تارة يكون الكلام في زكاة الفطرة وتارة يكون في زكاة الأموال، وسأبدا بزكاة الأموال
بالنسبة لزكاة الأموال يفهم الفقهاء من قوله عليه السلام "فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالعشر، فأما ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر" ومن قوله عليه السلام "الورق في كل مائتين خمسة دراهم" ومن قوله عليه السلام "ليس في الابل شيء حتى تبلغ خمسا ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة" =
ونحو ذلك من النصوص التي تدل على ثبوت الزكاة في المال بمجرد تحقق الشروط
يفهم الفقهاء من ذلك تملك مستحق الزكاة للمال بمجرد تحقق الشرائط، فالمال الذي ثبتت فيه الزكاة يشاركني فيه الفقراء والمساكين وغيرهم من مستحقي الزكاة
طيب، فما الذي يجب علي؟ الذي يجب علي هو التسليم
=
يفهم الفقهاء من ذلك تملك مستحق الزكاة للمال بمجرد تحقق الشرائط، فالمال الذي ثبتت فيه الزكاة يشاركني فيه الفقراء والمساكين وغيرهم من مستحقي الزكاة
طيب، فما الذي يجب علي؟ الذي يجب علي هو التسليم
=
يفهم ذلك من قوله عليه السلام "إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم"
فالواجب هو الصرف على الفقير وتسليم الزكاة له
وهنا يقع السؤال، هل التحويل البنكي تسليم؟
=
فالواجب هو الصرف على الفقير وتسليم الزكاة له
وهنا يقع السؤال، هل التحويل البنكي تسليم؟
=
ليس ذلك تسليما ولا صرفا ولا إقباضا؛ لأن حقيقة التحويل البنكي هي نقل المال الذي من حقي أن أطلب البنك به إلى غيري بحيث يتمكن هو من مطالبة البنك به، أما نفس المال فهو عند البنك نفسه، فالبنك يستثمر الأموال المودعة (وهذا ليس إيداعا في الشرع) ويتصرف فيها من دون إذن من المودع =
وغاية الأمر أن البنك ملتزم بإعطاء المودع المال عند مطالبة المالك، فالذي وقع بالفعل عند التحويل البنكي هو تمكين الفقير والمسكين من أن يطالب بالمال، وليس في البين أي تسليم
ولا دليل عندنا على براءة ذمة المكلف بالتمكين من المطالبة
هذه هي الفكرة الرئيسة للمسألة
=
ولا دليل عندنا على براءة ذمة المكلف بالتمكين من المطالبة
هذه هي الفكرة الرئيسة للمسألة
=
إذا تبين هذا في زكاة الأموال تبين الأمر في زكاة الفطرة؛ فإن الواجب في زكاة الفطرة هو الإخراج، قال الصادق عليه السلام "والعمل الصالح إخراج الفطرة"، والإخراج يتحقق بالعزل؛
=
=
فقد روى الأصحاب عنه عليه السلام "في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا، فقال: إذا أخرجها من ضمانه فقد برى وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها" فلاحظ اعتبار الإخراج وكيفية تحققه
وروى الأصحاب عنه عليه السلام "إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة"
=
وروى الأصحاب عنه عليه السلام "إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة"
=
وبهذا يتضح أن التحويل البنكي ليس إخراجا ولا عزلا
فلا يكفي في أداء زكاة الفطرة
هذا إجمال المطلب
أرجو أن يكون واضحا
فلا يكفي في أداء زكاة الفطرة
هذا إجمال المطلب
أرجو أن يكون واضحا
جاري تحميل الاقتراحات...