د. وسام العظَمة Dr. Wissam
د. وسام العظَمة Dr. Wissam

@WissamAzma

6 تغريدة 18 قراءة Aug 08, 2022
نفقة الرجل على زوجته بالشرع الإسلامي موضوع كبير قد يُكتب عنه كتاب، وهو خارج موضوعات حسابي، لكن لا بأس أن أذكر ببعض المسائل التي تخفى عن بعض الناس.
الأصل أن نفقة الزوجة واجبة على الرجل كما دل الإجماع، وعلى نص الكتاب والسنة ومنها {الرجال قوامون على النساء بما: فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم} وبحسب طاقته {لينفق ذو سعة من سعته} والنص يشمل السكن والطعام واللباس.
أما الكماليات فهي من البر والصدقة.
وعلة إيجاب الإنفاق هو حبس الزوجة بالبيت، فمن العدل أن يؤتى لها بما تحتاجه. ولذلك في حديث خطبة الوداع: "واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم... ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن".
قال الترمذي: ومعنى قوله: عوان عندكم، يعني: أسرى في أيديكم.
وتسقط النفقة عند نشوز الزوجة لأنها أخلت بعقد الزواج.
في كتاب المُغني لابن قُدامة المقدسي (8|236): "فمتى امتنعت من فراشه، أو خرجت من منزله بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مِثلها، أو من السفر معه، فلا نفقة لها ولا سُكنى، في قول عامة أهل العلم"
إذا الأم منعت الأب من رؤية طفله فلا نفقة. وإذا كانت ببلد آخر فلا نفقة. وإن أخذت الحضانة بغير حق شرعي (كحال القوانين الوضعية) فلا تلزمه النفقة. وهذه كانت حالات نادرة في الماضي.
أتمنى أن أكون قد أفدتك.

جاري تحميل الاقتراحات...