصيل في حكم المسألة:
فالحد لا يخلو إما أن يكون قتلاً أو قطعاً أو جلداً. فإن كان الحد قتلاً، فإما يكون رجماً بالحجارة أو حداً بالسيف
ان كان الحد رجماً بالحجار فلا يجوز التخدير لأنه ليس المقصود قتله فقط
ان كان الحد قتلاً بالسيف فان التخدير يجوز لن المقصد قتله فقد تحقق
اما ان كان الحد جلد فلا يجوز التخدير و قال به الشيخ ابن عثيمين
اما ان كان الحد اتلاف فهنا اختلف العلماء الى قولين ،القول الاول :
عدم الجواز واستدلوا بقوله تعالى: (جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ) [المائدة: ٣٨]. قالوا: والنكال هو الإيلام، والتخدير مانع منه لأن الحكم إذا علق بعلة دار معها
القول الثاني: جواز التخدير في هذا، وبه صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة، واختاره الشيخ محمد بن صالح العثيمين، قالوا: لأن المقصود القطع وقد حصل، فبإقامة الحد عليه يزول من نفسه الخبث الذي بعثه على الجريمه، ويرتدع، فالمقصود التأديب وقد حصل .

جاري تحميل الاقتراحات...