٥-"لو كان الإذن واجباً لبينهﷺ. لأن تأخير البيان عن الحاجة لا يجوز"
قد بلغ ﷺ وجوب استئذان النساء ازواجهن قبل التصرف بأموالهن بمواضع كثيرة.
كما بلغ عدم جواز خروج النساء الا للحاجة. لكن هذا لا يعني انه يتتبع عثرات النساء وسؤال كل واحدة "هل خرجتي للحاجة؟"
"هل استأذنتِ قبل الصدقة؟"
قد بلغ ﷺ وجوب استئذان النساء ازواجهن قبل التصرف بأموالهن بمواضع كثيرة.
كما بلغ عدم جواز خروج النساء الا للحاجة. لكن هذا لا يعني انه يتتبع عثرات النساء وسؤال كل واحدة "هل خرجتي للحاجة؟"
"هل استأذنتِ قبل الصدقة؟"
٧-"قوله تصدقي يدل على أن المرأة المتزوجة لها أن تتصدق بغير إذن زوجها"
هذه مغالطة القفزة اللامنطقية:
حثُ النبيﷺ لإمرأة بالصدقة >>لا يعني أنه حثها بالصدقة بدون عِلم أو إذن زوجها.😂
كونه اجاب سؤالها،
ثم لم يُعلمها كل شروط الصدقة في الإسلام
لا يعني عدم وجود كل تلك الشروط ووجوبها😂
هذه مغالطة القفزة اللامنطقية:
حثُ النبيﷺ لإمرأة بالصدقة >>لا يعني أنه حثها بالصدقة بدون عِلم أو إذن زوجها.😂
كونه اجاب سؤالها،
ثم لم يُعلمها كل شروط الصدقة في الإسلام
لا يعني عدم وجود كل تلك الشروط ووجوبها😂
٨-الحجة الباطلة: "أسماء بنت الصديق قد أنفذت الصدقة بثمن خادمها وبيعها بغير إذن زوجها."
الجواب: فعلُ أسماء بنت الصديق ليست شرعاً مُنزلّا. إلا من قال انه افعالها معصومة من الله. ولا يقول هذا الا كاذبٌ مبتدع. فأفعال الصحابة والصحابيات ليس شرعاً معصوماً.
والاستدلال بها هكذا خاطيء.
الجواب: فعلُ أسماء بنت الصديق ليست شرعاً مُنزلّا. إلا من قال انه افعالها معصومة من الله. ولا يقول هذا الا كاذبٌ مبتدع. فأفعال الصحابة والصحابيات ليس شرعاً معصوماً.
والاستدلال بها هكذا خاطيء.
٩-"قوله ﷻ {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} وجه الدلالة أن الحجر ينتهي بالرشد وهو عام فيشمل الزوجة >لذا فلها التصرف بمالها بلا إذن من زوج"
دفع مال الزوجة لها لتكون لها "أحقية قبضه" لا يعني لها "أحقية التصرف به بدون إذن زوجها"
القبض شيء.
والتصرف به شيء آخر.
دفع مال الزوجة لها لتكون لها "أحقية قبضه" لا يعني لها "أحقية التصرف به بدون إذن زوجها"
القبض شيء.
والتصرف به شيء آخر.
وسماح النساء بقبض أموالهم لا خلاف فيه.
{فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا اليهم اموالهم}
الخلاف في التصرف بعد القبض بدون إذن الزوج.
فنحن لا ندفع للسفهاء أموالهم
لأنهم لن يستأذنوا أولياء أمورهم قبل تبذيرها كلها.
لكننا ندفع للنساء أموالهم
لأنهن برُشدِهن سيستأذِنَّ أزواجهن قبل التصرف.
{فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا اليهم اموالهم}
الخلاف في التصرف بعد القبض بدون إذن الزوج.
فنحن لا ندفع للسفهاء أموالهم
لأنهم لن يستأذنوا أولياء أمورهم قبل تبذيرها كلها.
لكننا ندفع للنساء أموالهم
لأنهن برُشدِهن سيستأذِنَّ أزواجهن قبل التصرف.
١٠-"{من بعد وصية يوصين بها}
الدلالة فيها حيث لم يفرق بين ذات زوج أو غيرها"
الوصية هي رغبة في التصرف،
وليس نية التصرف.
والمرأة غير موجوبة بالإستئذان للرغبة،
بل الإستئذان للتصرف.
والزوج يحق له منع زوجته التصرف بمالها وهي تحت ولايته،
لا وهي خارج ولايته وخارج الدنيا وقوانينها كلها.
الدلالة فيها حيث لم يفرق بين ذات زوج أو غيرها"
الوصية هي رغبة في التصرف،
وليس نية التصرف.
والمرأة غير موجوبة بالإستئذان للرغبة،
بل الإستئذان للتصرف.
والزوج يحق له منع زوجته التصرف بمالها وهي تحت ولايته،
لا وهي خارج ولايته وخارج الدنيا وقوانينها كلها.
١١-{لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}
استئذانها للزوج قبل التصرف
لا يعني ان الزوج أخذ ورثها كُرهاً
ولا نَقلها كجزء من الورث لغيره.
ومن يساوي هذا بهذا فقد سَفِه.
١٢-{والمتصدقين والمتصدقات}
كون النساء يستأذِنَّ أزواجهن قبل التصدق،
لا يعني أنهن لسن من المتصدقات.
ولو رفضوا ازواجهن.
استئذانها للزوج قبل التصرف
لا يعني ان الزوج أخذ ورثها كُرهاً
ولا نَقلها كجزء من الورث لغيره.
ومن يساوي هذا بهذا فقد سَفِه.
١٢-{والمتصدقين والمتصدقات}
كون النساء يستأذِنَّ أزواجهن قبل التصدق،
لا يعني أنهن لسن من المتصدقات.
ولو رفضوا ازواجهن.
جاري تحميل الاقتراحات...