الأعرابي وطوفان الأقصى
الأعرابي وطوفان الأقصى

@kAzLwNE6BEXe8rd

19 تغريدة 30 قراءة Nov 24, 2022
1228- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ اخْتِلَافًا.
1229- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وأنَّ عمر ضرب وغرَّب.
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ.
1230- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ:
أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
1231- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا.
أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
1232- وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِلَفْظِ: ادْرَأُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا.
1233- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله تعالى عنه مِنْ قَوْلِهِ، بِلَفْظِ: "ادْرَأُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ".
1234- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّهُ مَنْ
يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ تعالى.
رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ فِي "الْمُوَطَّأ" مِنْ مَرَاسِيلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ.
شروح الكتب شرح بلوغ المرام
(الشرح الجديد) كتاب الحدود 3 الإمام أبن باز
الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد: فحديث ابن عباس فيه الدّلالة على أنَّ مَن عمل عمل قوم لوطٍ يُقتل، وقد أجمع أصحابُ النبي ﷺ على قتله، وقال بعضُهم:
يُرمى من شاهقٍ، كما فعل الله بقوم لوطٍ.
فالمقصود أنَّ إجماع الأئمة والصحابة  منعقدٌ على قتله، وقال بعضُ أهل العلم أنه يُعامل معاملة الزاني: إن كان بكرًا جُلد مئة ويُغرَّب سنة، وإن كان ثيبًا يُرجم
والصواب أنه يُقتل مطلقًا وإن لم يكن ثيبًا، هذا هو الصواب بإجماع الصحابة على ذلك،
ولهذا الحديث، وإن كان في سنده اختلافٌ، لكنه لا بأس به، رجاله ثقات، ويتأيَّد بإجماع الصحابة رضي الله عنهم.
وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال: لعن الله مَن عمل عمل قوم لوطٍ، لعن الله من عمل عمل قوم لوطٍ، لعن الله من عمل عمل قوم لوطٍ.
وأما مَن أتى الدَّابة فالصواب أنه يُعزَّر؛ لأنه لا
يُعتمد في قتله على هذا الحديث، لعدم ما يُؤيده، ولكن يُعزر لإتيانه الفاحشة مع الدابة، ولهذا ثبت عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أنَّ مَن أتى الدابة قال: إنه يُعزَّر، يعني: يُؤدَّب بما يراه وليُّ الأمر.
والحديث الثاني: حديث أنَّ النبي ﷺ ضرب وغرَّب، والصديق وعمر، كل هذا ثابت عن النبي
ﷺ؛ أن البكر يُغرَّب سنة، وهذا تكفي فيه السنة عن النبي ﷺكما في الحديث الصحيح
والحديث الثالث: أن رسول الله ﷺ لعن المخنَّثين من الرجال، والمترجِّلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم
والمخنث من الرجال: هو المتشبه بالنساء، والمترجلة من النساء: هي المتشبهة بالرجال، فكل هذا منكر،
ومن الكبائر، لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال، ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالنساء: لا في الكلام، ولا في المشية، ولا في اللباس، وهكذا المرأة ليس لها أن تتشبه بالرجال: لا في الكلام، ولا في اللباس، ولا في المشية، كل ذلك منكر، ومن كبائر الذنوب، والواجب التأديب على ذلك،
ولهذا لعن الرسولُ مَن فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، فكون الرجل يتشبَّه بالنساء لا يبقى مع النساء، يجب أن يُخرج؛ لأنَّ هذا قد يكون فعله ليحتال بذلك على عورات المسلمين، فلا يجوز بقاؤه مع النساء، بل يجب إخراجه، ويجب أن يُعزَّر ويُؤدَّب حتى يستقيم مع الرجال.
والأحاديث الأخرى فيها الدلالة على أنَّ الحدود تُدرأ بالشبهات، وإن كانت ضعيفةً لكن يشدّ بعضُها بعضًا، ويُؤيدها الحديث الصحيح: مَن اتَّقى الشُّبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فتُدرأ بالشبهات لأنَّ الأصل براءة له، فإذا كان هناك حدّ لم تثبت به البينة العاجلة يُدرأ بالشبهات حتى تثبت
البينةُ التي لا تبقى معها شبهة، لا في البكر، ولا في حقِّ الثيب، أما إذا وُجدت شبهة: شكَّ في ثقة الشهود، شكَّ في كونه عاقلًا، ما هو بعاقلٍ، أو اختلَّ عقله؛ تُدرأ الحدود بالشبهات حتى لا تبقى عند الحاكم شبهة في إقامة الحدِّ.
وحديث ابن عمر فيه الأمر باجتناب القاذورات –أي: المعاصي-
فيجب على المسلم الحذر من جميع القاذورات: من زنا، ومن سرقة، ومن لواط، ومن شرب خمر، جميع القاذورات، كل المعاصي تُسمَّى: قاذورات، يجب الحذر منها، وكذلك جاء في النصوص الكثيرة، فمَن أبدى صفحته، وأظهر شيئًا منها؛ وجب أن يُقام عليه ما يستحق، والنبي ﷺ قال: كل أمتى مُعافى إلا المجاهرين.
فالواجب على مَن وقع في شيء أن يستتر بستر الله، وأن يحذر المجاهرة، ومَن تاب تاب الله عليه، فمتى أبدى صفحته متى وُجدت البينة أو أقرَّ أُخذ بأمر الله، أُخذ بالحدِّ، وما دام لم يُقرّ ولم تقم عليه البينةُ فالأصل السلامة، وعليه أن يستتر بستر الله إذا كان فعل شيئًا،
وليتُبْ إلى الله بينه وبين ربِّه، ولا يُبْدِي ذلك للناس، ولا يفضح نفسه.🤚
نسأل الله العافية والسلامة
#مقاطعه_المنتجات_الفرنسية760
#المانيا_اليابان
#الشواذ

جاري تحميل الاقتراحات...