1/ نقضت المحكمة الإدارية العُليا حكم محكمة الاستئناف الإدارية التي حكمت بعدم اختصاصها ولائياً بالفصل في الدعوى المنظورة لأنها منازعة عقارية برغم أن أحد الأطراف "جهة إدارية" وهي "الأمانة"، ويدور الأمر حول مطالبة بالتعويض. وعلّلت المحكمة الإدارية العلُيا هذا النقض بتعليلات عديدة،
3/ والنص الخاص الوارد في نظام ديوان المظالم نص على أن القضاء الإداري يختص بالفصل في المنازعات التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، وأتى الحكم القضائي بحجة قانونية سليمة ألا وهي أن نظام المرافعات الشرعية بذاته قد راعى هذا الأمر وذلك من خلال نص صريح ومباشر إذ قال بأحد مواده ما يلي:
4/ "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم". ولو نص النظام الجديد على نص قطعي ينظم هذا مسألة ما فالسابق ملغي، أما إن لم يحدث ذلك فالحكم القديم يظل سارياً لعدم تعارضه مع الجديد.
جاري تحميل الاقتراحات...