Knownteacher
Knownteacher

@Manwithwomen

40 تغريدة 16 قراءة Sep 03, 2022
«كشف الوجه - إثبات ورد شبهات»
-
سلسلة تغريدات للرد على الوعاظ | ♦️
🌸 | الأدلة
قال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن )
الخمار كل ما تغطي به المرأة رأسها والجيب طوق القميص ما ينفتح على النحر
فالآية حجة على كل من يرى "تغطية الوجه" لأنها دلالة على كشف الوجه ولا يمكن غير ذلك أصلًا.
( الخمار بالكسر اسم لما يستر به وصار في التعارف اسماً لما تغطي به المرأة رأسها )
المفردات في غريب القرآن
( خمر أصل الخمر ستر الشيء ويقال لما يستر به خمار لكن الخمار صار في التعارف اسماً لما تغطي به المرأة رأسها وجمعه خمر )
( بيان معنى الجيوب في اللغة ومراد الشارع منه )
اتفق المفسرون على تفسير الجيب بأنه خرق الثوب الذي يحيط العنق
والجيب في لغة العرب يطلق على شيء في اللباس
القاموس المحيط
( وجيب القميص طوقه وجبت القميص أجيبه )
تاج العروس
( وجيب القميص ونحوه طوقه وجبت القميص قورت جيبه )
وجه الدلالة : أمر الله النساء أن يهوين خمرهن ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن وهذا ما ذهب إليه
الطبري، البغوي، مكي بن أبي طالب، الثعلبي، الواحدي، ابن قطان، أبو السعود، ابن زمنين…الخ
وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك
فائدة: قال الزمخشري … 👇🏻
الزينة : ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب فما كان ظاهرا منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب، فلا بأس بإبدائه للأجانب
روي أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة
سدلنها من وراء الظهر فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك
فأمر الله تعالى بلي الخمار على الجيوب وهيئة ذلك يستر جميع ما ذكرناه وهذا ما ذهب إليه ابن عاشور .
والجلباب في لغة العرب هو ما غطى جميع الجسم وهو بمنزلة الإزار ولعل العباءة التي تستعملها نساء نجد ونحوها
فالإحتمال موجود أن يوضع على الكتف لأن الكتف أعلى ما يوضع على الرداء ومن الممكن أن يوضع على الرأس
كلا الأمرين يشملهما لأن الغاية ستر الجسم لا بعضه والغاية موجودة بِهُما.
من باب التنزل
يمكن أن يفسر هذا "الإدناء"تفسيراً لا يناقض ما قُلته في الاعلى وذلك بأن يكون معناه يدنين عليهن من جلابيبهن ما لا يظهر معها القلائد والقرطة مثل قول الله تعالى (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) فإن
"الإدناء" ….
المأمور به مطلق بالنسبة إلى كل ما يُقال عليه " إدناء " فإذا حملناه على واحد مما يقال عليه " إدناء " يقضي به عن عهدة الخطاب إذا لم يطلب به كل " إدناء " فإنه إيجاب بخلاف النهي والنفي.
من باب التنزل
( لأننا نرى أن آية الحجاب خاصة )
ولو كانت عامة لفهم ذلك عامة الصحابة وجمهور العلماء ولكنها خاصة سببا ولفظا وعملا..
وهذا حجة عليك لأن هذا الأثر يثبت أن آية الحجاب قبل آية الزينة التي تفيد كشف الوجه وفق عامة الصحابة
وآية الخمار تفيد كشف الوجه فلو كانت آية الحجاب عامة
لم يتفق عامة الصحابة على أن إلا ما ظهر منها عائد إلى وجهها وكفيها والتفصيل هُنا 👇🏻
التفصيل في قول الجمهور تابعوا السلسلة 👇🏻
وقد صرح
البغوي، وابن بطال، والقاضي عياض، وابن قتيبة ، وابن جزي وغيرهم بالخصوصية ولا نحتاج إلى أقوالهم.
وبقية آثار الصحابيات لا عبرة من ذكرها لأنها لا تتضمن أي دليل والتصريح أبلغ من الفعل
فقد صرحت عائشة بما يسقط ما ذكرته من أفعال مجردة لا يفهم منها الوجوب
المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت 👇🏻
خارج محل النزاع ولكن سأكتفي بنقل تعليق الألباني لعلك تعلم مدى صْعف طرحك 👇🏻
تنقل مالا تعقل الجمهور على جواز النظر من غير شهوة وهذا أصلاً في النظر فما علاقت هذا بتغطية الوجه عندما تكون المرأة كاشفة لوجهها فليس عليها شيء إنما الذي ينظر إليها هو الذي عليه جناح أي: إثم ولهذا قال جرير بن عبد الله سألت رسول الله صلى عليه وسلم عن نظر الفجأة … 👇🏻
وبقية الأحاديث كلها التي ذكرتها في سياق "الوعاظ" فلا تستحق التعليق لننتقل إلى الشبهات على حد زعمك وكأنك نسفت القول بالاستحباب.
"يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه"
الحديث أخرجه أبو داود والبيهقي والطبراني وابن عدي
من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد عن عائشة قال أبو داود عقبه
"هذا مرسل خالد لم يدرك عائشة"
وسعيد بن بشير صْعيف كما في التقريب
" لكن الحديث قد جاء من طرق أخرى "
أخرج أبو داود في مراسيله
حدثنا محمد حدثنا أبو داود حدثنا هشام عن قتادة أن رسول الله قال
" إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل "
وهو مرسل صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين وليس فيه ابن دريك ولا بشير
أخرج الطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي
من طريق ابن لهيعة عن عياض أنه سمع إبراهيم الأنصاري يخبر عن أبيه أظنه عن أسماء ابنة عميس أنها قالت
دخل رسول الله على عائشة وعندها أختها أسماء وعليها ثياب شامية واسعة الأكمام...إلخ إنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا وهذا
وأخذ بكميه فغطى بهما ظهر كفيه حتى لم يبد من كفيه إلا اصبعيه ثم نصب كفيه على صدغيه حتى لم يبد إلا وجهه
قال البيهقي
إسناده صْعيف
وعلته ابن لهيعة وهو ثقة فاضل لكنه كان يحدث من كتبه فاحترقت فحدث من حفظه فخلط وبعض المتأخرين يحسن حديثه وبعضهم يصححه وقد أورد حديثه هذا الهيثمي
ثم قال
" وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح "
"والذي لا شك فيه أن حديثه في المتابعات والشواهد لا ينزل عن رتبة الحسن وهذا منها"
"فالحديث حسن والحمد لله"
ومن أراد أن يستزيد فليراجع الرد المفحم البحث الثامن تأكيد صحة إن المرأة إذا بلغت المحيض...إلخ
وقد قوى البيهقي الحديث من وجهة أخرى فقال بعدما ساق حديث عائشة
" مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قوياً ووافقه الذهبي"
رددنا على هذا سابقًا ولا احتمال إلا فيما عقدته من جهـ،ل.
طرحت ما يثير اعجاب المعلمين لذلك ساعلمك ما يفيدك سفعاء الخدين هي أسماء بنت يزيد هي امرأة سفعاء الخدين وليست جارية وأبوها يزيد بن السكن وعاشت إلى دولة معاوية وشاركت في اليرموك وقتلت تسعة من الروم
إثبات أنها هي التي ردت على رسول الله عندما قال تصدقن فأنتن أكثر أهل جـ،هنم ..👇🏻👇🏻
واقعة سفعاء الخدين بعد آية الحجاب والدليل 👇🏻👇🏻
هبـ،د باسم العلم شفقة من أنثى لذكر يدّعي العقلانية ساعلمك
فطفق الفضل ينظر إليها
يعني هناك استمرارية بالنظر فهذا ينسف الاحتمال فإدامة النظر يعني أن وجهها كان مكشوفاً وليس لثانية ثم غطته وإلا لما استمر الفضل بالنظر إليها وإلا فعلام كان ينظر الفضل على لباسها يتبع…
وفي لفظ آخر
( فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها )
ولفظ آخر ( زيادة ثقة )
( فقلب وجهي عن وجهها ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها )
ورواية فجعل الأعرابي يعرضها معـ،لولة بخمسة عـ،لل ولا غرابة الصْعيف لا يستشهد إلا بالصْعيف راجع الرد المفحم ص ٥٨
وهذا ما فهمه العلماء
قال ابن حزم:
ولو كان الوجه عـ،ورة يلزم ستره لما أقرها على كشفه بحضرة الناس ولأمرها أن تسبل عليه من فوق ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شـ،وهاء
قال ابن بطال:
وفيه دليل على ان نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل
وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء
وقال ابن القطان:
وهو ظاهر قوي بم قلناه من اباحة النظر إذ لم يخف الفتنة وذلك من حيث تركها لم يأمرها بالتنقب ولم ينهى الناس عن النظر إليها
ثم هب أنها كانت محرمة فإن ذلك لا يخدج في استدلال ابن بطال المذكور إطلاقًا
ذلك لأن المحرمة تشترك مع غير المحرمة في جواز ستر وجهها فلو أن كشف المرأة لوجهها امام الاجانب لا يجوز
لامرها الرسول أن تسبل عليه من فوق كما قال ابن حزم لا سيما أنها من أحسن النساء واجملهن
النهاية.
@rattibha رتب

جاري تحميل الاقتراحات...