- ععَبدالله れ
- ععَبدالله れ

@x1lir_

7 تغريدة 15 قراءة May 03, 2022
السلام عليكم
كثيرآ من الناس لايفقهون أن الأب يجوز له ان يزوج ابنته الصغيره التي لم تبلغ سن الحيض بمعنى آخر التي "لم تبلغ" وحتى لو بكراهتها وعدم رضاها يجوز له أما اذا كانت بالغه الحكم يختلف
والآن سنأتي للأدله ومن اختلف من العلماء في هذه المسأله ولايعني الخلاف أن المسأله خلافيه!!
(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)
تفسير السعدي
وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ )أي.الصغار، اللائي لم يأتهن الحيض بعد ، والبالغات اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية فإنهن كالآيسات عدتهن ثلاثة أشهر
قال إبن قدامه رحمه الله
فأما الإناث:فللأب تزويج ابنته البكر الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة.قال ابن المنذر :أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء ،يجوز له ذلك مع كراهتها وامتناعها
تنبيه!!
لا يزوج الصغيرة إلا أبوها في قول مالك وأحمد ، وبه قال الشافعي إلا أنه جعل الجد كالأب في ذلك ،وقال أبو حنيفة وهي رواية عن أحمد يجوز لغير الأب من الأولياء تزويجها
وقال شيخ الإسلام إبن تيميه
المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ،فإن كرهت ذلك👇🏼
: لم تُجبر على النكاح ، إلا الصغيرة البكر ، فإن أباها يزوجها "ولا إذن لها"
ثالثا
يُدخل الرجل بزوجته بالصغيرة إلا إذا كانت بحيث تطيق الجماع ،وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والبيئات
رابعا
لا يزوج الأب الصغيرةً إلا بمقتضى المصلحة الراجحة التي يراها لها ،فكما أنه يتصرف في مالها
بمقتضى مصلحتها ، فكذلك في زواجها ،والشرع إنما يجيز مثل ذلك للأب المسلم التقي ،الذي يراعي مصلحة أولاده حق المراعاة ،وهو يعلم جيدا أنه راع ،وأنه مسئول عن رعيته
وذكر ابن وهب عن مالك في تزويج الرجل يتيمه إذا رأى له الفضل والصلاح والنظر أن ذلك جائز له عليه
طيب نأتي الآن لمن إختلف
ابن شبرمة
وعثمان البتي رحمهما الله
وقد نقل كثير من العلماء الإجماع على هذه المسأله وكما قلت لايعني الإختلاف أن المسأله خلافيه
واي شخص يعترض يذهب يتعالج هذا دين لا غلو فيه ولاعاطفه وأي فاسق يرد بهواه على الأدله والحجج فهو مفتري في دين الله
وكل عام وأنتُم بخير وصحه وسلامه

جاري تحميل الاقتراحات...