د. عاصم السياط
د. عاصم السياط

@Asm885

4 تغريدة 10 قراءة Mar 12, 2023
1/ يفرّق القانون الإداري بين تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع. فتفويض الاختصاص معناه: "أن يعهد الرئيس بنقل بعضاً من اختصاصاته التي يستمدها من النصوص القانونية لأحد مرؤوسيه، وهو ما يترتب عليه ممارسة المفوض إليه تلك الاختصاصات دون الرجوع إلى الرئيس المفوض"، ويسميه البعض "تفويض السلطة"
2/ ويتميز تفويض الاختصاص بعدم إمكانية من قام بالتفويض بممارسة الاختصاص الذي تم تفويضه إلى المفوض إليه إلا إذا تم إلغاء التفويض بقرار صريح، فالصلاحية المُفوضة قد خرجت من عباءة الأصيل إلى المفوض إليه، وذلك منعاً لتضارب الاختصاصات، ولاستقرار المعاملات القانونية وضبط النشاط الإداري.
3/ أما تفويض التوقيع فهو قيام المفوض إليه بعمل مادي يتمثل بالإمضاء على قرارات أو وثائق تندرج ضمن اختصاصات الأصيل بشرط أن تكون باسم الأصيل ولحسابه، فهو تمثيل مظهري للسلطة فقط، ولا ينقل سلطة حقيقية ولا اختصاص للمفوض إليه، وإنما يعهد إليه بمهمة مادية بحتة تتمثل بتجسيد إرادة الأصيل.
4/ وقد أكّد مجلس الوزراء الموقر على هذا في تعميمه "المرفق" رقم 7/ب/8213 لعام 1425هـ والموجه لكافة الجهات الحكومية، والذي أشار لعدة نقاط ومن ضمنها وجوب كتابة اسم الأصيل ووظيفته ثم اسم المُوقِع، لأن القانون الإداري يشترط كتابة اسم الأصيل في حالة تفويض التوقيع كما أشرنا إليه أعلاه.

جاري تحميل الاقتراحات...