د. عاصم السياط
د. عاصم السياط

@Asm885

5 تغريدة Mar 12, 2023
1/ امتداداً لأحاديث سابقة، فقد أشرنا إلى أن القرارات التنظيمية تنقسم إلى لوائح تنفيذية ولوائح مستقلة. اللوائح المستقلة تلك التي تُصدرها السلطة التنفيذية بصورة مستقلة عن أي نظام أو قانون ولذا تسمى مستقلة، أي تنّظم موضوعاً مستقلاً، فهي ليست صادرة لأجل تفصيل وتنفيذ نظاماً معيناً،
2/ وهي على شقين، الأول لوائح الظروف العادية والثاني لوائح الظروف الاستثنائية. والنوع الأول من اللوائح المندرج تحت الظروف العادية هي اللوائح التنظيمية، وهي تلك الهادفة لتنظيم مرفق معين أو تنظيم عمل معين، كأن تضع قواعد لتنظيم وتشغيل أحد المرافق العامة أو النشاطات العامة في الدولة،
3/ وهذه اللوائح غالباً تصدرها السلطة التنفيذية ذاتها، أي السلطة المعنية بهذا المرفق أو النشاط، مثل: لائحة تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني -المرفقة-، التي أصدرها وزير الداخلية "الوزير المختص" فهي لائحة مستقلة جاءت بمعزل عن النظام بغرض تنظيم هذا النشاط.
4/ أما النوع الثاني فهي لوائح الضبط، وهي تلك اللوائح التي تهدف لحماية أحد أركان النظام العام الثلاثة: الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، فهي كالنوع الأول لا تتصل بقانون محدد ولا تأتي تنفيذاً له، وغالباً ماتتضمن جزاءات كون هدفها الرئيس حماية أحد أركان النظام العام الثلاثة،
5/ ومن الأمثلة على لوائح الضبط، لائحة المحافظة على الذوق العام -المرفقة-، والمتأمل في ديباجة قرار مجلس الوزراء لن يجد فيها أي إشارة إلى أي نظام صادر بعكس اللوائح التنفيذية لأن أحد خصائص هذا النوع من اللوائح أنها مستقلة، وهذا ما دعى لوضعها تحت تقسيم اللوائح المستقلة. وللحديث بقية.

جاري تحميل الاقتراحات...