ﷴ 𝕏 |
ﷴ 𝕏 |

@S4dt00

20 تغريدة 69 قراءة Jul 11, 2022
تفضيل جنس الرجال على جنس النساء
مقدمة
أولا: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله
فكونك مسلما يعني أنك تنقاد لأوامر الله مع كمال المحبة والخضوع له
ثانيا: من مقتضيات إيمانك باسم الله (الحكيم) أن توقن أن ما يقضيه الله تبارك وتعالى
=
وما يقدره من أقدار فهي لحكمٍ يريدها الله منها ما تدركها العقول وأكثرها لا تدركه فتسلم لأمره وتكون كما أراد سبحانه : ﴿إنما كان قول ٱلمؤمنین إذا دعوا إلى ٱلله ورسولهۦ لیحكم بینهم أن یقولوا سمعنا وأطعنا وأولـٰىٕك هم ٱلمفلحون﴾ وكل أفعاله منزهة عن العبث تبارك ربنا وتقدس
قال ابن الجوزي: ‹‹أول من اعترض بعقله إبليس، رأى فضل النار على الطين، فأعرض عن السجود
وقد رأينا خلقا كثيرا، وسمعنا عنهم أنهم يقدحون في الحكمة؛ لأنهم يحكمون العقول على مقتضاها، وينسون أن حكمة الخالق وراء العقول.
فإياك أن تفسح لعقلك في تعليل، أو أن تطلب له جواب اعتراض، وقل له:
=
سلم تسلم، فإنك لا تدري غور البحر، إلا وقد أدركك الغرق قبل ذلك، هذا أصل عظيم، متى فات الآدمي، أخرجه الاعتراض إلى الكفر››
وقال أيضا: ‹‹فيا معترضين وهم في غاية النقص على من لا عيب في فعله! أنتم في البداية من ماء وطين، وفي الثاني من ماء مهين، ثم تحملون الأنجاس على الدوام
=
ولو حبس عنكم الهواء، لصرتم جيفا، وكم من رأي يراه حازمكم؛ فإذا عرضه على غيره، تبين له قبح رأيه
ثم المعاصي منكم زائدة في الحد، فما فيكم إلا الاعتراض على المالك الحكيم؟! ولو لم يكن في هذه البلاوي إلا أن يراد منا التسليم؛ لكفى››
فمن امتحان الله للناس في هذه الدنيا امتحانهم في التسليم، قال تعالى مبينا علة تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة : ﴿وما جعلنا القبلة التی كنت عليها إلا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب على عقبیه﴾
عن ابن جريج قال، قلت لعطاء: ﴿إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلبُ على عقبيه﴾؟
فقال عطاء: يبتليهم، ليعلم من يُسلم لأمره. قال ابن جريج: بلغني أنّ ناسًا ممن أسلم رَجعوا فقالوا: مرة هاهنا ومرة هاهنا!
ثالثا: [التفضيل] :
الله ﷻ يفضل بعض الأيام على بعض فجعل الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويفضل بعض الشهور على بعض ففضل رمضان على غيره وحرم القتال في الأشهر الحرم
=
وجعل الإثم فيها أعظم من غيرها..
وكذلك فضل أمة محمد ﷺ على سائر الأمم ، وفضل بعض النبيين على بعض كما قال ﷻ : ﴿ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض﴾ فهو سبحانه كما أخبر عن نفسه ﴿وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة﴾ وقال ﷻ: ﴿ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين﴾
ومن ذلك أيضا: تفضيل جنس العرب على جنس العجم وتفضيل جنس الرجال على جنس النساء وهو موضوعنا
أدلة التفضيل:
1-الأدلة الشرعية:
فمن الكتاب:
قوله تعالى: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾ عن مجاهد قال: فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد، وفضل ميراثه، على ميراثه، وكل ما فضل به عليها.
قال ابن زيد: يطعن الأزواج الرجال، وليس الرجال يطيعونهن
وقوله: ﴿وليس الذكر كالأنثى﴾ أي: في القوة والجلد [ابن كثير]
في خدمة الكنيسة والعباد الذين فيها لعورتها وضعفها وما يعتريها من الحيض والنفاس [البغوي]
وقوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ عن ابن عباس قال: هم بنوك والنساء
التفضيل في الميراث: ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾
وقوله: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ أي: الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت ﴿بما فضل الله بعضهم على بعض﴾ أي: لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة؛ ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال
وكذلك الملك الأعظم؛ لقوله ﷺ: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه وكذا منصب القضاء وغير ذلك.
﴿وبما أنفقوا من أموالهم﴾ أي: من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه ﷺ، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه
=
وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها، كما قال الله تعالى: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ يعني: أمراء عليها أي تطيعه فيما أمرها به من طاعته
قال زيد بن ثابت : الزوج سيد في كتاب الله وقرأ قوله تعالى:
﴿وألفيا سيدها لدى الباب﴾
قوله تعالى: ﴿حملته أمه وهنا على وهن﴾ عن مجاهد قال: وهن الولد على وهن الوالدة وضعفها (الوهن: الضعف)
ومن أدلة السنة:
قوله ﷺ : "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن"
وقوله ﷺ : "كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث"
وقوله ﷺ : "إني أحرج حق الضعيفين : اليتيم والمرأة"
وقوله ﷺ : "استوصوا بالنساء خيرا؛ فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج"
وقوله ﷺ : "المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج"
هذا وما جاءت به الأحكام الشرعية من عدم تولي المرأة للقضاء والإمامة الكبرى وكون شهادتها بنصف شهادة الرجل وحاجتها للولي والمحرم وكون عقيقتها بنصف عقيقة الذكر وكون الطلاق بيد الرجل وإباحة التعدد له إلى غير ذلك من الأحكام كافٍ لمن يريد معرفة الحق في المسألة
الأدلة العقلية:
1-أن المرأة الأولى كان وجودها الأول مستندا إلى وجود الرجل وفرعا عنه
2-ضعفها بيولوجيا وما يعرض لها من الحيض والحمل والرضاع والنفاس
3-أن الرجل فاعل والمرأة مفعول به
4-تشبه النساء بالرجل ومطالبتهن بامتيازاته لعلمهن بأفضليته
فكما أن الله ﷻ فضل بعضنا على بعض في الرزق ﴿والله فضل بعضكم على بعض في الرزق﴾ فقد جعل أمورا أخرى يتفاضل فيها العباد، وليس هذا التفاضل دليلا على محبة الله أو بغضه للإنسان
فهذا قارون فضله الله على غيره بالمال فلم يتق الله فيه فكان جزاؤه أن خسف الله به
وهذا أبو لهب من أفضل الناس نسبا.. فهو عربي قرشي فلم يغن عنه نسبه أو ماله بل جعل الله من أهل النار بكفره
وكذلك الذكورة لا تغني من عذاب الله شيئا ما لم يؤمن صاحبها ويغتنم تفضيلاتها الشرعية
فمن أراد النجاة من ذكر أو أنثى فليسلك سبيلها وليسعَ للآخرة سعيها
ومن اختار سبيل الكفر والإعراض زاعما أنه سيعز بترك دين الله فلن يناله إلا عكس مقصوده وسيذل غاية الذل في نار السموم
هذان السبيلانِ فاختر ما شئت

جاري تحميل الاقتراحات...