المنطـق
المنطـق

@Im_logic1

14 تغريدة 35 قراءة Sep 23, 2022
الرد عالسلسلة:
١-الحجة الباطلة:"عامة أهل العلم على جواز تصرف المرأة بمالها من غير إذن زوجها"
الجواب: لا وزن لإتفاق العلماء على إجتهاد يخالف النص الشرعي القطعي.
فالنقل *القطعي* يُقدم على الإجتهاد *الظني*
إجتهادات العلماء التي ذكرها >ظنية.
كقولهم:"يحتمل ان يكون في غير الرشيدة"
٢-الحجة الباطلة "ميمونة أعتقت الوليدة ولم تستأذن النبي في ذلك ولم ينكر عليها ذلك"
-قد يكون انكره ولم يصلنا.
-او لم ينزل هذا الحُكم بَعد.
-او نزل ولكن لم يهتم بعتقها بدون اذنه.
+عدم انكاره ليس تشريعاً مأمورون به،
بل هو قياس موهوم من فعله.
+والتشريع بالقول القطعي أقطعُ من الوهم.
٣-الحجة الباطلة: "أخذ الرسول ﷺ المال والصدقات من عدة نساء بدون التأكُد من إستئذان أزواجهن > لذا لا يجب على النساء إستئذان أزواجهن."
أولًا، هذه حجة باطلة في المنطق، حيث صحة الشِق الأول من الحُجة لا يقتضي صِحة الشق الثاني. وهذه مغالطة في المنطق "مغالطة عدم التتابع."
ثانياً:⬇️
٤-"ميمونة أعتقت الوليدة ولم تستأذن النبي..ولم ينكر عليها ذلك..فلو كان لا يحق لها التصرف بمالها لأبطله"
الاستدلال"فلو كان لا يحق لها التصرف بمالها لأبطله" هو استدلال مبني على الظن
وعدم معرفة حكمتهﷺ الباطنة.
أما كل هذه الأحاديث >هي صريحة قطعية!
وتقديم الظني على القطعي من النفاق.
٥-"لو كان الإذن واجباً لبينهﷺ. لأن تأخير البيان عن الحاجة لا يجوز"
قد بلغ ﷺ وجوب استئذان النساء ازواجهن قبل التصرف بأموالهن بمواضع كثيرة.
كما بلغ عدم جواز خروج النساء الا للحاجة. لكن هذا لا يعني انه يتتبع عثرات النساء وسؤال كل واحدة "هل خرجتي للحاجة؟"
"هل استأذنتِ قبل الصدقة؟"
٦-الحجة:"أمر ﷺ أسماء بالصدقة ولم يشترط عليها إذن الزبير >لذا لا يجب استئذان الزوج"
-سؤالها كان عن الصدقة من عدمها
وليس عن اسئذانها من عدمه،
فجاوبها ﷺ قدر السؤال "تصدقي".
+مغالطة،
عدم اضافة معلومة زائدة لا يعني عدم وجوبها.
+الإستدلال ظني
والنصوص قطعية
والقطعي يقدم على الظني.
٧-"قوله تصدقي يدل على أن المرأة المتزوجة لها أن تتصدق بغير إذن زوجها"
هذه مغالطة القفزة اللامنطقية:
حثُ النبيﷺ لإمرأة بالصدقة >>لا يعني أنه حثها بالصدقة بدون عِلم أو إذن زوجها.😂
كونه اجاب سؤالها،
ثم لم يُعلمها كل شروط الصدقة في الإسلام
لا يعني عدم وجود كل تلك الشروط ووجوبها😂
٨-الحجة الباطلة: "أسماء بنت الصديق قد أنفذت الصدقة بثمن خادمها وبيعها بغير إذن زوجها."
الجواب: فعلُ أسماء بنت الصديق ليست شرعاً مُنزلّا. إلا من قال انه افعالها معصومة من الله. ولا يقول هذا الا كاذبٌ مبتدع. فأفعال الصحابة والصحابيات ليس شرعاً معصوماً.
والاستدلال بها هكذا خاطيء.
٩-"قوله ﷻ {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} وجه الدلالة أن الحجر ينتهي بالرشد وهو عام فيشمل الزوجة >لذا فلها التصرف بمالها بلا إذن من زوج"
دفع مال الزوجة لها لتكون لها "أحقية قبضه" لا يعني لها "أحقية التصرف به بدون إذن زوجها"
القبض شيء.
والتصرف به شيء آخر.
وسماح النساء بقبض أموالهم لا خلاف فيه.
{فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا اليهم اموالهم}
الخلاف في التصرف بعد القبض بدون إذن الزوج.
فنحن لا ندفع للسفهاء أموالهم
لأنهم لن يستأذنوا أولياء أمورهم قبل تبذيرها كلها.
لكننا ندفع للنساء أموالهم
لأنهن برُشدِهن سيستأذِنَّ أزواجهن قبل التصرف.
١٠-"{من بعد وصية يوصين بها}
الدلالة فيها حيث لم يفرق بين ذات زوج أو غيرها"
الوصية هي رغبة في التصرف،
وليس نية التصرف.
والمرأة غير موجوبة بالإستئذان للرغبة،
بل الإستئذان للتصرف.
والزوج يحق له منع زوجته التصرف بمالها وهي تحت ولايته،
لا وهي خارج ولايته وخارج الدنيا وقوانينها كلها.
١١-{لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}
استئذانها للزوج قبل التصرف
لا يعني ان الزوج أخذ ورثها كُرهاً
ولا نَقلها كجزء من الورث لغيره.
ومن يساوي هذا بهذا فقد سَفِه.
١٢-{والمتصدقين والمتصدقات}
كون النساء يستأذِنَّ أزواجهن قبل التصدق،
لا يعني أنهن لسن من المتصدقات.
ولو رفضوا ازواجهن.
١٣-{ وأنفقوا من ما رزقناكم}
كون المرأة تنفق بعد إستئذان زوجها >لا يعني أنها ليست من المُنفِقات.
ولو منعها من النفقة >فلها أجرها؛ لأنها همت بها
—فمن همَّ بحسنة فلم يفعلها (لأي سبب كان، كعدم موافقة زوجها على النفقة) —فلها أجرها كأنها أنفقتها، بل وهي من المنفقين والمتصدقين أجرا.
الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إستئذان المرأة زوجها في مالها *كثيرة جداً*
بمختلف الأسانيد والمتون.
ولا يمكن تضعيفها.
لذا فقط يستطيع المنافقون تأويلها.
لكنها واضحة لا إشتباه فيها
صحيحة صريحة وقطعية!
لذا فأي حُجة إجتهادية ظنية يُستدل بها
هي محاولة تقديم ماهو ظني على ماهو قطعي!

جاري تحميل الاقتراحات...