💢 تنويه: النقاش حول كشف وجه المرأه وادعائهم ان عامة الصحابة يرون بكشفه
~ حين قمت بالرد سابقا على هذه السلفع في سلسلة تثبت ما ادعيته وحاولت عدم شخصنة الامر كتبت هذه السلسلة
👈🏻 فهاجت كما يهيج الوزغ حين يُقطع ذيله، وبدأت بإطلاق الالفاظ الوقحه واظهار تربيتها
~ حين قمت بالرد سابقا على هذه السلفع في سلسلة تثبت ما ادعيته وحاولت عدم شخصنة الامر كتبت هذه السلسلة
👈🏻 فهاجت كما يهيج الوزغ حين يُقطع ذيله، وبدأت بإطلاق الالفاظ الوقحه واظهار تربيتها
∫ وهذا يثبت ما اقول ، انها تبحث عن ما يناسب هواها وتحدده حتى القارئ لا ينتبه لكلمة إجماعاً ..
🖊 لذلك قمت بحظرها و حظر من معها بسبب انهم يحاولون نقل النقاش من البحث عن الحق الى شخصنة الامر و الذم في من يعارضهم.
🖊 لذلك قمت بحظرها و حظر من معها بسبب انهم يحاولون نقل النقاش من البحث عن الحق الى شخصنة الامر و الذم في من يعارضهم.
🔸تنويه هذه سلسلة نقلاً عن الشيخ منصور بن حمد العيدي
☜ و وجدت من المناسب التَّذكير والتنبيهُ على بَعض الضوابط والملحوظات التي ينبغي مراعاتُها عند بحْث مسألة كشْف الوجه، وهي مفيدةٌ أيضًا في نسبة الأقوال إلى الأئمة بشكل عام..
👇🏻
☜ و وجدت من المناسب التَّذكير والتنبيهُ على بَعض الضوابط والملحوظات التي ينبغي مراعاتُها عند بحْث مسألة كشْف الوجه، وهي مفيدةٌ أيضًا في نسبة الأقوال إلى الأئمة بشكل عام..
👇🏻
🖊 الملحوظة الأولى: ليتذكَّرِ الفقيهُ أنَّ كثيرًا ممَّن يتطرَّق إلى هذه المسألةِ ليس مهمومًا بالانتصار للشَّرع ولا للسُّنَّة، وإنما قضيتُه التغريبُ؛ فهو يستغلُّ الخلافَ الفِقهيَّ لإثارة القضية أولًا، ثم ينتقلُ بعد ذلك إلى تثبيتِ أَجندته التغريبيَّة؛
وعليه: فليس يحسُن التعامُل مع كلّ أحد يتحدَّثُ عن هذه المسألة بالطريقة الفقهيَّة، فقد يكون من المناسبِ فَضحُ مشروعِه التغريبيِّ دون التفاتٍ إلى مسألةِ كشف الوجه فقهيًّا.
الملحوظة الثالثة: من أراد بحثَ مسألة حُكم كشف المرأة لوجهها، أو عورة المرأة بشكلٍ عامٍّ، وآراء العلماء في ذلك
الملحوظة الثالثة: من أراد بحثَ مسألة حُكم كشف المرأة لوجهها، أو عورة المرأة بشكلٍ عامٍّ، وآراء العلماء في ذلك
فمن الخطأ الاقتصارُ في ذلِك على آيةِ سورة النور
وهي قولُه تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]
بل عليه أن يضمَّ إلى ذلك ابتداءً الآياتِ الواردةَ في الحجاب عمومًا، ثم السُّنَّة؛ وعليه: فلا يَقتصِر على ذِكر أقوال المفسِّرين في بعضها،
وهي قولُه تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]
بل عليه أن يضمَّ إلى ذلك ابتداءً الآياتِ الواردةَ في الحجاب عمومًا، ثم السُّنَّة؛ وعليه: فلا يَقتصِر على ذِكر أقوال المفسِّرين في بعضها،
ويُهمل أقوالَهم في بقيَّتها، بل عليه أن يَجمعَ أقوالهم في جميعِ آيات الحجاب؛ لينظرَ في حقيقة مُرادهم، وإلَّا فإنه سيُخطئ في نِسبة الأقوال إلى أصحابها، ومِن ثَمَّ لن يكونَ ترجيحُه مستقيمًا، وأضرِبُ لذلك مثلًا مِن هذه المسألة التي نحن بصددها بشكلٍ مختصَر:
🖊 يَرى أبو بكرٍ الجَصَّاص أنَّ الزِّينةَ المستثناة في الآية السابقة، المباحَ إبداؤُها هي:
الوجهُ والكفَّان
[أحكام القرآن 5/172]
🗯 فلو أنَّ باحثًا اقتصَر على هذا
👈🏻 لتَوهَّم أنَّ الجصَّاص يُبيح للمرأة كشْفَ وجهها؛ لأنَّه ليس بعورةٍ؛ ولأنَّه ممَّا استثنى ﷲ
الوجهُ والكفَّان
[أحكام القرآن 5/172]
🗯 فلو أنَّ باحثًا اقتصَر على هذا
👈🏻 لتَوهَّم أنَّ الجصَّاص يُبيح للمرأة كشْفَ وجهها؛ لأنَّه ليس بعورةٍ؛ ولأنَّه ممَّا استثنى ﷲ
🔘 غير أنَّ الباحث لو أكْمَل بحثَه في آية الأحزاب
وهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب: 59]
👇🏻
وهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب: 59]
👇🏻
👈🏻 لوَجَدَ الجَصَّاصَ نفْسَه يُوجِبُ تغطيةَ الوجه
🔹ويُبيِّن أنه واجبٌ على الحرائر دون الإماء؛ يقول- رحمه ﷲ -:
(في هذه الآية دَلالةٌ على أنَّ المرأةَ الشابَّةَ مأمورةٌ بسَتْر وجْهِها عن الأجنبيِّين، وإظهارِ السِّترِ والعفافِ عند الخروجِ؛ لئلَّا يطمعَ أهلُ الريب فيهنَّ،
🔹ويُبيِّن أنه واجبٌ على الحرائر دون الإماء؛ يقول- رحمه ﷲ -:
(في هذه الآية دَلالةٌ على أنَّ المرأةَ الشابَّةَ مأمورةٌ بسَتْر وجْهِها عن الأجنبيِّين، وإظهارِ السِّترِ والعفافِ عند الخروجِ؛ لئلَّا يطمعَ أهلُ الريب فيهنَّ،
وفيها دلالةٌ على أنَّ الأَمة ليس عليها ستر وجهها وشعرها؛ لأنّ قوله تعالى: {ونِسَاء المُؤْمنينَ} ظاهره: أنه أراد الحرائر، وكذا رُوِي في التفسير؛ لئلّا يكُنّ مثل الإماء اللاتي هنَّ غيرُ مأمورات بستر الرأس والوجه، فجعل السِّتر فرقًا يُعرفُ به الحرائرُ من الإماء)
[أحكام القرآن 5/245]
[أحكام القرآن 5/245]
🖊 فمَن نظَر إلى النصِّ الأوَّل فقط سيحكُم بأنَّ الوجه مُباحٌ كشفُه عند الجصَّاص، ومَن نظَر إلى النص الثاني فقط عكَس القضيةَ، "وفي ذلك إساءةٌ للعالِم" ، وقد يُسارعُ مسارعٌ إلى الحُكم بالتناقُضِ، أو يحاولُ تقديمَ أحد النصَّين على الآخَر، غير أنّ المتعين هو التدقيق في فهم النصّين
ووضْعُ كلٍّ في موضعِه، وعدمُ ضرب بعضها ببعض.
🟤 إنَّنا بحاجةٍ ماسَّة لاستيعاب هذه القضية عمومًا، وبشكلٍ خاصٍّ في مسألة عورة المرأة؛ لأنَّنا في واقع الأمر سنجِدُ عددًا من العلماء ومِن أهل التفسير
- ممَّن حُكي عنه القولُ بأنَّ الزِّينة في سورة النور هي الوجهُ واليدان-
🟤 إنَّنا بحاجةٍ ماسَّة لاستيعاب هذه القضية عمومًا، وبشكلٍ خاصٍّ في مسألة عورة المرأة؛ لأنَّنا في واقع الأمر سنجِدُ عددًا من العلماء ومِن أهل التفسير
- ممَّن حُكي عنه القولُ بأنَّ الزِّينة في سورة النور هي الوجهُ واليدان-
👈🏻 ينصُّ في آيةِ الأحزابِ على وجوبِ تغطية الوجه، منهم الآن الحَبْر ابنُ عبَّاس رضي ﷲ عنهما، والحسن، وإبراهيم النَّخَعي، وقتادة.
[تفسير ابن أبي حاتم 8/2574
المحرر الوجيز 7/147،
وتفسير القرطبي 17/230]،
- ونسَب الواحديُّ هذا القولَ للمفسِّرين ولم يَحكِ خلافًا،
[تفسير ابن أبي حاتم 8/2574
المحرر الوجيز 7/147،
وتفسير القرطبي 17/230]،
- ونسَب الواحديُّ هذا القولَ للمفسِّرين ولم يَحكِ خلافًا،
كما في الوسيط 3/482
والبسيط 18/292
بل هو ظاهرُ اختيار الطبريِّ 19/181
• ويتبيَّن لنا من هذا: أنَّ مَن قال: إنّ آية النور هي في الوجه واليدين، فلا ينبغي الاستعجالُ، وأن ننسُب إليه أنَّه يُبيح كشف الوجه مطلقًا
وأظنّ سائلًا يقول: فما مرادهم إذن؟
وهو ما سأوضِّحه في الملحوظة التالية
والبسيط 18/292
بل هو ظاهرُ اختيار الطبريِّ 19/181
• ويتبيَّن لنا من هذا: أنَّ مَن قال: إنّ آية النور هي في الوجه واليدين، فلا ينبغي الاستعجالُ، وأن ننسُب إليه أنَّه يُبيح كشف الوجه مطلقًا
وأظنّ سائلًا يقول: فما مرادهم إذن؟
وهو ما سأوضِّحه في الملحوظة التالية
• الملحوظة الرابعة:
ظهَر لنا من خلال النَّقل السابق أنَّ قولَ بعض العلماء من المفسِّرين وغيرهم: إنَّ الزينةَ المباحَ إبداؤُها هي الوجه والكفان، لا يعني بالضرورة أنَّه يُجوِّز كَشفَهما مطلقًا، والسؤال هو: فما مرادُ هؤلاء بإظهارها إذن؟
والجواب: للعلماء في ذلك توجيهاتٌ مُتعدِّدة،
ظهَر لنا من خلال النَّقل السابق أنَّ قولَ بعض العلماء من المفسِّرين وغيرهم: إنَّ الزينةَ المباحَ إبداؤُها هي الوجه والكفان، لا يعني بالضرورة أنَّه يُجوِّز كَشفَهما مطلقًا، والسؤال هو: فما مرادُ هؤلاء بإظهارها إذن؟
والجواب: للعلماء في ذلك توجيهاتٌ مُتعدِّدة،
※ أذكر منها ما يلي:
- أنَّ هذا كان في أوَّل الإسلام، وقبلَ نزول آية الحجاب التي في سورة الأحزاب، وهو رأي شيخ الإسلام.
[مجموع الفتاوى 22/110]
وانظر ثَمَّةَ مُؤيِّداتِه.
~ أنَّ الاستثناء مرادٌ به ما يقعُ بضرورةِ حركةٍ فيما لا بدَّ منه، أو إصلاح شأنٍ، ونحو ذلك؛
- أنَّ هذا كان في أوَّل الإسلام، وقبلَ نزول آية الحجاب التي في سورة الأحزاب، وهو رأي شيخ الإسلام.
[مجموع الفتاوى 22/110]
وانظر ثَمَّةَ مُؤيِّداتِه.
~ أنَّ الاستثناء مرادٌ به ما يقعُ بضرورةِ حركةٍ فيما لا بدَّ منه، أو إصلاح شأنٍ، ونحو ذلك؛
فما أدَّتْ إليه الضرورةُ فهو معفوٌّ عنه، وهو قول ابن عطية
[المحرر الوجيز 6/375]
- أنَّ المرادَ ما ظهَر منها بغير اختيارها، كأنْ كشفته الريحُ، وهو رأي الشِّهاب الخفاجي، وأيَّد كلامَه أنَّ الآية هي فيما ظهَر لا فيما أَظْهَرْن.
[حاشية الشهاب 6/372]
[المحرر الوجيز 6/375]
- أنَّ المرادَ ما ظهَر منها بغير اختيارها، كأنْ كشفته الريحُ، وهو رأي الشِّهاب الخفاجي، وأيَّد كلامَه أنَّ الآية هي فيما ظهَر لا فيما أَظْهَرْن.
[حاشية الشهاب 6/372]
🖊 والفرق بينه وبين ما قَبْلَه: أنَّ السابق أظهرتْه هي لحاجةٍ أو ضرورة، وأمَّا هذا فظَهَر بغير اختيار.
- أنَّ المراد جوازُ إظهارها للحاجةِ المعتبرة شرعًا، كالعلاج والشهادة ورؤية الخاطِب، وهو رأيُ جمهرةٍ من الحنفيَّة والشافعيَّة. المرجع السابق.
- أنَّ المراد جوازُ إظهارها للحاجةِ المعتبرة شرعًا، كالعلاج والشهادة ورؤية الخاطِب، وهو رأيُ جمهرةٍ من الحنفيَّة والشافعيَّة. المرجع السابق.
- أنَّ المراد بالزينة هنا: الزِّينةُ التي نُهي عن إبدائها، لا ما أُبِيحَ إبداؤُه.
[تفسير ابن كثير 6/45].
☜ وليس مُرادي حصْرَ توجيهات المفسِّرين
- لابن عبَّاس توجيهٌ سيأتي قريبًا-
وإنَّما توضيحُ عدم الملازمة بين تفسير الآية بالوجه والكفَّين وبين إباحةِ كَشفهما مطلقًا؛
[تفسير ابن كثير 6/45].
☜ وليس مُرادي حصْرَ توجيهات المفسِّرين
- لابن عبَّاس توجيهٌ سيأتي قريبًا-
وإنَّما توضيحُ عدم الملازمة بين تفسير الآية بالوجه والكفَّين وبين إباحةِ كَشفهما مطلقًا؛
وعليه: فمَن قال بالأوَّل لا يصحُّ أن يُنسَب له الأمرُ الثاني إلَّا بكلام صريح، بل إنَّه من العسير جدًّا أن نرى عالِمًا يُشار له بالبنان يُبيح صراحةً
"لِمَن تُلفِتُ الأنظارَ أن تَبرُز للناس غاديةً ورائحةً كاشفةً وجههَا"، فضلًا عن أن تكونَ متجمِّلةً بأنواع الزِّينة،
"لِمَن تُلفِتُ الأنظارَ أن تَبرُز للناس غاديةً ورائحةً كاشفةً وجههَا"، فضلًا عن أن تكونَ متجمِّلةً بأنواع الزِّينة،
بل على العكس من ذلك يَنصُّون على تحريمه، فهذا أبو الحسن ابن القطَّان مع أنه يرى أنَّ الوجه ليس بعورةٍ، إلَّا أنه يقول: (إذا قَصَدتْ بإبداء ذلك- الوجه والكفين- التبرُّجَ وإظهارَ المحاسن، فإنَّ هذا يكون حرامًا)
[النظر في أحكام النظر ص 62].
[النظر في أحكام النظر ص 62].
• فإنْ قال قائل: فما حقيقةُ قول ابن عبَّاس رضي ﷲ عنهما في ذلك؟
☆
• ورَدَ عن ابن عبَّاس رضي ﷲ عنهما في تفسير آية النور أنَّ المراد الوجه والكفَّان،
- وكل الطرق إليه في ذلك ظاهرةُ الضَّعْفِ سِوى ما جاءَ من طريق عليِّ ابن أبي طلحةَ، عن ابن عبَّاس،
☆
• ورَدَ عن ابن عبَّاس رضي ﷲ عنهما في تفسير آية النور أنَّ المراد الوجه والكفَّان،
- وكل الطرق إليه في ذلك ظاهرةُ الضَّعْفِ سِوى ما جاءَ من طريق عليِّ ابن أبي طلحةَ، عن ابن عبَّاس،
والأقرب إنْ شاء ﷲ أنَّها طريقٌ حسنةٌ- على خِلافٍ في ذلك؛
لأنَّ ظاهرها الانقطاع– ولفظه:
(قال: والزِّينةُ الظاهرةُ: الوجهُ، وكُحل العين، وخِضاب الكفِّ، والخاتم؛ فهذه تَظهَرُ في بيتِها لِمَن دخَل مِن الناس عليها)
[الطبري 17/259]
∮ فإذا تأمَّلنا في هذا النص
لأنَّ ظاهرها الانقطاع– ولفظه:
(قال: والزِّينةُ الظاهرةُ: الوجهُ، وكُحل العين، وخِضاب الكفِّ، والخاتم؛ فهذه تَظهَرُ في بيتِها لِمَن دخَل مِن الناس عليها)
[الطبري 17/259]
∮ فإذا تأمَّلنا في هذا النص
🔹وجَدْنا أنَّ ابن عباس لا يأذن للمرأةِ أن تَخرُجَ للناس باديةً ذلك، وإنما في بيتها، أي: لمحارمها، وليس لغيرهم، وهذا مقطوعٌ به،
👈🏻 ومع ذلك نصَّ عليه ابنُ عبَّاس في تفسيرِ قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ}... إلى قوله: {عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}-
👈🏻 ومع ذلك نصَّ عليه ابنُ عبَّاس في تفسيرِ قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ}... إلى قوله: {عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}-
قال: الزِّينةُ التي تُبديها لهؤلاء: قُرطاها، وقِلادتها وسِوارها، فأمَّا خَلْخَالَاها ومِعْضَداهَا, ونَحْرُها، وشَعرُها؛ فإنَّه لا تُبديه إلَّا لزَوجِها.
[الطبري 17/264]
※ فابن عبَّاس يُشدِّدُ فيما تُبديه المرأة لمحارمها خلافَ ما يظنُّه بعضُهم من تَساهُله رضِي ﷲ عنه،
[الطبري 17/264]
※ فابن عبَّاس يُشدِّدُ فيما تُبديه المرأة لمحارمها خلافَ ما يظنُّه بعضُهم من تَساهُله رضِي ﷲ عنه،
∫ وأنَّه يُبيح للمرأة أن تُبدي ذلك لكلِّ أحد، وهذا المرويُّ عن ابن عباس هنا يتوافَق مع روايته الأخرى في سورة الأحزاب من طريقِ عليّ بن أبي طلحة أيضًا، حيث قال:
(أمر ﷲ نساءَ المؤمنين إذا خَرجن مِن بيوتهنّ في حاجةٍ أن يُغطِّين وجوههنَّ مِن فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة)
(أمر ﷲ نساءَ المؤمنين إذا خَرجن مِن بيوتهنّ في حاجةٍ أن يُغطِّين وجوههنَّ مِن فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة)
الطبري 19/181]
🖊 فانظرْ هنا كيف نصَّ ابنُ عباس على الخروجِ ولم يذكره هناك، وأوجب هنا تغطيةَ الوجه وهناك جعَل كشفَهما للمحارمِ؛ فليس بين قولي ابن عباس أيُّ تعارُضٍ لا مِن قريبٍ ولا من بعيد، وتأمَّل الجنايةَ على أقوال ابن عبَّاس حين يَزعُم بعضُهم أنَّها متعارضةٌ
🖊 فانظرْ هنا كيف نصَّ ابنُ عباس على الخروجِ ولم يذكره هناك، وأوجب هنا تغطيةَ الوجه وهناك جعَل كشفَهما للمحارمِ؛ فليس بين قولي ابن عباس أيُّ تعارُضٍ لا مِن قريبٍ ولا من بعيد، وتأمَّل الجنايةَ على أقوال ابن عبَّاس حين يَزعُم بعضُهم أنَّها متعارضةٌ
• ثم يتطلَّب ترجيحَ بعضها على بعضِ بأقوال تلاميذِ ابن عباس!!!
▪️وواقعُ الأمر: أنَّ كِلتا الرِّوايتين بنفس الإسناد، ومتونها لا تتعارض؛ فلا حاجةَ للترجيح أصلًا، كما أنَّ الترجيحَ بأقوال تلاميذ ابن عباس لا يحلُّ الإشكال أصلًا؛ لأنَّ جماعةً منهم رُوي عنه وجوب تغطية الوجه كما تقدَّم
▪️وواقعُ الأمر: أنَّ كِلتا الرِّوايتين بنفس الإسناد، ومتونها لا تتعارض؛ فلا حاجةَ للترجيح أصلًا، كما أنَّ الترجيحَ بأقوال تلاميذ ابن عباس لا يحلُّ الإشكال أصلًا؛ لأنَّ جماعةً منهم رُوي عنه وجوب تغطية الوجه كما تقدَّم
💭 بل لو كان الأمرُ يحتاج إلى ترجيحِ أحد النصَّينِ على الآخَر، لكان الأَوْلى تقديمَ النصِّ المانع من كشْف الوجه؛ لأنَّ له شاهدًا على شرْط الشيخين يَذكر فيه ابنُ عباس تَغطيةَ المُحرِمة لوجهها
- مع أنها مُحْرِمة–
ويَذكر فيه تفسير إدناء الجلباب– وهو ما رواه أبو داوود في مسائله لأحمد
- مع أنها مُحْرِمة–
ويَذكر فيه تفسير إدناء الجلباب– وهو ما رواه أبو داوود في مسائله لأحمد
عن ابن عباس قال: (تُدني الجلبابَ إلى وَجهِها، ولا تَضْرِبُ به».
قال رَوْحٌ في حديثِه، قُلتُ: وما لا تَضرِبُ به؟ فأشارَ لي كما تُجَلْبِبُ المرأةُ، ثُمَّ أشارَ لي ما على خَدِّها من الجِلبابِ، قال: تَعْطِفُه وتَضرِبُ به على وَجْهِها، كما هُو مَسْدُولٌ على وجْهِها) [ص: 155]
قال رَوْحٌ في حديثِه، قُلتُ: وما لا تَضرِبُ به؟ فأشارَ لي كما تُجَلْبِبُ المرأةُ، ثُمَّ أشارَ لي ما على خَدِّها من الجِلبابِ، قال: تَعْطِفُه وتَضرِبُ به على وَجْهِها، كما هُو مَسْدُولٌ على وجْهِها) [ص: 155]
🖌 فأوجب ابنُ عباس على المحرِمة هنا غطاءَ الوجه، وتبيَّن بالنص أنَّ الإدناءَ سدلُه على الوجه.
👈🏻 والترجيح بالنصِّ المؤيِّد أَوْلى اتفاقًا مِن الترجيحِ بأقوال التلاميذ.
🗯 فظهَر بهذا حقيقةُ قول ابن عباس، وأنَّه لا يَحِلُّ أنْ يُنسب إليه السفورُ.
👈🏻 والترجيح بالنصِّ المؤيِّد أَوْلى اتفاقًا مِن الترجيحِ بأقوال التلاميذ.
🗯 فظهَر بهذا حقيقةُ قول ابن عباس، وأنَّه لا يَحِلُّ أنْ يُنسب إليه السفورُ.
🔹الملحوظة الخامسة: يجبُ على الباحث أن يُفرِّق بين عورة الصَّلاة بالنسبة للمرأةِ، وعورةِ النَّظر؛ وعليه: فإذا وجَدْنا نصًّا عن عالِم يذكر فيه أنَّ عورةَ المرأة في الصَّلاة الوجه والكفَّان، فلا ينبغي أن نسحبَ ذلك على عورةِ النَّظرِ وما يَنبغي أن تَستُره.
في المعيار المعرب (1/402)
في المعيار المعرب (1/402)
(لأنَّ عورة الصلاة والعورة التي يجوزُ النظر إليها نوعانِ مُختلفان؛ ولذلك يوجد أحدُهما دون الآخَر, فالمَحرَمُ يَنظُر إلى ذِراع ذات مَحْرَمِه وغير ذلك مِن أطرافها, ولا يجوزُ إبداؤها ذلك في الصَّلاة، والزوج يرَى من زوجته أكثرَ ومِن نفْسه ما لا يجوزُ إبداؤُه في الصَّلاة،
والعورة في نفسها تختلف أحكامُها في الصلاة؛ فإنْ أبدت الحُرَّةُ شَعرَها أو صدْرَها أو ظهورَ قدميها أعادتْ في الوقت خاصَّةً على المشهور, وذلك حرامٌ على الأجنبيِّ النظرُ إليه، وفي العورة الحقيقيَّة تُعيد أبدًا كالرَّجُل، والنظر إلى العورةِ مِن الرَّجُل لا يَحِلُّ بحالٍ مع الاختيار,
وطلبُ سَتْر العورةِ لذات الصَّلاة في الخَلوةِ مُختلَفٌ فيه؛ فدلَّ جميعُ هذا على أنَّ للعورةِ بالنسبة إلى النَّظر حُكمًا، وبالنسبة إلى الصَّلاة حُكمًا آخر, يدلُّ على طلب ستر الوجهِ للحُرَّة أنَّها لو صَلَّتْ متنقبة لم تُعِدْ).
وقال شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة: (فليستِ العورةُ في الصلاة مرتبطةً بعورة النَّظر، لا طردًا ولا عكسًا)
[مجموع الفتاوى 22/115].
وأنصح بمراجعة كلامِه في هذا مِن أوَّلِه
– رحمه ﷲ
الملحوظة السادسة: يَنبغي لشرح أقوال العلماء معرفةُ ما فَهِمه أتباعُهم
[مجموع الفتاوى 22/115].
وأنصح بمراجعة كلامِه في هذا مِن أوَّلِه
– رحمه ﷲ
الملحوظة السادسة: يَنبغي لشرح أقوال العلماء معرفةُ ما فَهِمه أتباعُهم
(فهُمْ أعرفُ الناس بأقوالِه وآمنُهم على مذهبِه)
• لكن ينبغي مع ذلك التأكُّدُ من عدم وجودِ الخِلاف بينهم، وأنْ يكون الباحثُ على دِرايةٍ بطُرق تحرير قولِ المذهب حين يوجدُ الخلافُ فيه
∫ و ينبغي للباحث معرفةً كيف يستخدم العالم للمُصطلح
• لكن ينبغي مع ذلك التأكُّدُ من عدم وجودِ الخِلاف بينهم، وأنْ يكون الباحثُ على دِرايةٍ بطُرق تحرير قولِ المذهب حين يوجدُ الخلافُ فيه
∫ و ينبغي للباحث معرفةً كيف يستخدم العالم للمُصطلح
فمنهم من يُطلق على المُتجالة الكبيرة مُصطلح "مرأة" و مُصطلح "شابة" لمن دون المُتجالة..
♡ هذا و ﷲ أعلم و صل ﷲ وسلم على نبيه محمد..
※ ارجو من الاخوة نشر هذه السلسلة لمن يحاولون نشر القتنة والتلبيس على الناس بعلم أو دون علم..
♡ هذا و ﷲ أعلم و صل ﷲ وسلم على نبيه محمد..
※ ارجو من الاخوة نشر هذه السلسلة لمن يحاولون نشر القتنة والتلبيس على الناس بعلم أو دون علم..
جاري تحميل الاقتراحات...