Knownteacher
Knownteacher

@Manwithwomen

7 تغريدة 18 قراءة Oct 22, 2022
(( الدْكوريون بين الهـ،وى وتفـ،سيق الفقهاء ))
قاعدة:
((لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر على المجمع عليه ))
معنى هذه القاعدة ومدلولها الأحكام الشرعية:
منها أحكام مجمع على اعتبارها ومنها أحكام وقع الاختلاف بين الأئمة فيها
فالاحكام المختلف فيها لا ينكر على من خالفها ما دام وافق الاجتهاد
والاحكام المجمع عليها يجب الانكار
قاعدة:
((لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر على المجمع عليه ))
ويستثنى صور ينكر فيها المختلف فيه:
إحداها أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ
الثانية أن يترافع فيه لحاكم فيحكم بعقيدته
الثالثة أن يكون للمنكر فيه حق كالزوج يمنع زوجته من شرب الن،بيذ إذا كانت تعتقد اباحته كذلك الدْمية
والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم انكاره
بل ذلك للعلماء ثم العلماء انما ينكرون ما أجمع عليه أما المختلف فيه فلا انكار فيه
لان على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم
أن الإنكار من المنكر إنما يكون فيما اجتمع عليه اما المختلف فيه فلا إنكار فيه
لأن كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد ولا نعلمه ولم يزل الخلاف بين السلف في الفروع ولا ينكر أحد على غيره مجتهدا فيه
وإنما ينكرون ما خـالف نصا أو إجماعا قطعيًا أو قياسًا جليًا وإذا كان يراه محرم يُنكر عليه
فيه دليل على أن المسألة إذا كان سبيلها الاجتهاد ووقع فيهـا الاختلاف لم يجز لأحد القائلين فيها عيب مخالفة
ولا الط،عن عليه لأنهم اختلفوا وهـم أحد منهم القدوة فلم يعب على صاحبه اجتهاده وجد عليه في نفسه
والله المستعان على أمـة نـحـن بـين أظهرهـا تستحل الأعراض إذا خولفت فيهما
هل يشرع الانكار على من كشفت وجهها ؟
ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف وقد تقدم الكلام فيه
فأما على أقوالنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم أن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهـ،وة ولا خلوة فلا ينبغي أن يسوغ الانكار

جاري تحميل الاقتراحات...