"الرجال أغير على البنات من النساء،
فلا تستوي غيرة الرجل على ابنته وغيرة الأم أبدًا. وكم من أم تساعد ابنتها على ما تهواه، ويحملها على ذلك ضعف عقلها وسرعة انخداعها.. بخلاف الأب. ولهذا المعنى وغيرهُ جعل الشارع تزويجها إلى أبيها دون أمها، ولم يجعل لأمها ولاية! ".
- الإمام ابن القيم
فلا تستوي غيرة الرجل على ابنته وغيرة الأم أبدًا. وكم من أم تساعد ابنتها على ما تهواه، ويحملها على ذلك ضعف عقلها وسرعة انخداعها.. بخلاف الأب. ولهذا المعنى وغيرهُ جعل الشارع تزويجها إلى أبيها دون أمها، ولم يجعل لأمها ولاية! ".
- الإمام ابن القيم
للتوضيح:
هذا الاقتباس في سياق التغليب لا العموم وهو من بين عدة أقاويل ذكرها -رحمه الله- عن جملة من علماء السلف تبيّن من أحق بالحضانة في الأبوين من حيث تحقق المصلحة للأبناء =
هذا الاقتباس في سياق التغليب لا العموم وهو من بين عدة أقاويل ذكرها -رحمه الله- عن جملة من علماء السلف تبيّن من أحق بالحضانة في الأبوين من حيث تحقق المصلحة للأبناء =
وذكر حجة القائلين ببقاء منفعة البنت عند أمها:حيث قالوا "جرت العادة بأن الأب يتصرف في المعاش والخروج ولقاء الناس والأم في خدرها مقصورة في بيتها فالبنت عندها أصون وأحفظ بلاشك وعينها عليها دائما بخلاف الأب فإنه في غالب الاوقات غائب عن البنت فجعلها عند أمها أصون لها وأحفظ"
ومما ذكر أن الحَكم في ذلك وجود مصلحة المحضون كونها متوقفة على الأصلح ديانة وأمانة وحرزاً له .
للاستزادة راجع زاد المعاد ج: 5 ص:474
للاستزادة راجع زاد المعاد ج: 5 ص:474
جاري تحميل الاقتراحات...