(#سلسلة_تغاريد ) أوضح الدكتور أحمد أبوالوفاء في #نظرية_الأحكام : أن الأصل أن محكمة النقض تشرف على صحة تطبيق القانون دون أن تتعرض لما تعلق بواقع الدعوى، إذ لا دخل للقانون في تحصيل فهم الواقع في ذاته، ومن ثم لا تملك القيام بالبحث عن أدلة جديدة، أو تجري تحقيقاً، أو تنتقل للمعاينة
أو تطلع على أوراق لم تقدم إلى قاضي الدعوى، كما لا تملك الترجيح والموازنة بين الدلائل والقرائن التي قدمت إلى قاضي الموضوع، لأن القانون قد خول له سلطة مطلقة في هذا الصدد دون رقابة أو إشراف من جانب محكمة النقض
وإذا كان هذا هو الأصل العام، إلا أن لمحكمة النقض أن تراقب فهم الواقع من نواح أربعة رئيسية:
1- التحقق من أن قاضي الدعوى قد احترم القواعد الموضوعية في الإثبات.
2- التحقق من أن قاضي الدعوى قد احترم القواعد الإجرائية في الإثبات.
1- التحقق من أن قاضي الدعوى قد احترم القواعد الموضوعية في الإثبات.
2- التحقق من أن قاضي الدعوى قد احترم القواعد الإجرائية في الإثبات.
3- تتبع سير إجراءات الخصومة ومراقبته من واقع الأوراق الثابت فيها تلك الإجراءات، بأن تطلع محكمة النقض عليها لتتحقق بنفسها من حقيقة الواقع في الدعوى، وما إذا كان يتمشى مع ما قدرته المحكمة.
4- التحقق من أن قاضي الدعوى قد قدر أدلتها تقديراً يتمشى مع المنطق السليم.
4- التحقق من أن قاضي الدعوى قد قدر أدلتها تقديراً يتمشى مع المنطق السليم.
جاري تحميل الاقتراحات...