@majedsaalmalki قال أبو إسحاق السبيعي من الطبقة الوسطى من التابعين، قال: أدركتهم ـ يعني الصحابة ـ وهم يعطون في صدقة رمضان الدّراهم بقيمة الطّعام. (مصنف ابن أبي شيبة: 3/174، وعمدة القارئ: 9/8)
@majedsaalmalki من التابعين عمر بن عبد العزيز،عن قرّة قال:جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر:نصف صاع عن كلّ إنسان أو قيمته نصف درهم.والحسن البصري قال:لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر،وطاووس بن كيسان،و الثوري
(مصنف ابن أبي شيبة:3/174، وموسوعة فقه سفيان الثوري:473، وفتح الباري:4/280)
(مصنف ابن أبي شيبة:3/174، وموسوعة فقه سفيان الثوري:473، وفتح الباري:4/280)
@majedsaalmalki ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية فأبقى الأصل وهو إخراج العين المنصوص عليها، وأجاز إخراج القيمة للحاجة والمصلحة، فقال: والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه...
@majedsaalmalki وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به» ومثَّل لذلك بأن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء
[مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (25/ 82 - 83)]
[مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (25/ 82 - 83)]
@majedsaalmalki وتبعه في هذا القول الإمام الشوكاني، فقال: الحق أن الزكاة واجبة من العين ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر
[نيل الأوطار للإمام الشوكاني (4/ 181)]
[نيل الأوطار للإمام الشوكاني (4/ 181)]
@majedsaalmalki ومن المحدثين الحافظ ابن أبي شيبة والإمام البخاري، فالأول ترجم في مصنفه بقوله:(باب إعطاء الدراهم في زكاة الفطر) والبخاري ترجم أيضا:(بَابُ العَرْضِ في الزكاة)
قال ابن رشيد:وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكنه قاده إلى ذلك الدليل
فتح الباري لابن حجر (3/ 312)
قال ابن رشيد:وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكنه قاده إلى ذلك الدليل
فتح الباري لابن حجر (3/ 312)
جاري تحميل الاقتراحات...