(1)
أبرز مستجدات (مشروع) لائحة نظام الأحوال الشخصية:
1.تصدر اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
2.جاءت اللائحة بثمانية أبواب، وستة وستون مادة.
3.لا تُسمع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أُبرم دون إذن الجهة المختصة، إلا بعد موافقتها.
أبرز مستجدات (مشروع) لائحة نظام الأحوال الشخصية:
1.تصدر اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
2.جاءت اللائحة بثمانية أبواب، وستة وستون مادة.
3.لا تُسمع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أُبرم دون إذن الجهة المختصة، إلا بعد موافقتها.
(2)
4.يسقط حق الاعتراض بكفاءة الرجل للمرأة بأحد ثلاثة أمور: [أ. برضا من له الحق. ب. بانقضاء سنة من تاريخ عقد الزواج. أو بانقضاء ستين يومًا من تاريخ العلم به، أيهما أقرب.]
5.إذا استوى أولياء التزويج في الترتيب (تُعيّن) المرأة أحدهم.
4.يسقط حق الاعتراض بكفاءة الرجل للمرأة بأحد ثلاثة أمور: [أ. برضا من له الحق. ب. بانقضاء سنة من تاريخ عقد الزواج. أو بانقضاء ستين يومًا من تاريخ العلم به، أيهما أقرب.]
5.إذا استوى أولياء التزويج في الترتيب (تُعيّن) المرأة أحدهم.
(3)
6.لا يُشترط لسماع دعوى العضل وجود خاطب، ولا حضوره للمحكمة إذا كان موجودًا.
7.الحُكم بالعضل يسري على بقية (مُولّيات العاضل) إذا طلبت إحداهن ذلك، وتنظر المحكمة هذا الطلب (إنهاءً).
6.لا يُشترط لسماع دعوى العضل وجود خاطب، ولا حضوره للمحكمة إذا كان موجودًا.
7.الحُكم بالعضل يسري على بقية (مُولّيات العاضل) إذا طلبت إحداهن ذلك، وتنظر المحكمة هذا الطلب (إنهاءً).
(4)
8.لا يستحق الحاضن (نفقة سكن المحضون) إذا كان الحاضن أو المحضون يُقيم في سكن مملوك أو مخصص له، أو كان الحاضن يَسكن تبعًا لغيره، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون ذلك.
9.ليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكنًا مناسبًا للمحضون.
8.لا يستحق الحاضن (نفقة سكن المحضون) إذا كان الحاضن أو المحضون يُقيم في سكن مملوك أو مخصص له، أو كان الحاضن يَسكن تبعًا لغيره، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون ذلك.
9.ليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكنًا مناسبًا للمحضون.
(5)
10.يُعد الابن قادرًا على التكسّب إذا أتم سن الثامنة عشر.
11.لا يُلزم مَن وجبت عليه النفقة أداؤها للحاضن مدة بقاء المحضون لدى المُنفق، إذا زادت المدة عن شهر.
12.إذا أثبتت نتيجة فحص الحمض النووي DNA (انتساب) الولد للمدعي بنفيه، ردّت المحكمة دعوى اللعان.
10.يُعد الابن قادرًا على التكسّب إذا أتم سن الثامنة عشر.
11.لا يُلزم مَن وجبت عليه النفقة أداؤها للحاضن مدة بقاء المحضون لدى المُنفق، إذا زادت المدة عن شهر.
12.إذا أثبتت نتيجة فحص الحمض النووي DNA (انتساب) الولد للمدعي بنفيه، ردّت المحكمة دعوى اللعان.
(6)
13.يُفسخ عقد الزواج -بناء على طلب الزوجة- إذا ثبت بتقرير طبي عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجاب، وذلك بعد مُضي (ثلاث سنوات) من تاريخ دخوله بها.
14.للزوجة طلب فسخ عقد الزواج إذا مضى على سجن الزوج مدة لا تقِل على ( أربعة أشهر).
13.يُفسخ عقد الزواج -بناء على طلب الزوجة- إذا ثبت بتقرير طبي عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجاب، وذلك بعد مُضي (ثلاث سنوات) من تاريخ دخوله بها.
14.للزوجة طلب فسخ عقد الزواج إذا مضى على سجن الزوج مدة لا تقِل على ( أربعة أشهر).
(7)
15. تقوم الوزارة بإنشاء (منصة الرعاية الأسرية)، وتتضمن على وجه الخصوص: [أ. حاسبة النفقة. ب. جداول الحضانة. ج. جداول الزيارة.] وتُعد الوثيقة الصادرة منها سندًا تنفيذيًا، ولكل ذي مصلحة المعارضة على الوثيقة بدعوى لدى المحكمة للفصل بالموضوع، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الوثيقة.
15. تقوم الوزارة بإنشاء (منصة الرعاية الأسرية)، وتتضمن على وجه الخصوص: [أ. حاسبة النفقة. ب. جداول الحضانة. ج. جداول الزيارة.] وتُعد الوثيقة الصادرة منها سندًا تنفيذيًا، ولكل ذي مصلحة المعارضة على الوثيقة بدعوى لدى المحكمة للفصل بالموضوع، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الوثيقة.
(8)
16. على الجهات المختصة والمُشرفة على تسجيل الأموال (إفادة أي من الورثة) بناءً على طلبه بما يلي: أ. حقوق مورّثه وأمواله الثابتة والمنقولة، وتسليمه نسخة من الوثائق المتعلقة بها. ب. تسليمه نسخة من الكشوفات المتعلقة بمال المورّث بعد تاريخ وفاته.
16. على الجهات المختصة والمُشرفة على تسجيل الأموال (إفادة أي من الورثة) بناءً على طلبه بما يلي: أ. حقوق مورّثه وأمواله الثابتة والمنقولة، وتسليمه نسخة من الوثائق المتعلقة بها. ب. تسليمه نسخة من الكشوفات المتعلقة بمال المورّث بعد تاريخ وفاته.
جاري تحميل الاقتراحات...