🔹 ثريد أبرز أحكام الحضانة
( ملخصة ) من نظام الأحوال الشخصية:
• يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية:
١- كمال الأهلية.
٢- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.
٣- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
( ملخصة ) من نظام الأحوال الشخصية:
• يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية:
١- كمال الأهلية.
٢- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.
٣- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
• إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، مالم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك.
• إذا لم يتجاوز المحضون العامين تكون حضانته للأم، ولو تزوجت من رجل أجنبي عنه.
• إذا لم يتجاوز المحضون العامين تكون حضانته للأم، ولو تزوجت من رجل أجنبي عنه.
• إذا كان الحاضن رجلًا، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.
• إذا انفصل الزوجين فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وللمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب المذكور بناء على مصلحة المحضون.
• يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية:
١- إذا تخلف أحد الشروط الواجبة في الحاضن.
٢- إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون.
٣- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على ( سنة ) من غير عذر؛ ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
١- إذا تخلف أحد الشروط الواجبة في الحاضن.
٢- إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون.
٣- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على ( سنة ) من غير عذر؛ ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
• يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة بدون موافقة الطرف الآخر إذا كانت مدة السفر لاتزيد عن ٩٠ يومًا. والحاضن من غير الوالدين ٣٠ يومًا.
• إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
• إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
• إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب مايتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ماتراه.
• إذا أتم المحضون ( الخمسة عشر ) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
• إذا أتم المحضون ( الخمسة عشر ) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
• تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ( ثمانية عشر ) عامًا.
• إذا كان المحضون مجنونًا أو معتوهًا أو مريضًا مرضًا مقعدًا، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المذكور أعلاه.
• لا تجب للحاضن أجرة على الحضانة إلا إذا الزمته المحكمة بها.
- انتهى بحمد الله.
تم النقل من فضيلة الشيخ: @a_li1010🌹
• إذا كان المحضون مجنونًا أو معتوهًا أو مريضًا مرضًا مقعدًا، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المذكور أعلاه.
• لا تجب للحاضن أجرة على الحضانة إلا إذا الزمته المحكمة بها.
- انتهى بحمد الله.
تم النقل من فضيلة الشيخ: @a_li1010🌹
جاري تحميل الاقتراحات...