لو تزوج رجل بامرأة ووجدها بغير غشاء بكارة ولم تعترف فهي بكر شرعًا، ومن نفى بكورتها ورماها بالزنا يقام عليه حد القذف، وهذا بلا خلاف بين العلماء، بل إذا قال لها فقط: لم أجدك عذراء ولم يصرح بتهمتها يذهب بعض الفقهاء إلى أنه يُحد حد القذف
رجلًا أتى عمر بن الخطَّاب، قال: ((إنَّ ابنة لي أصابت حدًّا، فعَمَدت إلى الشَّفْرة، فذبَحَت نفسها، فأدركتُها، وقد قطعت بعض أوداجها، فداويتها فبرأت، ثم أنَّها نَسَكت، فأقبلت على القرآن، فهي تُخْطب إليَّ، فأخبر من شأنها بالذي كان،
فقال له عمر: تعمد إلى سِتْر سَتَره الله فتكشفه؟ لئن بلغني أنَّك ذكرت شيئًا من أمرها، لأجعلنَّك نَكالًا لأهل الأمصار، بل أنكِحها نكاح العفيفة المسلمة)).
ويقاس عليه ما في معناه ، ككذبه لستر مال غيره عن ظالم، وإنكاره المعصية للستر عليه ، أو على غيره ما لم يجاهر الغير بها
ويقاس عليه ما في معناه ، ككذبه لستر مال غيره عن ظالم، وإنكاره المعصية للستر عليه ، أو على غيره ما لم يجاهر الغير بها
ونص بعض المالكية على أنه إن سألها فيما زالت عذرتك (الغشاء) فسكتت= أنها بكر ولا يجب عليها أن تنفي عن نفسها أو تذكر سببًا للزوال.
وعلى أنه لا تنظر إليها القوابل ولا يكون لهم قول في مسألة الغشاء وشددوا على حرمة المرأة في ذلك وأن القول قولها فلا تُتهم.
وعلى أنه لا تنظر إليها القوابل ولا يكون لهم قول في مسألة الغشاء وشددوا على حرمة المرأة في ذلك وأن القول قولها فلا تُتهم.
جاري تحميل الاقتراحات...