يرى الحَنَفيَّةُ وجوبَ خِدمةِ المرأةِ لِزَوجِها ممَّن تخدمُ نفسَها -إذا لم تكُنْ من بناتِ الأشرافِ- فتجِبُ الخِدمةُ عليها ديانةً لا قضاءً، أي: تُفتَى بوجوبِ الخِدمةِ، لكِنْ لا يُجبِرُها القاضي إذا رفَضَت. ((المبسوط)) للسرخسي (11/29)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/199) يتبع..
المالكية الذين استشهدت بهم قالوا إن لم تكن من بنات الأشراف أي إن لم تكن تخدم نفسها
يرى المالِكيَّةُ وجوبَ خدمة المرأة لزوجِها في الطَّبخِ والكَنسِ والفَرشِ وما شابه ذلك، إن لم تكُنْ من أشرافِ النَّاسِ
يُنظر: ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/442)، ((منح الجليل)) لعليش (4/392)
يرى المالِكيَّةُ وجوبَ خدمة المرأة لزوجِها في الطَّبخِ والكَنسِ والفَرشِ وما شابه ذلك، إن لم تكُنْ من أشرافِ النَّاسِ
يُنظر: ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/442)، ((منح الجليل)) لعليش (4/392)
جاري تحميل الاقتراحات...