د. عاصم السياط
د. عاصم السياط

@Asm885

4 تغريدة 2 قراءة Mar 12, 2023
1/ امتداداً لأحاديث سابقة عن فن "الصياغة القانونية"، فمن الأمور الواجب مراعاتها عند صياغة القوانين واللوائح والعقود وحتى القرارات والمحاضر مراعاة ما يُعرف بـ "ضوابط الإحالة للأنظمة واللوائح"، ويعني ذلك أن صائغ القانون يضطر أحياناً للإحالة إلى نظام أو لائحة عند قيامه بكتابة النص،
2/ وبهذه الحالة يجب تحديد القانون أو اللائحة المُحال إليها تحديداً واضحاً وأهم تحديد هو تحديد تاريخ الإصدار، والعلة من هذا أن الأنظمة واللوائح تتحدث باستمرار وقد تكون الإحالة جاءت في ظل نظام قائم وقت الصياغة ثم بعد مرور فترة قد يتجدد النظام أو يتحدث أو يُعاد إصداره من جديد،
3/ فمثلاً، معلوم أن #نظام_الشركات السابق كان قد صدر بتاريخ 28 / 1 / 1437هـ، ثم صدر نظام الشركات الجديد بتاريخ 1 / 12 / 1443 هـ، فلو أن هناك عقد أو نص قانوني كُتب قبل صدور النظام الحالي وأحال على مادة موجودة في نظام الشركات وصدر بعدها النظام الجديد فالإحالة هنا للنظام القديم!
4/ وقد يغيب هذا عن أذهان المعنيين فيرجعون للنظام القائم والذي لم يكن هو المقصود بالإحالة وبالتالي سيكون النص القانوني ليس هو المقصود. ولذا، فالأسلم أن يقوم المستشار بتحديد النظام أو اللائحة مع ذكر تاريخ الإصدار، فيقال مثلاً: كما جاء بالمادة كذا من نظام الشركات الصادر بتاريخ كذا.

جاري تحميل الاقتراحات...