تزول صفة #المتهم بانتهاء الإجراءات المتخذة ضده، وذلك في الحالات الآتية:
1. إذا صدر قرار من سلطة التحقيق بحفظ الدعوى أو بألّا وجه لإقامة الدعوى الجزائية عليه.
2. إذا قدّمت النيابة العامة بعض المتهمين واستبعدت أحدهم.
3. إذا صدر حكم نهائي بصرف النظر عن الدعوى الجزائية المقامة ضده.
1. إذا صدر قرار من سلطة التحقيق بحفظ الدعوى أو بألّا وجه لإقامة الدعوى الجزائية عليه.
2. إذا قدّمت النيابة العامة بعض المتهمين واستبعدت أحدهم.
3. إذا صدر حكم نهائي بصرف النظر عن الدعوى الجزائية المقامة ضده.
4. إذا انقضت الدعوى الجزائية لأي سبب من أسباب الانقضاء أو السقوط لسبب عارض، كالتنازل عن الشكوى، أو سقوط الدعوى لأي سبب حدده المنظم، أو شموله بالعفو حسب قواعد العفو السنوي.
5. إذا صدر حكم نهائي بالإدانة، فإن صفته تزول وتصبح صفة أخرى، وهي المدان أو المحكوم عليه.
5. إذا صدر حكم نهائي بالإدانة، فإن صفته تزول وتصبح صفة أخرى، وهي المدان أو المحكوم عليه.
نصت المادة (22) من نظام الإجراءات الجزائية، على انقضاء الدعوى الجزائية العامة في أحد الحالات:
- صدور حكم نهائي.
- عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
- وفاة المتهم.
*ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص ..
- صدور حكم نهائي.
- عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
- وفاة المتهم.
*ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص ..
ونصت أنظمة جزائية خاصة أخرى على حالات أخرى لانتهاء الدعوى الجزائية في هذه الأنظمة الخاصة بحالات مرتبطة بأمر الإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها من أمثلتها:
- مادة (16) من نظام مكافحة الرشوة يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
- مادة (16) من نظام مكافحة الرشوة يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
- مادة (25) من النظام الجزائي لمكافحة التزوير : تحكم المحكمة المختصة بالإعفاء من عقوبة جرائم التزوير المنصوص عليها .. لكل من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزوّر.
- مادة (8) من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الامانة على جواز إعفاء المحكمة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان بعد العلم بالجريمة تعيّن للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم.
- مادة (29) من نظام مكافحة غسل الأمول: إذا قام أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل علمها بها أو عن مرتكبيها الآخرين، وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الاموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، فيجوز تخفيف العقوبة وفقاً للمادة (30).
- مادة (56) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في قضايا أمن الدولة و التي تنظرها المحكمة الجزائية المتخصصة: للمحكمة المختصة تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، على ألا تقل عقوبة السجن عن نصف الحد الأدنى المقرر لها ولا تقل عقوبة الغرامة عن نصف الحد الأدنى المقرر لها، =
= إذا بادر الجاني بإبلاغ أي من الجهات المختصة بمعلومات لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في حالات محددة تتعلق بمنع ارتكاب الجريمة وتحديد مركتبيها وتجنب آثارها والحصول على أدلة أو حرمان الحصول على الأموال والسيطرة عليها.
- مادة (61) من نظام مكافحة المخدرات المؤثرات العقلية:
يعفى من العقوبات المقررة في المادة (3) من هذا النظام، كل من بادر من الجناة - ما لم يكن محرضاً على الجريمة - بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. =
يعفى من العقوبات المقررة في المادة (3) من هذا النظام، كل من بادر من الجناة - ما لم يكن محرضاً على الجريمة - بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. =
= فإذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات تعين لإعفاء المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكنا.
- مادة (13) من نظام مكافحة التستر: إذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم -المنصوص عليها ...- الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، =
- مادة (13) من نظام مكافحة التستر: إذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم -المنصوص عليها ...- الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، =
= وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، فيجوز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من العقوبات الواردة في الفقرة (1) من المادة (9) من النظام؛ وفقًا لقواعد تعدها الوزارة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، ولا يشمل ذلك الإعفاء من الالتزامات الزكوية والضريبية.
- مادة (11) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية: للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة.. أو الأدوات المستخدمة.
- مادة (7) من نظام الانضباط الوظيفي: يعفى الموظف من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذًا لأمر صدر من رئيسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظامًا.
جاري تحميل الاقتراحات...