س/ ما حكم صلاة الجماعة؟
ج/ فرض كفاية على أهل كل قرية، وسنة مؤكدة لأفرادهم، وسنة مرغب فيها للمريض والمسافر والمرأة.
هذا مقتضى المشهور في المذهب.
ويرى سماحة المفتي أنها فرض عين، وهو مذهب أبي عبدالله ابن محبوب والشيخ سلطان البطاشي والإمام الخليلي، وانتصر له الشيخ القنوبي بشدة.
=
ج/ فرض كفاية على أهل كل قرية، وسنة مؤكدة لأفرادهم، وسنة مرغب فيها للمريض والمسافر والمرأة.
هذا مقتضى المشهور في المذهب.
ويرى سماحة المفتي أنها فرض عين، وهو مذهب أبي عبدالله ابن محبوب والشيخ سلطان البطاشي والإمام الخليلي، وانتصر له الشيخ القنوبي بشدة.
=
واستدل سماحة المفتي وفضيلة الشيخ المستشار بمكتبه للقول بالوجوب على الأعيان بظاهر مجموعة من الأدلة.
وإذا تأملت هذه الأدلة وجدت ظواهرها فضلًا عن بواطنها مؤيدة للقول بالفرضية على الكفاية في حق العموم، والتأكيد في حق الأفراد، والترغيب لمن كان له حكم خاص أو عذر.
وسيأتي تفصيل ذلك.
=
وإذا تأملت هذه الأدلة وجدت ظواهرها فضلًا عن بواطنها مؤيدة للقول بالفرضية على الكفاية في حق العموم، والتأكيد في حق الأفراد، والترغيب لمن كان له حكم خاص أو عذر.
وسيأتي تفصيل ذلك.
=
١. حديث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".
- ظاهره يدل على الشرطية، وقد أوله أبو عبيدة بالترغيب في الفضل؛ للاتفاق على صحة صلاة المرء في بيته.
- والقائلون بالوجوب يؤولونه بالوجوب، ويحملونه على الجماعة، مع أنه لا يسعفهم إلى ذلك بأي وجه.
- الصواب: الحديث في الترغيب والتأكيد.
=
- ظاهره يدل على الشرطية، وقد أوله أبو عبيدة بالترغيب في الفضل؛ للاتفاق على صحة صلاة المرء في بيته.
- والقائلون بالوجوب يؤولونه بالوجوب، ويحملونه على الجماعة، مع أنه لا يسعفهم إلى ذلك بأي وجه.
- الصواب: الحديث في الترغيب والتأكيد.
=
٢. حديث الهم بتحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في المسجد.
- لو أخذ بظاهر الحديث لقيل بجواز معاقبة المتأخر عن الصلاة أو المصلي خارج المسجد! ولا قائل بذلك.
- لا دلالة في الحديث على إثم المصلي منفردًا في البيت أو المسجد.
- الصواب: الحديث في ذم الاجتماع وقت الصلاة أو هجران المسجد.
=
- لو أخذ بظاهر الحديث لقيل بجواز معاقبة المتأخر عن الصلاة أو المصلي خارج المسجد! ولا قائل بذلك.
- لا دلالة في الحديث على إثم المصلي منفردًا في البيت أو المسجد.
- الصواب: الحديث في ذم الاجتماع وقت الصلاة أو هجران المسجد.
=
٣. حديث ابن أم مكتوم: "أتسمع النداء؟" قال: أجل، قال: "فأجب".
- ظاهر الحديث أن كل من يسمع الأذان يجب عليه شهود الجماعة، مع الاتفاق على استثناء المرأة والمريض وذي الحاجة!
- ظاهر الحديث يدل على عدم عذر الأعمى ومن لا قائد له (أو ليس عنده وسيلة نقل) عن شهود الجماعة، ولا قائل بذلك!
=
- ظاهر الحديث أن كل من يسمع الأذان يجب عليه شهود الجماعة، مع الاتفاق على استثناء المرأة والمريض وذي الحاجة!
- ظاهر الحديث يدل على عدم عذر الأعمى ومن لا قائد له (أو ليس عنده وسيلة نقل) عن شهود الجماعة، ولا قائل بذلك!
=
- الصواب: الحديث في الترغيب والتأكيد على شدة الحرص والعناية، مع ملاحظة أن ابن أن مكتوم كان مؤذنًا وكان مقدمًا في قومه، وكان خليفة رسول الله على المدينة وإمامًا للمسجد في حال غيابه.
- عدم الرخصة خاص بابن أم مكتوم، ومن كان له مثل منزلته الاجتماعية والسياسية ودوره في خدمة المسجد.
=
- عدم الرخصة خاص بابن أم مكتوم، ومن كان له مثل منزلته الاجتماعية والسياسية ودوره في خدمة المسجد.
=
٤. حديث الوعيد للثلاثة في قرية أو بدو ولا تقام فيهم الجماعة.
- ظاهر الحديث دال على فرضية الكفاية، ولا دلالة فيه على الوجوب على الأعيان بأي وجه.
- الحديث دال أيضًا على الحض على الاجتماع في المساجد، والذم على عدم بنائها أو إهمال عمارتها.
=
- ظاهر الحديث دال على فرضية الكفاية، ولا دلالة فيه على الوجوب على الأعيان بأي وجه.
- الحديث دال أيضًا على الحض على الاجتماع في المساجد، والذم على عدم بنائها أو إهمال عمارتها.
=
٥. الآية: {واركعوا مع الراكعين}.
- دلالتها على فرضية الكفاية أوضح من فرضيةالأعيان؛ لاستعمال ضمير الجماعة.
- الأمر قد ينصرف إلى الأمر بإقامة الصلاة، أو الإرشاد بلزوم الجماعة.
- لا دلالة على إثم المصلي منفردًا.
- لفظ الآية يشمل الجميع، بمن فيهم الأنثى والمريض والمسافر!
=
- دلالتها على فرضية الكفاية أوضح من فرضيةالأعيان؛ لاستعمال ضمير الجماعة.
- الأمر قد ينصرف إلى الأمر بإقامة الصلاة، أو الإرشاد بلزوم الجماعة.
- لا دلالة على إثم المصلي منفردًا.
- لفظ الآية يشمل الجميع، بمن فيهم الأنثى والمريض والمسافر!
=
جاري تحميل الاقتراحات...