هل يسقط الاحتجاج بأي عقد ليس عليه توقيع من طرف؟
قد لا يكون على العقد توقيع منسوب لصاحبه ، إلا أنه يوجد ما يثبت دلالة إمضاء العقد بطرق أخرى كدلالة التصرفات ، والمخاطبات والمراسلات الموضوعية وتنفيذ العقد ، فيصبح العقد بموجب هذه القرائن مجتمعة حجة على صاحبها الذي لم يوقع !
قد لا يكون على العقد توقيع منسوب لصاحبه ، إلا أنه يوجد ما يثبت دلالة إمضاء العقد بطرق أخرى كدلالة التصرفات ، والمخاطبات والمراسلات الموضوعية وتنفيذ العقد ، فيصبح العقد بموجب هذه القرائن مجتمعة حجة على صاحبها الذي لم يوقع !
وقد دعم نظام الإثبات هذا المبدأ بمادة نظامية عميقة في معناها ويخطئ كثير من المختصين في فهمها وهي المادة (٥١) من نظام الإثبات
فقد نصّت الفقرة (١) على «
فقد نصّت الفقرة (١) على «
فقد نصّت الفقرة (١) على « يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي ، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام»
كما نصّت الفقرة (٢) على أن « مبدأ الثبوت بالكتابة هو:كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.»
وعليه فمبدأ حجية المخاطبات والمراسلات ودلالة التصرفات المنتظمة كلها تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال وهو إمضاء العقد فعليا!
حتى ولو لم يكن عليه توقيع.
فلا يصح الاحتجاج بعدم التوقيع أو عدم الصفة لخلل في شكليات التعاقد مع وجود قرائن كتابية متعاضدة وتصرفات لها دلالة الإمضاء.
حتى ولو لم يكن عليه توقيع.
فلا يصح الاحتجاج بعدم التوقيع أو عدم الصفة لخلل في شكليات التعاقد مع وجود قرائن كتابية متعاضدة وتصرفات لها دلالة الإمضاء.
جاري تحميل الاقتراحات...