ثريد عن حق الحكر:
تعريفه :-
هو انتفاع مقابل أجرة، و يكون هذا الحق في العقار دون المنقول، ولا ينتهي الحكر بوفاة المحتكر، و إنما ينتقل حق الحكر إلى الورثة، مثل إحياء الأرض الميتة.
#مكة_المكرمة
#المدينة_المنورة
#ثقافة_قانونية
تعريفه :-
هو انتفاع مقابل أجرة، و يكون هذا الحق في العقار دون المنقول، ولا ينتهي الحكر بوفاة المحتكر، و إنما ينتقل حق الحكر إلى الورثة، مثل إحياء الأرض الميتة.
#مكة_المكرمة
#المدينة_المنورة
#ثقافة_قانونية
ويطلق الحكر على ثلاثةٍ معان، وهي:
1- العقار الموقوف أو الأرض الموقوفة التي هي موضوع العقد، فيقال هذا حكر فلان.
2- الإجارة الطويلة على العقار أي مدة الإجارة.
3- الأجرة المقررة أي المبلغ المتفق عليه في الإجارة.
1- العقار الموقوف أو الأرض الموقوفة التي هي موضوع العقد، فيقال هذا حكر فلان.
2- الإجارة الطويلة على العقار أي مدة الإجارة.
3- الأجرة المقررة أي المبلغ المتفق عليه في الإجارة.
من صور التحكير
1- أن تكون مدة الإجارة مفتوحة (أي غير محددة) مادام المحتكر يدفع الأجرة المقررة. وينتقل التحكير إلى الورثة تلقائياً بعد وفاة المحتكر، مادام الورثةُ ملتزمين بدفع الأجرة
1- أن تكون مدة الإجارة مفتوحة (أي غير محددة) مادام المحتكر يدفع الأجرة المقررة. وينتقل التحكير إلى الورثة تلقائياً بعد وفاة المحتكر، مادام الورثةُ ملتزمين بدفع الأجرة
2- أن يأذن المتولي للمستأجر بالبناء أو الغرس بنية البقاء والقرار والاستمرار، وذلك بعد إجراء عقد الإجارة وخلال المدة المبينة بالعقد، أي أن المدة محددة (سواء كانت المدة طويلة أو قصيرة) ولكن تبقى الأرض في يد المستأجر رغم انتهاء مدة الإجارة، مادام يدفع أجر المثل.
ويسمى المستأجر محتكراً أو مستحكراً، ويطلق على الأجرة حكراً، وقد يطلق الحكر على الأرض المحتكرة.
3- عقد الإجارتيْن: أن تحكّر الأرض الموقوفة التي عليها بناء قائم، وأن هذا البناء بحاجة إلى إصلاح وترميم فيدفع المستأجر (المحتكر) مبلغاً معجلاً من المال يوازي في الغالب قيمة البناء القائم
3- عقد الإجارتيْن: أن تحكّر الأرض الموقوفة التي عليها بناء قائم، وأن هذا البناء بحاجة إلى إصلاح وترميم فيدفع المستأجر (المحتكر) مبلغاً معجلاً من المال يوازي في الغالب قيمة البناء القائم
بحيث ينفق هذا المال على عمارة الوقف وذلك بمعرفة متولي الوقف (ناظر الوقف) والقاضي الشرعي.
مدة اجارة الوقف :
الرأي الأول: رأي الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة وبعض متأخري الحنفية): لا يجوز أن تكون إجارة الوقف مطلقة من دون تحديد مدة معينة، بل يجب تحديد الإجارة بمدة زمنية وذلك قياساً على تأجير الأعيان بشكل عام.
الرأي الأول: رأي الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة وبعض متأخري الحنفية): لا يجوز أن تكون إجارة الوقف مطلقة من دون تحديد مدة معينة، بل يجب تحديد الإجارة بمدة زمنية وذلك قياساً على تأجير الأعيان بشكل عام.
الرأي الآخر: رأي متقدمي الحنفية وبعض متأخريهم: إنهم يرون جواز إجارة الوقف مطلقاً من دون تحديد مدة معينة مهما طالت. فقد كان أصحاب هذا الرأي (من متقدمي الحنفية) وأن هذا الرأي قد أدى بفقهاء الحنفية المتأخرين إلى إجازة الأحكار. وأرى أن رأي الجمهور أقوى وأسلم وأبعد نظراً.
جاري تحميل الاقتراحات...