شركة جـاسر الجـاسر للمحاماة
شركة جـاسر الجـاسر للمحاماة

@JJ_LawFirm

41 تغريدة 15 قراءة Jul 24, 2022
1.أبرز ملامح #نظام_الإثبات الصادر بموجب #قرار_مجلس_الوزراء رقم (283) في 24/05/1443هـ المصادق عليه بموجب #المرسوم_الملكي رقم (م/43) في 26/05/1443هـ المتضمن (129) مادة.
2.يعمل بالنظام بعد (180) يومًا من تاريخ نشره في #الجريدة_الرسمية. م (129)
3.يلغي هذا النظام الباب التاسع من #نظام_المرافعات_الشرعية الصادر عام 1435هـ والباب السابع من #نظام_المحاكم_التجارية الصادر عام 1441هـ ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. م (128)
4.تسري أحكام النظام على المعاملات المدنية والتجارية أما فيما يتعلق بالدعاوى الجزائية والإدارية فتسري عليها في حدود ما لم يرد به نص خاص في نظام الإجراءات الجزائية أو نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. (البندين ثانيًا وثالثًا من المرسوم الملكي). م(1)
5.لا تتأثر صحة أي إجراء من إجراءات الإثبات تمت قبل نفاذ النظام. (البند خامسًا من المرسوم الملكي).
6.منع النظام القاضي الحكم بعلمه الشخصي. م(2)
7.ذكر النظام آلية التعامل مع أدلة الإثبات إذا تعارضت ولم يمكن الجمع بينها، فيرجح ما يتناسب مع ظروف الدعوى، فإذا تعذر ذلك فلا يؤخذ باي منها، وفي جميع الحالات يجب أن يبين اسباب ذلك في الحكم. م(4)
8.ذكر النظام أنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين مالم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم على قواعد إثبات معينة بشرط ألا تخالف النظام العام وأن تكون مكتوبة. م(5-6)
9.قسم النظام أنواع الإقرار إلى إقرار قضائي وإقرار غير قضائي ووضح أوجه الاختلاف بينهما. م(14)
10.لا يُقبل إقرار الخصم إذا كذبه ظاهر الحال ويجوز أن يكون إقراره صراحة أو ضمنيًا، لفظيًا أو مكتوبًا. م(16)
11.يجوز لكل من الخصوم استجواب الخصم الآخر أمام المحكمة. م(20)
12.إذا أمرت المحكمة أحد الخصوم بالحضور لاستجوابه وتخلف عن الحضور بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر؛ جاز للمحكمة قبول الإثبات بشهادة الشهود والقرائن. م(21)
13.إذا لم يستوفِ المحرر الرسمي شروطه الواردة في النظام؛ عُد محررًا عاديًا. م(25)
14.يجوز الإثبات بالصورة الرسمية للمحرر الرسمي في حال عدم وجوده بشرط أن يكون مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل. م(28)
15.لا يجوز لمن احتُج عليه بمحرر عادي أو ناقش موضوعه أن ينكر صحته أو يتمسك بعدم علمه بصدوره. م(29)
16.يكون التأشير على سند الدين حجة على الدائن ما دام السند لم يخرج قط من حيازته ولو لم يكن التأشير بخطه ولا موقعًا منه. م(33)
17.أجاز النظام لأي من الخصوم طلب إلزام خصمه بتقديم محرر منتج في الدعوى وفقًا لشروط معينة حددها النظام؛ بشرط ذكر أوصاف المحرر ومضمونه، ما يثبت وجوده تحت يد الخصم، الواقعة التي يُستدل بالمحرر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه. م(34)
18.في حال ثبوت صحة محرر عادي أنكره من اُحتج عليه به أو أنكره خلفه أو نائبه أو نفى علمه به مع تمسك الخصم بصحته؛ فللمحكمة بعد اتباع الإجراءات المحددة في النظام لإثبات صحته أن تحكم على من أنكره بغرامة لا تزيد على (10,000) ريال. م(40-41-43)
19.للمحكمة في حال رفضها الادعاء بتزوير المحرر أو سقوط حق مدعي التزيور بالإثبات أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على (10,000) ريال. م(49)
20.يكون للدليل الرقمي الرسمي حجية المحرر الرسمي إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في النظام. م(56)
21.إذا صدر الدليل الرقمي غير الرسمي وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية، أو كان مستفادًا من وسيلة رقمية واردة في العقد محل النزاع، أو كان مستفادًا من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم؛ كان حجة على أطراف التعامل. م(57)
22.يجوز للمحكمة طلب تقديم محتوى الدليل الرقمي مكتوبًا متى كانت طبيعته تسمح بذلك. م(60)
23.يسقط حق الخصم في التمسك بالدليل الرقمي أو يُعد حجة عليه في حال عدم تقديمه لما يثبت صحته بناء على طلب المحكمة، وفي حال تعذر التحقق من صحة الدليل بسبب لا يعود للخصوم جاز للمحكمة تقدير حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى. م(61-62)
24.ألزم النظام إثبات التصرفات التي تزيد قيمتها على (100,000) ريال أو مايعادلها بالكتابة. م(66)
25.لا يجوز إثبات التصرفات التي لا تزيد قيمتها على (100,000) ريال بشهادة الشهود إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. م(67)
26.لا يُعتد بشهادة من لم يبلغ الخامسة عشرة ويجوز سماع أقواله على سبيل الاستئناس. م(70)
27.يلتزم الشاهد قبل إدلائه لشهادته بالإفصاح عن أي علاقة له بأي من أطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها. م(71)
28.يجوز للمحكمة تحليف الشاهد، وإذا امتنع فتقدر المحكمة أثر ذلك. م(74)
29.يجوز سماع شهادة الشهود حتى وإن تخلف الخصم المشهود عليه عن الحضور، ويحق له الاطلاع على محضر سماع الشهود. م(75)
30.يجوز للخصوم توجيه الأسئلة مباشرة للشاهد، كما يجوز لهم الاعتراض على أي سؤال وجه للشاهد. م(77)
31.للمحكمة تقدير عدالة الشاهد دون الحاجة إلى التزكية. م(79)
32.يجوز للمحكمة سماع شهادة شهود الإثبات والنفي على موضوع لم يعرض بعد على القضاء في دعاوى مستعجلة. م(81)
33.يجوز للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية لاستنباط القرائن. م(85)
34.يجوز للخصوم الإثبات بالعرف الخاص والعادة بينهم ويُقدم ذلك على العرف العام عند التعارض. م(88) م(90)
35.يجوز للمدعي طلب يمين المدعى عليه ابتداءًا ويُعد ذلك إسقاطًا منه لحقه في تقديم البينة. م(99)
36.في حال ندب أكثر من خبير يجب عليهم إعداد تقرير واحد برأيهم؛ وفي حال الاختلاف فيجب ذكر رأي كل منهم وأسبابه. م(117)
37.يجوز للمحكمة أن تحكم بعزل الخبير بعد إتمام الاجراءات الواردة في النظام وإلزامه برد ما تسلمه ويُعد حكمها في ذلك نهائيًا غير قابل للاعتراض. م(118)
38.في حال تبين للمحكمة قيام أحد الخصوم بتعطيل عمل الخبير أو إعاقته؛ جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تتجاوز (10,000) ريال. م(118)
39.أجاز النظام للخصوم الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير قبل رفع الدعوى ما لم يخالف النظام العام. م(121)
40.يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير في دعوى أخرى. م(124)
41.اجاز النظام الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات. م(127)

جاري تحميل الاقتراحات...