بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة على المبعوث بالحق رحمة للعالمين
رأيت هذه السلسة فإذا فيها أعاجيب ومغالطات لا تقع لصبي لم يبلغ التمييز
فاستذكرت قول القائل(وهذه وساوس لو قالها صبي في أول فهمه ليئس من فلاحه، ولوجب أن يستعد له بغل ونعوذ بالله من البلاء، وما لهذه الأحكام وجه أصلا)
والصلاة على المبعوث بالحق رحمة للعالمين
رأيت هذه السلسة فإذا فيها أعاجيب ومغالطات لا تقع لصبي لم يبلغ التمييز
فاستذكرت قول القائل(وهذه وساوس لو قالها صبي في أول فهمه ليئس من فلاحه، ولوجب أن يستعد له بغل ونعوذ بالله من البلاء، وما لهذه الأحكام وجه أصلا)
ولسان حالي وأنا أجوب في كلامها كقول الشاعر
" أرى كل ذي جهل يحدث نفسه
بإني مصيب في المقال مُجيد
وقد خاض فيما ليس يفهم ويحه
فبالجهل محضا يبتدي ويعيدُ "
وأنا بإذن الله سأنبه على قواعد عامة ومغالطات ثم أعمد إلى نقولاتها واحدا واحدا
فالله المستعان..
" أرى كل ذي جهل يحدث نفسه
بإني مصيب في المقال مُجيد
وقد خاض فيما ليس يفهم ويحه
فبالجهل محضا يبتدي ويعيدُ "
وأنا بإذن الله سأنبه على قواعد عامة ومغالطات ثم أعمد إلى نقولاتها واحدا واحدا
فالله المستعان..
أولا : أن بعض العلماء فرقوا بين العورة و بين ما يجب ستره خوف الفتنة، فقال بعض الفقهاء أن الوجه والكفين ليسا بعورة مع وجوب سترهما كالجصاص الحنفي مثلا.
ثانيا : كثير مما يستدل به في باب الصلاة وهو في العورة عند الصلاة لا أمام الأجانب
ثانيا : كثير مما يستدل به في باب الصلاة وهو في العورة عند الصلاة لا أمام الأجانب
ثالثا : دين الله ليس ( سوبرماركت )
فالعلماء القلة الذين أباحوا كشف الوجه لم يبيحوا الاختلاط و لا الخلوة ولا الخروج بغير محرم ولا اللباس الجذاب ولا الضيق ولا التعطر ولا وضع الكحل و المكياج.
فمن التزمت قولهم في الأول فلتلزمه كاملا.
فالعلماء القلة الذين أباحوا كشف الوجه لم يبيحوا الاختلاط و لا الخلوة ولا الخروج بغير محرم ولا اللباس الجذاب ولا الضيق ولا التعطر ولا وضع الكحل و المكياج.
فمن التزمت قولهم في الأول فلتلزمه كاملا.
وكذلك : فكلام العلماء في العموم مُلزم لمن كان مقلدا ولا يجوز أن يخرج عنه، أما من تتبع النصوص فلا تلزمه النقولات.
ففقهاء الحنفية مثلا أباحوا للرجل ضرب امرأته إذا خرجت بغير اذنه بل ومنعوا خروجها في مواطن كثيرة فهل من تدعي اتباعهم في الأول تتبع في هذا ؟
ففقهاء الحنفية مثلا أباحوا للرجل ضرب امرأته إذا خرجت بغير اذنه بل ومنعوا خروجها في مواطن كثيرة فهل من تدعي اتباعهم في الأول تتبع في هذا ؟
رابعا : حكم الحاكم يرفع الخلاف كما عند أهل الأصول، فلو رأت المرأة عدم وجوب النقاب و أمرها زوجها أو أبوها - وليها - أو الحاكم المسلم بهذا وجب
خامسا : العرف له إعمال في مقصود الشارع، وقد ركز عليه تمام التركيز الحنفية حتى كتب ابن عابدين: نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف
خامسا : العرف له إعمال في مقصود الشارع، وقد ركز عليه تمام التركيز الحنفية حتى كتب ابن عابدين: نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف
سادسا : ركز الشارع على دفع الضرر المترتب و دفع الفتنة.
حتى أن عائشة رضي الله عنها لما رأت حال نساء زمانها - إي نساء الصحابة التابعين - "لو علم رسول الله ما أحدثته النساء اليوم لمنعهن"
وكلامها هنا عن المساجد، فتأمل
حتى أن عائشة رضي الله عنها لما رأت حال نساء زمانها - إي نساء الصحابة التابعين - "لو علم رسول الله ما أحدثته النساء اليوم لمنعهن"
وكلامها هنا عن المساجد، فتأمل
[الحنفية]
صحيح أن الحنفية قالوا أن وجه المرأة ليس بعورة.
لكن لنرى كلام إمام الحنفية في خروج النساء وكلام أرباب المذهب لنعلم مذهبهم
صحيح أن الحنفية قالوا أن وجه المرأة ليس بعورة.
لكن لنرى كلام إمام الحنفية في خروج النساء وكلام أرباب المذهب لنعلم مذهبهم
قال السرخسي في "المبسوط" : "وأبو حنيفة قال في صلوات الليل: تخرج العجوز مستترة وظلمة الليل تحول بينها وبين نظر الرجال إليها، بخلاف صلوات النهار والجمعة تؤدى في المصر؛ فلكثرة الزحام ربما تصرع وتصدم، وفي ذلك فتنة، فإن العجوز إذا كان لا يشتهيها شاب يشتهيها شيخ مثلها..
فتامل نقل السرخسي من كبار الحنفية، في العجوز لا في الشابة وفي أهل زمانه زمان الزهد النساك.
فمنع أن تخرج في النهار للصلاة بل في الليل فقط، أما الشابة عند الحنفية فلا تخرج أصلا للصلاة.
فتامل هذا وقارن بما في زماننا من الخروج للأسواق والاختلاط والعمل في بيئة عفنة ؟
فمنع أن تخرج في النهار للصلاة بل في الليل فقط، أما الشابة عند الحنفية فلا تخرج أصلا للصلاة.
فتامل هذا وقارن بما في زماننا من الخروج للأسواق والاختلاط والعمل في بيئة عفنة ؟
وقال المرغيناني في "الهداية شرح البداية": ""ويكره لهن حضور الجماعات" يعني الشواب منهن؛ لما فيه من خوف الفتنة، "ولا بأس للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء" وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله.
وهذا تأكيد على القول الأول
بل أن كثيرا من مساجد الحنفية لا يبنون جزءا للنساء أصلا !
وهذا تأكيد على القول الأول
بل أن كثيرا من مساجد الحنفية لا يبنون جزءا للنساء أصلا !
فبالله هذا يجيز للمراة أن تكشف وجهها وتمشي في السوق بين الرجال؟
والله هذا من أسقم الأفهام. إنا تجوزنا وسميناه فهما.
ولكن لنزدد وننظر في كلام الحنفية.
قال ابن نجيم الحنفي : قال مَشايخُنا: تُمنَعُ المرأةُ الشابَّةُ من كشْفِ وجهِها بين الرِّجال في زَماننا للفِتنة).
والله هذا من أسقم الأفهام. إنا تجوزنا وسميناه فهما.
ولكن لنزدد وننظر في كلام الحنفية.
قال ابن نجيم الحنفي : قال مَشايخُنا: تُمنَعُ المرأةُ الشابَّةُ من كشْفِ وجهِها بين الرِّجال في زَماننا للفِتنة).
وقال شيخي زاده الحنفي : تُمنَعُ الشابَّةُ عن كشْفِ وجهِها؛ لئلَّا يُؤدِّي إلى الفِتنة، وفي زَمانِنا المنعُ واجبٌ، بل فرضٌ؛ لغلبة الفساد
وقال ابن عابدين وهو المعتمد اليوم
(تُمنَعُ من الكشْفِ لخوفِ أن يرَى الرجالُ وجهَها، فتقع الفتنةُ؛ لأنَّه مع الكشف قد يقَعُ النظر إليها بشهوةٍ)
وقال ابن عابدين وهو المعتمد اليوم
(تُمنَعُ من الكشْفِ لخوفِ أن يرَى الرجالُ وجهَها، فتقع الفتنةُ؛ لأنَّه مع الكشف قد يقَعُ النظر إليها بشهوةٍ)
فهذه نصوص الحنفية في الباب ومن أراد الاستزادة والبيان زدناه وبينا له.
فمراد الذين نقلت لهم جواز كشف الوجه في الطواف وعند الخاطب و في ضرورة.
بل ألا ترى أن نساء الاحناف في الأفغان متلفعات بالسواد حتى أخلص الاقدام ؟
نعوذ بالله من العمى والخذلان
فمراد الذين نقلت لهم جواز كشف الوجه في الطواف وعند الخاطب و في ضرورة.
بل ألا ترى أن نساء الاحناف في الأفغان متلفعات بالسواد حتى أخلص الاقدام ؟
نعوذ بالله من العمى والخذلان
[المالكية]
أولا نقلك في مسألة المؤاكلة باقعة وبلوى فكثيرا ما يطلق المالكية لفظ الكراهة على التحريم، وهذا فهم المالكية في المسألة.
وازيدك قال الأزهري: معنى قول مالك المتقدِّم فى المؤاكلة ذلك فى الحِجَال– جمْع حَجلة، وهو بيتٌ كالقُبَّة يُستَرُ بالثياب)
أولا نقلك في مسألة المؤاكلة باقعة وبلوى فكثيرا ما يطلق المالكية لفظ الكراهة على التحريم، وهذا فهم المالكية في المسألة.
وازيدك قال الأزهري: معنى قول مالك المتقدِّم فى المؤاكلة ذلك فى الحِجَال– جمْع حَجلة، وهو بيتٌ كالقُبَّة يُستَرُ بالثياب)
يعني أنها تستتر كلها، لا وجهها فقط في هذا.
ومن ورع مالك رضي الله عنه أنه سُئل– كما في البيان والتحصيل 7/296- عن الرجُلِ يَشتري الجارية؛ أترَى أن ينظُرَ إلى كفَّيها؟ قال: أرجو أنْ لا يكون به بأسٌ
مع ان النظر إلى الجارية بقصد الشراء جائز إجماعا.
ويقول (أرجو)
فما بال الحرائر !
ومن ورع مالك رضي الله عنه أنه سُئل– كما في البيان والتحصيل 7/296- عن الرجُلِ يَشتري الجارية؛ أترَى أن ينظُرَ إلى كفَّيها؟ قال: أرجو أنْ لا يكون به بأسٌ
مع ان النظر إلى الجارية بقصد الشراء جائز إجماعا.
ويقول (أرجو)
فما بال الحرائر !
وجاء في الشرح الكبير 1/214: (فإذا خِيف من أَمَة فِتنةٌ وجَب سترُ ما عدا العورةِ؛ لخوف الفتنةِ، لا لكونها عورةً، وكذا يُقال في نظيره كستر وجهِ الحرَّة ويديها).
ومجددا : إذا كان هذا في الامة، ما بال الحرة تدنو بقدرها إلى ما دون ذلك !
ومجددا : إذا كان هذا في الامة، ما بال الحرة تدنو بقدرها إلى ما دون ذلك !
وفي حاشية الصاوي 2/75 عن المحرِمة قال: (حاصلُ المعتمَد: أنَّها متى أرادتِ السترَ عن أعينِ الرِّجالِ، جاز لها ذلك مطلقًا، عَلِمتْ أو ظنَّتِ الفِتنة بها أم لا، نعمْ إذا عَلِمتْ أو ظَنَّت الفتنة بها وجَبَ كما قال الشارحُ)
فعندهم وجب في الفتنة في زمانهم ! فلا شك أن زماننا زمان فتنة.
فعندهم وجب في الفتنة في زمانهم ! فلا شك أن زماننا زمان فتنة.
وهي مجددا استدلت هنا في نقل آخر بما يجب ستره في الصلاة على عموم الستر. فالله المستعان
[ الشافعية ]
ويكفي للرد هنا أن نرجع لمصدرها فنرى معنونا [ كشف الوجه والكفين ((عند الحاجة))]
وهي تجعله أصلا !!!
و تنتقي نقولا شاذة ليست في السياق اصلا أما أنا بإذن الله انقل أقوال الشافعية
ويكفي للرد هنا أن نرجع لمصدرها فنرى معنونا [ كشف الوجه والكفين ((عند الحاجة))]
وهي تجعله أصلا !!!
و تنتقي نقولا شاذة ليست في السياق اصلا أما أنا بإذن الله انقل أقوال الشافعية
قال السبكيُّ: الأقربُ إلى صنيعِ الأصحاب أنَّ وجهها وكفَّيها عورةٌ في النظر. [نهاية المحتاج 6/187].
وهذا اتفاق النووي والرافعي وهو معتمد المذهب عند الشافعية، فلما ركنت إلى الكذب بان طلبها الباطل وميلها عن الحق والله المستعان.
وأنا أزيدك..
وهذا اتفاق النووي والرافعي وهو معتمد المذهب عند الشافعية، فلما ركنت إلى الكذب بان طلبها الباطل وميلها عن الحق والله المستعان.
وأنا أزيدك..
قال ابن حجر : " (فاختمرن) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنع " انتهى. " فتح الباري
ونقل النووي عن إمام الحرمين الجويني : " اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات " انتهى. " روضة الطالبين " (5/366).
ونقل النووي عن إمام الحرمين الجويني : " اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات " انتهى. " روضة الطالبين " (5/366).
يقول الشافعي في الأم : " وأحب للمشهورة بالجمال ان تطوف وتسعى ليلا وإن طافت بالنهار سدلت ثوبها على وجهها أو طافت في ستر"
وهذا الحكم جعله في حال الإحرام في اقدس البقاع وأحسن الأزمان مع أن الأصل منعه ! فكيف بما دونه !!
ويكفينا كلام الرافعي والنووي وابن حجر و الجويني في الوجوب
وهذا الحكم جعله في حال الإحرام في اقدس البقاع وأحسن الأزمان مع أن الأصل منعه ! فكيف بما دونه !!
ويكفينا كلام الرافعي والنووي وابن حجر و الجويني في الوجوب
وأزيدك
يقول الغزالي: " لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات " انتهى. "
فمثل كلامك غير متصور أصلا عند العلماء ولا كان في زمان غير الزمان. فالله المستعان.
يقول الغزالي: " لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات " انتهى. "
فمثل كلامك غير متصور أصلا عند العلماء ولا كان في زمان غير الزمان. فالله المستعان.
بل حتى المنتقبة لا يجوز النظر إليها عند الشافعية - قال الرمليُّ: (وحيثُ قيل بالتَّحريم- وهو الراجحُ- حرُمَ النظرُ إلى المنتقبةِ التي لا يَبينُ منها غيرُ عينيها ومحاجرِها )
فكيف بالوجه !
فكيف بالوجه !
يقول الموزعيُّ الشافعيُّ: (والسَّلف والأئمَّة كمالكٍ والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرِهم لم يَتكلَّموا إلَّا في عورة الصلاة... وما أظنُّ أحدًا منهم يُبيح للشابَّةِ أن تَكشِفَ وجهَها لغير حاجة)
فهذا ينقل ان السلف لم يتكلموا بهذا صراحة - لانه غير متخيل ولا مطروق في زمانهم -
فأيكم أصدق
فهذا ينقل ان السلف لم يتكلموا بهذا صراحة - لانه غير متخيل ولا مطروق في زمانهم -
فأيكم أصدق
اما نقلك عن الحنابلة ففي باب الصلاة، وو الله هو كذب وإفك ما سبقك إليه مسيلمة ولا سجاح فالله يجزيك بما صنعت من الزور
و المعلوم عند الحنابلة قطعا وجوب ستر سائر الجسد حتى الظفر
و المعلوم عند الحنابلة قطعا وجوب ستر سائر الجسد حتى الظفر
قال الإمام أحمد: (كلُّ شيءٍ من المرأة عورةٌ، حتى ظُفرها، وقال: الزينةُ الظاهرة، والثياب، وكلُّ شيءٍ منها عورة- يعنى: المرأة- حتى الظُّفر، وقال: ظُفر المرأة عورةٌ، )
قلتُ : وهو المعتمد عند ابن قدامة و الحجاوي ومرعي والبهوتي لا أعلم مخالفا في الحنابلة قط
قلتُ : وهو المعتمد عند ابن قدامة و الحجاوي ومرعي والبهوتي لا أعلم مخالفا في الحنابلة قط
بل حتى في باب الصلاة فقط أزيد نكاية فيك : يقول شيخُ الإسلام: (اختلفت عبارةُ أصحابِنا في وجْه الحُرَّة في الصلاة؛ فقال بعضُهم: ليس بعورةٍ، وقال بعضُهم: عورةٌ وإنَّما رُخِّص في كشْفِه في الصلاة للحاجة)
أما نقلك في النهاية عن النووي، النووي من الشافعية فهذا يدل على عظم الجهل و فشو البلاء والله المستعان .
على كل حال ينقل النووي عن الجويني : " اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات " انتهى. " روضة الطالبين " (5/366).
على كل حال ينقل النووي عن الجويني : " اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات " انتهى. " روضة الطالبين " (5/366).
أما ابن حزم فأجاز، وابن حزم لا يبيح التقليد ولا تقليده هو. فلا يجوز تقليده
بل وإن أردت التقليد فقلديه في كل شيء و نرى إن أعجبك المذهب. وعموما ابن حزم رضي الله عنه عنده شذوات معلومة فلا يصح الاستدلال به فيما خالف فيه الجمهور بل الإجماع.
بل وإن أردت التقليد فقلديه في كل شيء و نرى إن أعجبك المذهب. وعموما ابن حزم رضي الله عنه عنده شذوات معلومة فلا يصح الاستدلال به فيما خالف فيه الجمهور بل الإجماع.
وفي الختام انصحك لوجه الله وأذكرك
قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
تم المقصد.
قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
تم المقصد.
إذا*
أخمص *
جاري تحميل الاقتراحات...