1/ بظل ازدياد حجم الدولة ونشاطها وظهور المشاريع الكبرى يأتي الحديث القانوني عن نظرية المخاطر والمسؤولية الإدارية تجاه الأعمال الخطرة التي تقوم بها الجهات الحكومية، ويعزو القانون والقضاء الإداري أساس تلك النظرية التي يترتب عليها تعويض المضرور عن نشاط الإدارة الخطير لعدة أسس، منها:
2/ أ-مبادئ العدالة والإنصاف، فمقتضيات المنطق والعدل تستوجب تعويض من أصابه ضرر طالما أنه لم يكن له يد فيه. ب-مبدأ الغُنم بالغرم، ويأخذ بهذا المبدأ الفقهي حتى القضاء الفرنسي، وقد أسموها "نظرية المنافع والمخاطر"، أي أن الإدارة كما أنها تنتفع من بعض الأنشطة فيجب عليها أن تغرم كذلك.
3/ ت-نظرية التضامن الاجتماعي، فقيل أن هذا التضامن يجب أن يمتد ليشمل تعويض المضرور عمّا أصابه من ضرر بسبب نشاط الجهات الحكومية. ج-نظرية ضمان أمن الأفراد، أي أن الدولة وبغض النظر عن كل شيء فهي ملزمة أصلاً بحماية الأفراد فكيف إن كان الضرر جاء من جهات حكومية تمثل الدولة وتعمل باسمها.
جاري تحميل الاقتراحات...