وفي مصنف عبد الرزاق ١٣٦٥٤ -بسند حسن لغيره- أن عمر بن الخطاب، أتي بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض وهي عطشى، فاستسقته، فأبى أن يسقيها إلا أن تتركه فيقع بها، فناشدته بالله فأبى، فلما بلغت جهدها أمكنته، فدرأ عنها عمر الحد بالضرورة.
وحسنه الإمام الألباني في الإرواء ٣٤٠/٧
وحسنه الإمام الألباني في الإرواء ٣٤٠/٧
قال ابن قدامة في المغني ١٣٦/٩:
قال أحمد: لا قطع في المجاعة يعني أن المحتاج إذا سرق مايأكله، فلا قطع عليه؛ لأنه كالمضطر. وروى الجوزجاني، عن عمر، أنه قال: لا قطع في عام سنة. وقال: سألت أحمد عنه، فقلت: تقول به؟ قال: إي لعمري، لا أقطعه إذا حملته الحاجة، والناس في شدة ومجاعة.
قال أحمد: لا قطع في المجاعة يعني أن المحتاج إذا سرق مايأكله، فلا قطع عليه؛ لأنه كالمضطر. وروى الجوزجاني، عن عمر، أنه قال: لا قطع في عام سنة. وقال: سألت أحمد عنه، فقلت: تقول به؟ قال: إي لعمري، لا أقطعه إذا حملته الحاجة، والناس في شدة ومجاعة.
كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ٣٥٢/٤
سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله:
ما رأيكم في حكم عمر رضي الله عليه في عدم قطع يد السارق عام الرمادة؟ الجواب:
وافقه العلماء على ذلك ولكن هذا في المجاعة العامة؛ لأجل الشبهة.
الكنز الثمين ١٤٩
ما رأيكم في حكم عمر رضي الله عليه في عدم قطع يد السارق عام الرمادة؟ الجواب:
وافقه العلماء على ذلك ولكن هذا في المجاعة العامة؛ لأجل الشبهة.
الكنز الثمين ١٤٩
قال الإمام ابن باز:
ومن ذلك عام المجاعة فإذا كان عام مجاعة واشتدت الحال بالناس لاينبغي القطع في هذه الحالة للسارق إذا ادعى أن الذي حمله على ذلك الضيق والحاجة وعدم وجوده شيئا يقيم أوده ويسد حاجته، لأن هذا شبهة في جواز القطع، والحدود تدرأ بالشبهات. ولهذا أمر عمر ...
المجموع ٢٤٢/٢
ومن ذلك عام المجاعة فإذا كان عام مجاعة واشتدت الحال بالناس لاينبغي القطع في هذه الحالة للسارق إذا ادعى أن الذي حمله على ذلك الضيق والحاجة وعدم وجوده شيئا يقيم أوده ويسد حاجته، لأن هذا شبهة في جواز القطع، والحدود تدرأ بالشبهات. ولهذا أمر عمر ...
المجموع ٢٤٢/٢
جاري تحميل الاقتراحات...