يوسف بن مصطفى
يوسف بن مصطفى

@bomstafa560

8 تغريدة 8 قراءة Oct 26, 2022
هذا إجماع متوهم، وهذا مقال سابق كتبته فيه معتمد المذاهب الأربعة:
(تغطية الوجه مع الرجل الأجنبي)
حال أمن الفتنة:
اختلف العلماء في التغطية في أمام الرجال ومشهور مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة هو وجوب ستر الوجه.
قال ابن عابدين في حواشيه:
تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال..
وجهها فتقع الفتنة، لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة. اهـ
والكلام أعلاه عن الشابة حسب نص الشارح.
قال ابن حجر في تحفة المحتاج:
( وكذا وجهها ) أو بعضه ولو بعض عينها ، أو من وراء نحو ثوب يحكى ما وراءه ( وكفها ) ، أو بعضه أيضا ، وهو من رأس الأصابع..
إلى الكوع ( عند خوف الفتنة ) إجماعا من داعية نحو مس لها ، أو خلوة بها وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذ به ، وإن أمن الفتنة قطعا ( وكذا عند الأمن ) من الفتنة فيما يظنه من نفسه وبلا شهوة ( على الصحيح ). اهـ
ثم قال عن تغطية المرأة :
(نعم من تحققت نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه..
وإلا كانت معينة له على حرام فتأثم). اهـ
جاء في كشاف القناع ممزوجا بالإقناع:
(وهما)أي: الكفان (والوجه) من الحُرَّةِ البالغة (عورةٌ خارجَها) أي: الصلاة (باعتبار النَّظرِ كبقيَّة بدنِها). اهـ
وجاء في أحكام النساء عن الإمام أحمد:
(كل شيء من المرأة عورة، حتى ظُفرها، ..
وقال: الزينةُ الظاهرة، والثياب، وكلُّ شيءٍ منها عورة- يعنى: المرأة- حتى الظُّفر، وقال: ظُفر المرأة عورةٌ، وإذا خرجت فلا يَبين منها لا يَدُها ولا ظُفرُها ولا خُفُّها؛ فإنَّ الخفَّ يصِفُ القدمُ). اهـ
أما على مذهب مالك فالمعتمد جواز كشف الوجه والكفين عند أمن الفتنة والحرمة..
عند عدم أمنها ونقل أصحابنا عن عياض وجوب غض البصر ولا تجبر المرأة على ستر الوجه، قال البناني في حاشيته على عبدالباقي:
(قول ز إلا لخوف فتنة أو قصد لذة فيحرم أي النظر إليها وهل يجب عليها حينئذٍ ستر وجهها -وهو الذي لابن مرزوق في اغتنام الفرصة قائلًا: إنه مشهور المذهب، ..
ونقل الحطاب أيضًا الوجوب عن القاضي عبد الوهاب-، أو لا يجب عليها ذلك، وإنما على الرجل غض بصره، -وهو مقتضى نقل مَوَّاق عن عياض-؟ وفصل الشيخ زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها، وغيرها فيستحب). اهـ
هذا حاصل ما عليه الفتوى على المذاهب الأربعة المتبوعة، ..
وحتى عياض الذي نقل عنه أصحابنا عدم وجوب تغطية الوجه زمن الفتنة فهو يسن عنده التغطية قال في إكمال المعلم:
(هذا كله عند العلماء حجة أنه ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها ، وإنما ذلك أستحباب وسنة لها). اهـ

جاري تحميل الاقتراحات...