العراقي رقم 111 المادة 200: يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس كل من حبذ أو روج ما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية أو حرض على النزاع بين الطوائف والأجناس أو أثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق وهدد السلم الأهلي.
لجنة الأوقاف والعشائر النيابية تصدر بياناً يدين ما أسمته تهجم الرادود "باسم الكربلائي" على أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتطالب ديوان الوقف الشيعي بتحمل مسؤليته القانونية والشرعية لإيقاف هكذا تجاوزات تثير الفتن والنعرات الطائفية.
جاري تحميل الاقتراحات...