ahmed123bayoumi
ahmed123bayoumi

@ahmed123bayoumi

7 تغريدة 4 قراءة Nov 29, 2022
مسألتان في الميراث يجهل الحكمه منهما الكثير من الناس
الأولى : مات وترك : جدة لأم ، وجد لأم ..والحكم الشرعى
للجدة التركة كلها ( فرضًا وردًا )
ولا شيء للجد لأم وهو على نفس الجهة والدرجة وقوة القرابة !
الثانية : مات وترك : ابن أخ شقيق ، وبنت أخ شقيق.. والحكم الشرعى
لابن الأخ الشقيق التركة كلها تعصيبًا
ولا شيء لبنت الأخ الشقيق وهي على نفس الجهة والدرجة وقوة القرابة !
والسؤال.هل انحازت الشريعة للمرأة في المسألة الأولى وللرجل في المسألة الأخيرة ؟
والاجابه قطعا لا والتفسير هو...
الحقيقة الشريعة أنصفت الجميع في المسألتين لأن الميراث أو عدمه لحكمة إلهية جليلة وليست القضية هوى أو خصومة ضد الأنثى أو الذك
ففي المسألة الأولى ورثت الأنثى وهي الجدة لأم لأنها أم ( فأم الأم أم ) تنتقل الحضانة إليها عند وفاة الأم ( ابنتها ) أو عند طلاقها من الأول وزواجها بالثاني
وايضا لأن الجدة لأم تسهم في كل الأحوال في تربية أولاد ابنتها أما الجد لأم فهو ليس جدًا نسبيًا عصبيًا صحيحا (أبو الأم ليس أبًا ) لذلك يسميه الفقهاء بـ ( الجد الفاسد ) فهو لا يتحمل نفقة أولاد ابنته لأنهم لا ينتهي نسبهم إليه فنفقة الأولاد على أبيهم ثم جدهم لأبيهم أو إخوتهم أوأعمامهم
وفي المسألة الثانية ورث الذكر ( ابن الأخ الشقيق ) ولم ترث الأنثى ( بنت الأخ الشقيق ) للأسباب الآتية :
1- ابن الأخ يعود بالنفقة على عمّه إذا كان فقيرًا أو عاجزًا عن الكسب ، وبنت الأخ لا تعود على عمها بالنفقة في كل الأحوال .
2-ابن الأخ يتحمل في الدية إذا قتل عمه إنسانا قتلًا خطأ أو شبه عمد لأنه من العاقلة(العصبة)وبنت الأخ لا تتحمل شيئاً في هذه الدية
3- ابن الأخ يأخذ ميراثه في عمه ثم ينفق على بنت الأخ ذاتها وجوبا عند بعض الفقهاء واستحبابا ومروءة عند آخرين لكن بنت الأخ لا يجب عليها الإنفاق على ابن الأخ
4- العم يتقوى بالعصبة في جمع وحماية ماله ، ومن بين عصبته ابن الأخ ، لكنه لا يتقوى ببنت الأخ .
فمدار المسألتين في الغالب على قاعدة ذهبية هي " الغنم بالغرم " وهذا معناه أن من دفع ضريبة حصل على منفعة في مقابلها ، ومن لم يدفع الضريبة فلا منفعة له ....نتمنى ان نكون وفقنا فى الشرح

جاري تحميل الاقتراحات...