د. عاصم السياط
د. عاصم السياط

@Asm885

5 تغريدة 1 قراءة Mar 12, 2023
1/ يتفق القانون مع القرار التنظيمي "اللائحة" بأنهما يتضمنان قواعد عامة مجردة. ويختلفان بأمور، أهمها: المصدر، فالقانون يصدر عن السلطة التنظيمية بالدولة وهي "مجلس الوزراء"، بينما اللوائح كقاعدة عامة تصدرها السلطة التنفيذية والتي غالباً ماتكون "الوزارة المختصة"، ولذا فهي قرار إداري.
2/ ويختلفان بالمضمون، فالقانون يأتي بالقواعد العامة بينما اللائحة تأتي مفصلة بدقة وتبين آليات التنفيذ. ومن ناحية السمو القانوني فالقانون أسمى من اللوائح في الهرم التشريعي بينما اللوائح أقل سمو، ولذا يجب أن يعي صائغ اللائحة أنه لايجوز للائحة أن تخالف أو تعدّل أو تلغي نصاً بالنظام.
3/ كما أنهما ليسا بذات الثبات والاستقرار، فالقوانين أكثر ثباتاً كونها صادرة من السلطة التنظيمية "التشريعية" وتتطلب إجراءات للتعديل، أما اللوائح فيمكن تعديلها بسرعة وسهولة كونها عبارة عن "قرارات إدارية" صادرة من الوزير المختص أو من مَن أوكل له النظام صلاحية إصدار اللائحة أياً كان.
4/ ومن أهم الفروق "جواز الطعن بالإلغاء"، فلا يجوز الطعن بإلغاء القانون تطبيقاً لنظرية "أعمال السيادة" فالقوانين ومن حيث الأصل تصدر بموجب "مرسوم ملكي" كقاعدة عامة، وقد يصدر بعضها بموجب أمر ملكي أو بموجب قرار من مجلس الوزراء كاستثناء، وعليه فلا ينظر القضاء الإداري لطلبات الطعن بها،
5/ أما اللوائح فقلنا أنها "قرارات إدارية" صادرة من الوزير المختص أو من مَن أوكل النظام إليه صلاحية إصدار اللائحة مثل مجلس الإدارة إن كان المعني بتنفيذ النظام جهة مستقلة لها مجلس أو غير ذلك من الصور، وعليه فالقرارات الإدارية يجوز الطعن بها أمام القضاء الإداري إن تحققت شروط الطعن.

جاري تحميل الاقتراحات...