♦️من أبرز مسائل القضاء التجاري :
المطالبات القضائية من الشركاء باسترداد رأس المال بعد انعقاد الشراكة وتفعيلها، وهل هذا الطلب طلبٌ سائغ ومحل قبول شكلي من قبل الدائرة القضائية أم لا ؟
الناظرُ في القضاء التجاري وما صدر عنه من أحكام قضائية يجد أن هذا الطلب محل عدم قبول شكلي .
المطالبات القضائية من الشركاء باسترداد رأس المال بعد انعقاد الشراكة وتفعيلها، وهل هذا الطلب طلبٌ سائغ ومحل قبول شكلي من قبل الدائرة القضائية أم لا ؟
الناظرُ في القضاء التجاري وما صدر عنه من أحكام قضائية يجد أن هذا الطلب محل عدم قبول شكلي .
وقد استقرت الأحكام القضائية على ذلك .
ذلك أن قيام كيان الشراكة وانعقادها يعني تحقق القصد من بذل الشريك حصتَه من رأس المال .
وبالتالي فإنه لا يمكن بعد تحقق الغاية من الشيء المطالبة باسترداد السبيل الموصل له (لتعذر وجوده ابتداءً، وللأضرار الناتجة عن استرداده)
ذلك أن قيام كيان الشراكة وانعقادها يعني تحقق القصد من بذل الشريك حصتَه من رأس المال .
وبالتالي فإنه لا يمكن بعد تحقق الغاية من الشيء المطالبة باسترداد السبيل الموصل له (لتعذر وجوده ابتداءً، وللأضرار الناتجة عن استرداده)
مع الإفهام أنه والحالة هذه ليس للشريك إلا حق طلب التنضيض والتصفية .
وإن كان ما تقدم هو الأصل إلا أن له استثناء في موضعين اثنين :
الأول: في حال عدم انعقاد الشراكة وتفعيلها ومضي مدة طويلة على ذلك، تفريطاً من قِبل الشريك الآخر.
الثاني: حال تعدي الشريك الآخر في استعمال حصة رأس مال الشريك في غير ما اُتفق عليه، فيسوغ حينها طلب الاسترداد(ضماناً لتفريطه)
الأول: في حال عدم انعقاد الشراكة وتفعيلها ومضي مدة طويلة على ذلك، تفريطاً من قِبل الشريك الآخر.
الثاني: حال تعدي الشريك الآخر في استعمال حصة رأس مال الشريك في غير ما اُتفق عليه، فيسوغ حينها طلب الاسترداد(ضماناً لتفريطه)
📍ملحوظة :
ليس القصد هنا في هذه المسألة الشركات النظامية الواردة في نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ٢٨/ ١ / ١٤٣٧هـ، فتلك الشركات لها تنظيمات خاصة تتعلق بعقد تأسيس الشركة وآلية التخارج وحق الاسترداد و ..….. إلخ، وقد عالجها نظام الشركات معالجة ظاهرة .
ليس القصد هنا في هذه المسألة الشركات النظامية الواردة في نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ٢٨/ ١ / ١٤٣٧هـ، فتلك الشركات لها تنظيمات خاصة تتعلق بعقد تأسيس الشركة وآلية التخارج وحق الاسترداد و ..….. إلخ، وقد عالجها نظام الشركات معالجة ظاهرة .
وإنما القصد : الشركات الفقهية، وبالذات شركة المضاربة.
باعتبار أن القضاء التجاري انحصر نظره (لاحقاً) بعد صدور نظام المحاكم التجارية بالنظر في نزاعات الشركاء في الشركات الفقهية في شركة المضاربة فقط .
والله الموفق .
باعتبار أن القضاء التجاري انحصر نظره (لاحقاً) بعد صدور نظام المحاكم التجارية بالنظر في نزاعات الشركاء في الشركات الفقهية في شركة المضاربة فقط .
والله الموفق .
جاري تحميل الاقتراحات...