عبدالله المحارب
عبدالله المحارب

@AbdullahALmuhrb

19 تغريدة 43 قراءة Sep 25, 2022
( القواعد المتعلقة بـ #التحكيم_التجاري المستخلصة من الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية )
تأليف عبدالعزيز السليم
إصدار المركز السعودي للتحكيم التجاري
ذكر فيه ٢٢٠ قاعدة مستخرجة من ١٧٤ حكم، مع إيراد الأحكام، والربط بـ #نظام_التحكيم
(١٠٧٤ صفحة)
انتقيت منه ١٨ قاعدة، وهي:
قاعدة ١٠: يقتصر دور محكمة الاستئناف واختصاصاتها فـي قضايا التحكيم؛ على نظر المسائل التي نص نظام التحكيم على اختصاص المحكمة بنظرها، ولا يجوز لأي محكمة استئناف أن تتخذ إجراء في القضية التحكيمية؛ إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما.
قاعدة ٢٧ و ٢٨: اتفاق الطرفين على التحكيم وفقا لنظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج أو لنظام غرفة التجارة الدولية في باريس؛ يجعل التحكيم وإجراءاته وحكمه الـصادر من هيئة التحكيم غير خاضع لنظام التحكيم السعودي، ولا لمحكمة الاستئناف المختصة أصلا بموضوع النزاع.
قاعدة ٤٥: ليست العبرة في قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شـرط التحكيم؛ أن يكون الدفع في الجلسة الأولى، ووقته المعتبر: أن يكون تقديمه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى.
قاعدة ٤٧: لا تحكم محكمة الدرجة الأولى بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم؛ إلا بعد انعقاد اختصاصها الولائي والمكاني.
قاعدة ٥٥: استيضاح المدعى عليه لدعوى المدعي في سبيل تحرير الدعوى؛ لا يعد من الدفوع الموضوعية، ولا يعد دخولا في موضوع الدعوى، ولا يسقط حق المدعى عليه في التمسك بشرط التحكيم.
قاعدة ٧٨: يجوز للطرفين في اتفاق تحكيم أن يستثنيا بعبارة صريحة مسائل أو مسألة معينة؛ تظل غير مشمولة باتفاق التحكيم، بحيث إذا رفعت دعوى أمام القضاء بشأن هذه المسائل، ودفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم؛ فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع، وتحكم بعدم قبوله.
قاعدة ٨٨: إذا تقدم أحد الطرفين لمحكمة الاستئناف المختصة بطلب اختيار محكم عـن الطرف الآخر؛ وجـب عليه أن يرفق نسخة من خطابه للمدعى عليه بطلب اختيار محكمه، وسنداً يبين تسلمه هذا الخطاب.
قاعدة ١٠٣: لم يشترط نظام التحكيم أن يكون المحكم رجلا، ولم يشترط أن يكون من جنس معين.
قاعدة ١٥٤: إذا اتفق الطرفان علـى أن يكون نظام الغرف التجارية الصناعية هو النظام الواجب تطبيقه على إجراءات التحكيم؛ فإن ذلك لا يتعارض مع نظام التحكيم، ويعد نظام الغرف نظاما ذا نصوص خاصة؛ تُطبق فيما لا يتعارض مع نظام التحكيم.
قاعدة ١٦٢: تراعي هيئـة التحكيم عند تقدير مصاريف المحامـاة؛ ما يجري به العرف؛ وفقا لسلطتها التقديرية؛ إذا طلب ذلك أحد الطرفين، وكانت مخولة بذلك بموجب اتفاق التحكيم.
قاعدة ١٦٥: لا يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب أتعابا إضافية مقابل تفسير ما يقع في منطوق حكمهـا من غموض، أو تصحيح ما يتضمنه من أخطاء مادية، أو مقابل إصدار حكم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها الحكم التحكيمي؛ إذ يعد ذلك من صميم عمل الهيئة.
قاعدة ١٦٧: إذا تقدم المدعي بدعوى بطلان حكم تحكيمي إلى محكمة غير مختصة خطا، ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة الاستئناف المختصة بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديم دعوى البطلان؛ فإن هذه الدعوى تكون في حكم الدعوى المقدمة خلال الأجل المحدد، وذلك وفقا للسلطة التقديرية للمحكمة المختصة.
قاعدة ١٧٩: ليس لمحكمـة الاستئناف المختصة أثناء نظرها دعوى بطلان الحكم التحكيمي، أن تفحص وقائع النزاع وموضوعه، إذا كانت هيئة التحكيم قد بنت حكمها على الاجتهاد، وفقا لسلطتها التقديرية في نظر النزاع، ووزن الأدلة. =
= أمـا إذا بنت الهيئة حكمها على إقرار الطرفين واتفاقهما، وخالف منطوق حكمها اتفاقهما وإقرارهما؛ فإن حكـم التحكيم يكون حريا بالبطلان، لمخالفته الشـروط الواجب توفرها في الحكم، ولاستبعاده ما اتفق عليه الطرفان.
قاعدة ١٩٢: إذا تقدم أحد الطرفين لمحكمة الاستئناف المختصة بطلب تنفيذ حكم تحكيمي، وكان الآخر قد تقدم بدعوى بطلان الحكم؛ فإن على طالب التنفيذ الإشارة في طلبه إلى دعوى البطلان أو إرجاء طلبه حتى تفصل المحكمة في الدعوى.
قاعدة ١٩٥: إذا أصدرت هيئة التحكيم حكمهـا بالأغلبية، وكان لأحد المحكمين رأي مخالف؛ وجب أن يرفق رأيه بالحكم عند التقدم لمحكمة الاستئناف المختصة بطلب تنفيذه.
قاعدة ١٩٨ و ١٩٩: إذا كان حكم التحكيم الأجنبي صادرا قبل نفاذ نظام التنفيذ السعودي؛ فإن الجهة المختصة بتنفيذه هي الجهة التي تتولى تنفيذ الأحكام الأجنبية قبل سريان نظام التنفيذ، وهي دوائر تنفيذ الأحكام الأجنبية في ديوان المظالم. = =
وإذا عرض على محكمة التنفيذ فتحكم بصرف النظر عن هذا الطلب؛ لعدم الاختصاص، وتحيلة للجهة المختصة.
تمت

جاري تحميل الاقتراحات...