بونص كروي
بونص كروي

@SoccerThriller

19 تغريدة 14 قراءة Aug 14, 2022
(كشف التعتيم عن بيان مركز التحكيم)
#قضية_كنو
ثريد
سؤال: هل يجوز أو يحق لمجلس إدارة مركز التحكيم أو لهيئة التحكيم أو المحكمين الضالعين في النظر في نزاعٍ قائمٍ أمام المركز تناوله إعلاميًا؟
الجواب:
أولًا: يجب أن نوضّح أن هناك فرقًا بين مجلس الإدارة وبين هيئة التحكيم،
= يتبع
= كما هو منصوص عليه في م 10/1 وكذلك م 12/1 من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي.
تقول م 10/1 :( المجلس: مجلس إدارة المركز).
وتقول م 12/1 :( الهيئة: الوسيط أو المحكم الفرد أو الفريق من الوسطاء أو المحكمين يسند إليهم النظر والفصل في المنازعة).
=
= ثانيًا: البيان الصادر يوم السبت بتاريخ 2022/8/12 كان صادرًا باسم هيئة التحكيم وليس من مجلس إدارة المركز كما زعم @AhmadAlamir1 وَ @Aldowayesh و @k_alsh3laan
وقد جاء ذلك نصًا في البيان نفسه: (تود هيئة التحكيم المشكلة للنظر في النزاع القائم بين الأطراف ...).
=
= ثالثًا: مركز التحكيم نفسه في بياناته على حسابه على تويتر يفرّق بين البيانات الصادرة من مجلس الإدارة والبيان الذي صدر من هيئة التحكيم.
رابعًا: فقرة 9 م 19 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي
=
= نصّت على: (يحظر على الوسيط أو المحكم أن يتناول في كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي أي موضوع له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمنازعة منظورة أمام المركز أو صدر فيها حكم التحكيم إلى أن يتم نشره).
= ولاحظ عبارة: (أي موضوع له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمنازعة منظورة أمام المركز)، فهي عبارة مشددة جدًا، لأنها:
أ‌-اشتملت على عبارة (أي موضوع)، ولغويًا: الاسم المبهم (أي) – سواء كان موصولًا أو شرطيًا أو استفهاميًا - من صيغ العموم، فهي تعني جميع المواضيع بلا استثناء،
=
= والتطرق لموعد عقد جلسة الاستماع وموعد إصدار القرار – كما جاء في البيان - يعتبر أحد المواضيع المتعلقة بالمنازعة المنظورة.
ب‌-اشتملت على جملة (مباشرة أو غير مباشرة)، وهذا يعني: لا تصريحًا ولا تلميحًا، لا من قريب ولا من بعيد، ولا بأي شكل من الأشكال.
=
= خامسًا: إضافة إلى ذلك، فقد نصّت فقرة 1 م 30 من النظام الأساسي لمركز التحكيم على وجوب التزام المحكمين بالنظام والقواعد الإجرائية واللوائح، حيث قالت: (يلتزم الوسطاء والمحكمون وأمناء السر المقيدون في قوائم المركز والخبراء بالموضوعية والحيادية والتقيد بالنظام والقواعد الإجرائية
=
= للمركز ولوائحه وقراراته والمحافظة على سرية المعلومات وعدم إفشائها للغير، وعليهم التوقيع على إقرار بالتزامهم بما سبق عند اختيارهم وقبل مباشرة أي منازعة).
سادسًا: وبناء على ما سبق، فقد وقعت هيئة التحكيم في مخالفتين:
أ‌-مخالفة فقرة 9 م 19 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم.
=
=
ب‌-مخالفة فقرة 1 م 30 من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي.
فإن قيل – وهذا تبرير أورده رئيس لجنة انضباط سابق -: إن لمجلس إدارة مركز التحكيم تفويض بعض صلاحياته، ومن هذه الصلاحيات (إصدار بيانات إعلامية)،
فالجواب: إن هذا غير صحيح، لما يلي:
=
= أ‌-إن للمجلس تفويض بعض اختصاصاته للرئيس أو لنائبه أو لأعضاء مجلس الإدارة حصرًا، كما نصّت على ذلك الفقرة 23 م 11 من النظام الأساسي للمركز :(يجوز للمجلس تفويض رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس في مباشرة بعض الاختصاصات المقررة للمجلس)، وهيئة التحكيم الثلاثية التي تنظر
=
= النزاع القائم والتي أصدرت البيان ليسوا من أعضاء مجلس الإدارة، فلا يصح للرئيس تفويضهم، ولا يصح لهم فبول التفويض لو حصل.
ب‌-فإن قيل: بل للمجلس ذلك، لأن الفقرة 24 م 11 تقول: (الاختصاص بكل ما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام)، فالجواب عن ذلك: إن النصّ الخاص الصريح بحظر المحكمين
=
= وهيئة التحكيم من التناول الإعلامي للنزاعات القائمة والقضايا المنظورة موجود، وهي الفقرة 9 م 19 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي التي ذكرناها آنفًا مرارًا.
ج-فإن قالوا: بل الحق في التفويض لرئيس مجلس مركز التحكيم وليس للمجلس، فالجواب: إن رئيس المجلس له حق تفويض نائبه
=
= أو أي من أعضاء مجلس الإدارة -فقط - ببعض اختصاصاته كما نصّت على ذلك م 18 من النظام الأساسي لمجلس التحكيم المعنية باختصاص رئيس مجلس الإدارة حيث قالت: (تفويض نائبه، أو أي من أعضاء المجلس بعض اختصاصاته). وهيئة التحكيم الثلاثية التي تنظر النزاع القائم والتي أصدرت البيان ليسوا من
=
= أعضاء مجلس الإدارة، فلا يصح للرئيس تفويضهم، ولا يصح لهم فبول التفويض لو حصل.
ث‌-لو فرضنا جدلاً أن التفويض – فعلًا - كان من مجلس الإدارة أو من رئيس المجلس فإنهم بذلك يكونون قد ارتكبوا مخالفة صريحة للفقرة 9 م 19 التي ذكرنا نصّها آنفها وفيها حظر هيئة التحكيم والمحكمين من أي
=
= تناول إعلامي لأي موضوع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنزاع قائم أو قضية منظورة.
والتبرير المذكور يجعل الخطأ الحاصل يتحمله: إما مجلس إدارة المركز أو هيئة التحكيم، وكلا الاحتمالين فادح، مما
=
= يجعلنا نستدعي بيت أبي فراس الحمداني الذي سارت به الركبان :
وقال أُصيْحابي الفِرارُ أو الردى
فقلتُ هما أمرانِ أحلاهما مُرُّ
=
سابعًا: وهي النقطة الأخطر
هل سيطبق مجلس إدارة مركز التحكيم – وهو أعلى سلطة قضائية رياضية – فقرة 2 م 19 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي التي تقول: (يفقد الوسيط أو المحكم اعتماده من المركز إذا أخل بأحكام النظام أو القواعد الإجرائية أو اللوائح المعتمدة من المركز)؟!!!
=
خاصة وأنها داخلة في اختصاصه كما نصّت على ذلك فقرة 16 م 11 من النظام الأساسي لمركز التحكيم حيث قالت: (تعليق أو إلغاء قيد الوسيط أو المحكم أو الخبير أو أمين السر بقرار مسبب).
انتهى.

جاري تحميل الاقتراحات...